للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
نزول الدم من الحامل نهار رمضان هل يفسد صومها؟
امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟ الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل، فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنه يكون حيضاً، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ، فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها؛ لأن هذا الدم ليس بحيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/256) |
#62
|
|||
|
|||
نزول الماء من الحامل في شهرها التاسع هل يؤثر على الصوم ؟
يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علما بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. اللجنة الدائمة(10/221) |
#63
|
|||
|
|||
حامل نزفت في نهار رمضان فما حكم صومها؟
في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله. الجواب: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام ، كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ، ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية. اللجنة الدائمة(10/225) |
#64
|
|||
|
|||
هل يؤثر نزول الكدرة والصفرة على صوم الحامل؟
هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ الجواب: الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة؛ لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263) |
#65
|
|||
|
|||
أسقطت جنينها في نهار رمضان..فما حكم صيامها؟
حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟ الجواب: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما، فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان، فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. اللجنة الدائمة(10/223) |
#66
|
|||
|
|||
حكم الصلاة والصيام لمن أسقطت الجنين في الشهر الثاني
امرأة أسقطت جنيناً وهي في الشهر الثاني من الحمل, ما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟ الجواب هذه المرأة تصوم وتصلي, ويأتيها زوجها؛ لأن هذا الدم ليس نفاساً ولا حيضاً, وإنما يسمى عند العلماء: دم فساد وذلك أن النفاس لا يثبت إلا بعد أن يتبين في الجنين خلق الإنسان, وأثناء الشهرين لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح |
#67
|
|||
|
|||
أكملت صومها بعد أن أسقطت جنينها في الشهر الثالث مع استمرار الدم
أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً، فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها، فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. اللجنة الدائمة(10/218) |
#68
|
|||
|
|||
صامت يوماً بعد أن طهرت من حيضها ثم عاودها الدم فما حكم صوم ذلك اليوم؟
إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟ الجواب: مادامت المرأة قد رأت الطُّهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطُّهر، فإنه يصح صوم هذا اليوم؛ لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض ، فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه |
#69
|
|||
|
|||
فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلت مثلاً في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟
الجواب: لا عبرة بالعادة العبرة بالطُّهر، فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطُّهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطُّهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب |
#70
|
|||
|
|||
هل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها بعد أن طهرت في الأربعين؟
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لا بد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي مدة الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع ، كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام. مجموع فتاوى ابن باز(15/197) |
#71
|
|||
|
|||
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
#72
|
|||
|
|||
رد: فتاوى النساء فى رمضان
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
#73
|
|||
|
|||
رد: فتاوى النساء فى رمضان
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#74
|
|||
|
|||
رد: فتاوى النساء فى رمضان
|
#75
|
|||
|
|||
رد: فتاوى النساء فى رمضان
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
أدوات الموضوع | |
|
|