للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#22
|
|||
|
|||
صامت أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟
امرأة تقول: إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان، وقد فات على هذا سنوات كثيرة هل تقضيها الآن؟ الجواب: أولاً: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر؛ لأن الواجب عليها السؤال. ثانياً: عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء نصف صاع من قوت البلد. مجموع فتاوى ابن باز(15/189) |
#23
|
|||
|
|||
صامت أيام حيضها وتعجز عن قضاءها لكبر سنها فماذا عليها؟ امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟ الجواب: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/120) |
#24
|
|||
|
|||
أفطرت بسبب الحيض ولم تقضها جهلاً منها بالحكم
لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟ الجواب: عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه. فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة, وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة. وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ) رواه البخاري في صحيحه, والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ) [ ابن ماجة ] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/184) |
#25
|
|||
|
|||
أفطرت أياماً من رمضان وعجزت عن قضاءها بسبب الحمل فماذا عليها ؟
امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها. اللجنة الدائمة(10/343) |
#26
|
|||
|
|||
لم تصم ما عليها من القضاء بسبب تكرار الولادة في رمضان، فماذا عليها؟
ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟ الجواب: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط. اللجنة الدائمة(10/367) |
#27
|
|||
|
|||
أفطرت عدة رمضانات بسبب النفاس ولم تقضها فماذا عليها؟
منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟ الجواب: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. اللجنة الدائمة(10/224) |
#28
|
|||
|
|||
أخرت قضاء رمضان بسبب الرضاع حتى دخل عليها رمضان الثاني
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/382) |
#29
|
|||
|
|||
أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟
زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا. مجموع فتاوى ابن باز(15/348) |
#30
|
|||
|
|||
أدركها رمضان الثاني ولم تقض ما عليها بسبب فتوى خاطئة
امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض؛ لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟ الجواب: قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1410 هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ). ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/369) |
#31
|
|||
|
|||
أخرت قضاء رمضان حتى بقي منه أياماً جاءتها الدورة فهل تأثم بتأخير القضاء؟
امرأة تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي: ما الذي يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ الجواب: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته، فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً. والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/385) |
#32
|
|||
|
|||
عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عددها
ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ الجواب: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/384) |
#33
|
|||
|
|||
عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت هل صامتها أم لا؟
إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ الجواب: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً، فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/372) |
#34
|
|||
|
|||
أفطرت في رمضان..وتجهل عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها؟
أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي، فماذا أفعل؟ الجواب: عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ] وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة. الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]، وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/342) |
#35
|
|||
|
|||
تذكرت أن عليها أياماً من رمضان بعد عشر سنوات فهل يلزمها قضاءها؟
امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان، ونسيت فلم تقضي العشرة إلا بعد 10 سنوات؛ فهل يجوز أن تصوم ما عليها ؟ الجواب: يجب على من ترك أياماً من رمضان أن يقضيها متى ما تمكن من ذلك، حتى ولو في آخر عمره، يجب عليه أن يقضي، فلا يسقط القضاء عنه ولا تبرأ ذمته حتى يقضي؛ لأنه حقٌّ لله عز وجل مطلوب قضاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اقضوا الله؛ فالله أحقُّ بالقضاء ) رواه البخاري، ويجب مع القضاء أن تطعم مع كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي حصل؛ يعني: تطعم عن كل يوم مسكينًا، تقضي عدد الأيام التي عليها؛ فالإطعام عن التأخير، والقضاء من أجل إبراء الذمة عن ركن من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/133) |
#36
|
|||
|
|||
لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟
امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة. الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. اللجنة الدائمة(10/151) |
#37
|
|||
|
|||
لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فكيف تقضيها؟
لا تقضي أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟ امرأة كانت في أول شبابها لا تعلم أن الحائض تقضي الصوم، واستمرت نحو عشر سنوات، ثم علمت بعد ذلك، ثم الآن هي كبيرة في السن هل تقضي الآن ما عليها بالصوم؟ الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها كفاها الإطعام. مجموع فتاوى ابن باز(15/187) |
#38
|
|||
|
|||
يتعذر عليها قضاء رمضان بسبب شدة الحر فهل تطعم؟
وضعت حملي وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث إنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 هـ الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام. اللجنة الدائمة(10/350) |
#39
|
|||
|
|||
أفطرت بسبب الحيض والنفاس..وأخرجت فدية بدلاً عن القضاء
فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب. الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: " الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب " فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/343) |
#40
|
|||
|
|||
هل للحامل أن تفطر في رمضان؟
بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء، سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها، فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] اللجنة الدائمة(10/222) |
أدوات الموضوع | |
|
|