للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 17
يقولون: 1- إن كان الفضل قد رأى وجه الخثعمية فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه, ولا أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها سافرة بوجهها وأقرها على ذلك , وكثيرا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد. 2- أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة. 3- أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام الجواب عن هذا: 1- أما القول الأول , فهذه مغالطة أخرى فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها" , وفي الرواية الأخرى: "فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" , يفيد استمرار النظر , فلو انكشف بغير قصد لنظر الفضل مرة واحدة ولذلك قال ابن بطال :" لم يحول النبي صلي الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…" وفي رواية أحمد : ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعلت ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي. فكيف يقال بعد ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرها كاشفة عن وجهها ، ولم يقرها! 2- أما قولهم أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة , فالفضل أخبر بما رأي من المرأة الخثعمية لإعجابه بحسنها ، ولا يلزم من ذلك أن ينظر إليها على بن ابي طالب ليصفها بنفس ما وصفها به الفضل. وفي رواية علي رضى الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم" ما يدل على أنه عرف أنها شابة من وجهها. 3- وأما قولهم أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام , فهذا الكلام فيه تعطيلاً للسنة التي منها إقراره صلي الله عليه وسلم ، ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلي الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يُبطله بمثل ذلك القول! . والرسول لم يسكت عن تعليم معاوية بن الحكم الذى تكلم فى الصلاة وكان رجل حديث عهد بجاهلية كما جاء فى الحديث. والقاعدة الشهيرة "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#62
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 18
يقولون: أن سؤال الخثعمية للنبي صلي الله عليه وسلم كان في الطريق من مزدلفة إلى منى , وبهذا فإن المرأة كانت محرمة فيجوز لها الكشف. فعن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله غداة جمع والفضل بن عباس ردف فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: ((نعم)).(رواه أحمد) فجمع هي مزدلفة , وفي بعض الروايات غداة جمع , وفي بعضها غداة يوم النحر ومعناهما واحد. ولفظ الغداة يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس , ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا ( كما في صحيح مسلم من حديث جابر), ثم اتجه النبي صلي الله عليه وسلم والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل صلي الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت كثيرًا , فيكون وقت الغداة قد انتهى فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله في الطريق من مزدلفة إلى منى , وليس عند المنحر. قال الشيخ مصطفي العدوي : فبهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف وجه المرأة ويثبت لدينا ما قد ثبت من قبل ألا وهو أن الخثعمية كانت محرمة والمحرمة لا يجب عليها تغطية وجهها. الجواب عن هذا : أولا : كيف يكون الوجه عورة في الحل ويصبح غير عورة في الإحرام؟! فالإحرام يحرم فيه بعض الحلال , ولا يحل فيه بعض الحرام. المرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب لكنها ليست منهية عن أن تسدل على وجهها من ثوبها , فلو كان كشف الوجه لا يجوز لأمر رسول الله الخثعمية بتغطية وجهها إذا كانت غير محرمة , وبالإسدال على وجهها من طرف ثوبها إذا كانت محرمة.لكن رسول الله لم يأمرها بهذا ولا بذاك , فدل موقفه على أن كشف المرأة وجهها ليس حراما , وأن ستره ليس واجبا. قال الألباني : ( فإنه لا دليل علي أنها كانت محرمه , بل الظاهر خلافه كما حققه الحافظ , ثم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه , ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه , وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط , فلو أن كشف المرأة وجهها أمام الأجانب لا يجوز , لأمرها صل الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن , وقد كاد الفضل ابن العباس أن يفتتن بها , ومع هذا كله لم يأمرها صل الله عليه وسلم , بل صرف وجه الفضل عنها , ففي هذا دليل أيضاً على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة ). والجدير بالذكر أن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يسقطون دلالة هذا الحديث بدعوى أن هذه المرأة كانت محرمة , وهم عند كلامهم عن لباس المرأة المحرمة لا يبيحون لها كشف وجهها بمحضر الرجال وهي محرمة ، ويقولون أن المنهي عنه هو لبس النقاب وليس ستر الوجه. قال الألباني:" فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل ، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة!". ثانيا: الغداة قد تطلق شرعا أيضا على ما بعد طلوع الشمس , وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت. فقد روى مسلم وبوب له النووي بقوله ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ) روى عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. وروى أيضا عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي لفظ: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. ومن المعروف أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس.فيكون قد أطلق (غداة عرفة) على ما بعد طلوع الشمس. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ... ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر...) تأمل قوله (قدم منى غداة النحر).فإن القدوم إلى منى لا يكون إلا بعد أن ترتفع الشمس كثيرا . وروى أحمد عن بن عباس قال لي رسول الله غداة جمع هلُمَّ الْقُطْ لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وبهذا يكون قول بن عباس "غداة جمع" معناه " يوم جمع " أو " يوم النحر" ثالثا : في حديث علي رضى الله عنه : ((...ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال: ((هذا المنحر ومنى كلها منحر)). قال واستفتته جارية شابة من خثعم..)) في الحديث التصريح الواضح أن السؤال كان عند المنحر. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#63
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 19
يقولون: عن قصة الفضل ابن العباس والخثعمية أن والد هذه المرأة أراد عرضها على النبي صلي الله عليه وسلم لعلها تعجبه فيتزوج بها. الجواب عن هذا: هذا الكلام مبني علي رواية ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : ( كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم وأعرابي مع بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت اليها ويأخذ النبي صلي الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمي جمرة العقبة ). أولا: نص الرواية مختلف عن قصة الخثعمية: 1- قصة الأعرابى وقعت قبل الرمي حين أفاض صلى الله عليه وسلم من مزدلفة, وسؤال الخثعمية قد وقع يوم النحر بعد الرمى حين وقف صلى الله عليه وسلم يفتي الناس. 2- ظاهر رواية الخثعمية ( أقبلت امرأة ) وفي رواية ( فجاءت امرأة ) وأنها جاءت تستفتي عن أبيها ولم تذكر أن معها رجل. والمشترك بين الروايتين هو تحويل وجه الفضل. وفي رواية علي رضى الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم ، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك" دليل أيضا على أن المرأة لم تكن مع أبيها. ثانيا : الحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة: قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ومتنه منكر وفيه علل خمس ذكرها في"الرد المفحم" ثم قال: ولا يخفى على البصير بهذا العلم الشريف أن علّة واحدة من هذه العلل الخمس كافية في تضعيف الحديث فكيف بها مجتمعة؟! فالعجب كل العجب من الحافظ ابن حجر!كيف قال في"الفتح", " رواه أبو يعلى بإسناد قوي"؟! وتشبث بعضهم بهذه الزيادة المنْكَرة :"وأعرابي معه ابنة له…رجاء أن يتزوجها" , لإبطال دلالة حديث الخثعمية الصحيح علي جواز الإسفار عن الوجه , فعلل كشفها بأنه إنما "كان لأجل النظر في حق الخاطب" مع أنه ليس في الزيادة المنكرة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خاطباً وإنما فيها العرض عليه صلي الله عليه وسلم لعلّه يتزوجها. ثم لو سلمنا بهذه الزيادة المنكَرة فذلك لا يقتضي أن قصة بنت الأعرابي هي نفس قصة الخثعمية بل هذه غير تلك يقيناً وإلى ذلك جنح الحافظ ابن القطان في كتابه" النظر في أحكام النظر" لاختلاف سياقها عن تلك فبقيت سالمة من ذاك التأويل الهدّام! انتهى وهناك رواية أخري معارضة في مسند أحمد لم يذكر فيها أن أباها عرضها على النبي صلي الله عليه وسلم: • حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أحمد حدثني الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلي الله عليه وسلم بوجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . قال الألباني: وإسرائيل مقدَّم عند الاختلاف على أبيه يونس ولذا قال الإمام أحمد: "حديث إسرائيل أحب إليَّ منه". وقال أيضا: أن رواية يونس مخالفه لجميع الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عباس دون الزيادة. ثالثا: إذا كان المقام مقام تزويج وخطبة وأنه يجوز كشف المرأة وجهها للخاطب , هل يجوز أمام الأجانب حتي أدمن الفضل النظر إليها؟! قال الحافظ : وفي الحديث ( رواية الخثعمية ) من الفوائد: إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام... وأن المرأة تحج بغير محرم وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. هل في كلام ابن حجر (المحرم ليس من سبيل المشترط في الحج) دلالة على أن قصة الأعرابي ليست محل تأكيد عنده أنها هي نفس قصة الخثعمية؟ الله أعلم. وهناك واقعة أخري للفضل بن العباس في موسم الحج أيضا تشبه ما كان منه مع الخثعمية: •عن جابر بن عبد الله قال : ... وأردف ( أي رسول الله ) الفضل ابن العباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً ، فلما دفع رسول الله مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه. (رواه مسلم)[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#64
|
|||
|
|||
[align=justify]حول حديث المرأة الخثعمية
1-هذا الحديث كما هو صحيح ، فهو صريح أيضا. فدلالته على جواز كشف المرأة عن وجهها ليس دلالة ضمنية ، وإنما دلالة صريحة. ومجريات الحدث كما وردت في نص الحديث ، لا تدع مجالا للتأويل ، أو حتى للتحوير. ولم يبق للمعارض لصراحة هذا النص غير الشغب الاستدلالي. 2- هذا الحديث ينفي الاستثناءات التي يحاول البعض أن يبحث فيها عن دليل جديد للإقناع بالرأي القائل بوجوب ستر المرأة وجهها وكفيها , وذلك باشتراط أمن الفتنة . ثم يقولون بأن الزمن زمن فتنة !. وهذا الحديث ينفي شرط الفتنة من أساسه ، فالمرأة التي كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كانت جميلة ، والفضل كان جميلا أيضا. إذن، فالفتنة كانت غير مأمونة هنا , ومع هذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بستر وجهها ، وإنما اكتفى بإدارة وجه الفضل. أي أنه عندما تُخشى الفتنة يكون الأمر بغض البصر ، وليس بإلزام النساء ما لا يلزم من تغطية الوجه ، كما هو صريح في سياق الحديث . [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#65
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 20
يقولون : في قصة الواهبة (( فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها )). ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه , وقيل أن المقام مقام تزويج وخطبة أي أنه يجوز كشف المرأة وجهها للخاطب , وقيل يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب. الجواب عن هذا: 1- المرأة ظهرت أمام رسول الله وأمام أصحابه ، فنظر إليها رسول الله كما نظر إليها غيره ، ومنهم الرجل الذي استأذن النبي صلي الله عليه وسلم في نكاحها. ولو لم تكن المرأة سافرة الوجه ما استطاع النبي صلي الله عليه وسلم أن ينظر إليها ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً , ولم يرد أنه فعل ذلك للخطبة فإن الرواية ليس فيها ما يومئ إلى أنها غير كاشفة لوجهها ثم قامت بكشفه , ثم غطت وجهها بعد ذلك , بل ورد أنها جلست كما جاءت ورآها الحضور من الصحابة فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه , أي أنها قد أعجبته , وهذا دليل على بطلان قول بعضهم:" ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه". ويؤكد ذلك أن الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها العلماء على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه خطيبته , وقد وضع البخاري الحديث تحت باب (النظر إلي المرأة قبل التزويج) , و يقول ابن بطال: " ففي هذه الأحاديث إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها. 2- إذا كان المقام مقام تزويج وخطبة وأنه يجوز كشف المرأة وجهها للخاطب , هل يجوز أمام الأجانب؟! 3- وإن قيل إنه يُحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب، قلنا : فلا يدل على شيء ؛ إذ لا فرق بين حدوث هذا قبل آية الحجاب أو بعده ؛ لأن آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلي الله عليه وسلم. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#66
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 21
يقولون: قد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. الجواب عن هذا: أولا : لم ينطق بكلمة "الإجماع" في هذه المسألة أحد من أهل العلم. ثانيا : مما يدل على بطلان هذا الإجماع : 1. قول ابن حزم في كتابه"مراتب الإجماع": ( واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟). وأقره شيخ الإسلام ابن تيميه في تعليقه عليه. 2. قول ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" : (واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي). 3. قول ابن عبد البر في "التمهيد" : - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-: " على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام" 4. قول ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين) 5. وعن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر {ما ظهر منها} بالوجه والكفين [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#67
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 22
يقولون: إن كثيراً من الفقهاء قالوا بوجوب ستر الوجه سداً للذريعة ولأمن الفتنة , وهذا الزمان الذي نعيش فيه زمان فتنة وفساد. الجواب عن هذا: 1- هذا القول من بعض الفقهاء هو اجتهاد منهم لأمن الفتنة وليس هو الحكم الأصلي الوارد من الشارع في شأن الوجه. إن الشارع أوجب ستر العورة فحسب ، فأما ما لم يكن عورة فلا يجب ستره أصلا. ولكن قد يجتهد الفقيه ويحكم بوجوب ستر الوجه أو ندبه - وان لم يكن عورة - في حال معينة ، وهذا الحكم الاجتهادي قد يكون صواباً وقد يكون خطأ والعبرة بالدليل الذي اعتمد عليه في اجتهاده ، كما قد يكون هذا الحكم الاجتهادي قد راعى مصلحة زمنية معينة. 2- إن حد زمن الفتنة غير منضبط , فمنذ عصر التابعين وهناك من يقول زماننا هذا زمان فتنة , كما أن الجمال أمر نسبي , وأين الأمر بغض البصر. قال القرطبي : ... فهذا أقوي في جانب الإحتياط لمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها. وسؤل ابن عقيل الحنبلي عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم. ثم إن من يرى أنه لا يجب ستر الوجه والكفين إلا بسبب الفساد ، عليه أن لا يمنع المرأة أن تكشف وجهها في بيتها بمحضر أجنبي عنها (وبغير خلوة به) إذا كان الأجنبي من أهل الصلاح. 3- إن فتن الحياة كثيرة ومن أخطرها فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الأولاد ومع ذلك فلا غني للبشر عنها .فالمال مثلا أصله حلال , وهو عماد من عمد الحياة , فلا تقوم الحياة بدونه , فلا يجوز أن نحرم هذا الأصل الحلال ونعطل دوره في تعمير الأرض من باب سد الذريعة. ولكن الذي ينبغي أن يحرم أمورا حرمها الشارع قد تصاحب المال سواء في كسبه أو في إنفاقه. وكذلك النساء في التعامل الجاد معهن في مختلف مجالات الحياة حلال وهن كاشفات الوجوه, فلا يجوز أن نحرم هذا الأصل الحلال , ونعطل دوره في تعمير الأرض, ولكن الذي ينبغي أن يحرم مثيرات الفتنة التي بينها الشارع , وليس منها سفور الوجه,مثل الزينة الصارخة في الوجه والثياب أو التطيب برائحة فواحة , ومثل الخضوع بالقول والمزاحمة والخلوة. 4- ألم تكن الفتنة قائمة في العهد النبوي؟! نحسب أنها كانت قائمة والدليل علي ذلك: قوله تعالي {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} سوره النور آية 30 وقوله تعالي {يعلم خائنة الأعين}سوره غافر آية 19 وأحاديث كثيرة تأمر وتحض علي الغض من البصر وأحاديث تفيد وقوع بعض الصحابة في النظر المحظور , ومنها حديث الخثعمية.ومع وجود الفتنة اكتفي الشارع بالأمر بالغض من البصر ولم يأمر بستر الوجوه ولا فرق في ذلك بين الجميلة وغيرها فالفتنة حاصلة في جميع الأحوال. وإذا كان الشارع قد ترك هذه الفتنة ولم يغلق بابها رحمة بالناس وتوسعة , فينبغي أن تظلا قائمتين مصونتين دون حظر , إذا كنا مؤمنين بحكمته مسلِّمين لشرعه , وإذا كان الأمر كذلك فكيف نُعمل قاعدة سد الذريعة لحظر فتنة قديمة عرفها الشارع وأدرك خطرها ولم ير سدها.إن إعمالها في هذه الحال يبدو وكأنه استدراك على الشارع. قد يقول قائل: صحيح أن الفتنة قديمة منذ زمن التشريع , ولكن الجديد زيادتها بدرجة كبيرة عما كانت عليه في العهد النبوي , ذلك أن الرجال قد غفلوا عن أمر الله تعالى بالغض من الأبصار , فأرسلوا أبصارهم وحملقوا في وجوه النساء , وفي إرسال الأبصار فتنة للرجال وإيذاء لنساء المؤمنين. فما العلاج في مثل هذه الحال؟ والجواب نستلهمه من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.فعندما أرسل الفضل نظره إلى امرأة وضيئة في حضرته صلي الله عليه وسلم حول الرسول الكريم نظر الفضل ولم يأمر المرأة بستر وجهها بالإسدال عليه من طرف ثوبها إن كانت محرمة أو بتغطيته بنقاب أو غيره إن كانت غير محرمة.وفي هذا الفعل تثبيت قاعدة عامة تقرر مشروعية كشف المرأة وجهها وأن على الرجال المجاهدة والغض من أبصارهم.وهذه المجاهدة أيا كانت درجتها هي المواجهة الإيجابية لفتنة وجه المرأة. يقول القرضاوي: أن العصر الأول وإن كان عصرا مثالياً حقاً , ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء , لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا, ففيهم ضعف البشر , وأهواء البشر , وأخطاء البشر,ولهذا كان فيهم من زني , ومن أقيم عليه الحد, ومن ارتكب ما دون الزني , وكان فيهم الفساق والمجان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف, وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلاليب عليهن , حتي يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين{ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} الاحزاب الايه 59. • روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: (فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس).فيه دليل على أنه كان في ذلك الزمان أناس يتتبعون النساء للفاحشة. ووردت أحاديث تشير إلي إمكان وقوع إعجاب من الرجال بحسن بعض النساء عند لقائهن أو رؤيتهن في الطريق: • فعن جابر: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلي امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. .... هناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص ، ذلكم هو سد الذريعة . فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة الأخرى. وسد الذريعة يقصد به منع شئ مباح خشية أن يوصل إلي الحرام وهو أمر اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجوز وموسع ومضيق. فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم ، فإن المبالغة في سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيرة أيضا في معاشهم ومعادهم. وإذا فتح الشارع شيئا بنصوصة وقواعده فلا ينبغي لنا أن نسده بأرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله ، أو نشرع ما لم يأذن به الله. ويكفينا الأحكام والآداب التي قررها الشرع لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن ، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج ، وتحريم الخلوة ، وإيجاب الجد والوقار في الكلام والمشي والحركة , مع غض البصر من المؤمنين والمؤمنات ، وفي هذا يغنينا عن التفكير في موانع أخري من عند أنفسنا. .... أننا لو فتحنا هذا الباب لنسخنا الشريعة بآرائنا , فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط..... والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة , متبوعة لا تابعة , ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة , لا أن تخضع الشريعة لحكمنا {ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن}. انتهي حول سؤال:هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ قال الألباني: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الإختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار ، ولو أنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لا ستراحوا وأراحوا! ولكنهم أعرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم، بأن عليهم جميعاً- رجالاً ونساءً- أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه ولجأوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاءوا من بعد الأئمة بعلة إبتدعوها وهي قولهم: " بشرط أمن الفتنة " – أي: الإفتتان بها - وإلا وجب عليها سترهما ، وغلا أحدهم – ممن لا فقه عنده ولا نظر- فنسب ذلك إلى إتفاق الأئمة رضي الله عنهم! فإن المتبادل من لفظة: "الأئمة " إنما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ولا يليق ذلك بعلمهم. قال ابن عباس في حديث علي: "يا رسول الله ! لِمَ لويت عنق ابن عمك؟". فقال صلي الله عليه وسلم: "رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما". فهذا صريح في أنه صلي الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخافة الفتنة ، كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار" فمن فعل في مثل هذه الحالة خلاف فعل النبي صلي الله عليه وسلم ، فقد خالف هديه صلي الله عليه وسلم ، وتعرض لوعيد قوله تعالى:{ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور:63)، وقوله صلي الله عليه وسلم: "…ومن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه. فكيف به إذا جعل مخالفته قاعدة مستمرة إلى ما شاء الله؟! ثم قال الشوكاني رحمه الله: " وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة ، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها ، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه " خلاصة القول: إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلي الله عليه وسلم ، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين - سداً للذريعة - ما سبقت الإشارة إليه ، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب ، لفعل سداً للذريعة أيضاً ، {وما كان ربك نسيا} ولأوحى إلى النبي صلي الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم ، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلي الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن ، وإنما بتطبيق قاعدة: {.. يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة. وفي نقدي أنه لا فرق بين هؤلاء المقلدة الموجبين على النساء ستر وجوههن – سدّاً للذريعة كما زعموا - وبين ما لو قال قائل: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم - كما هو شأن الملثمين في بعض البلاد- كي لا تفتتن النساء بالنظر إليهم سداً للذريعة أيضاً ! فهذا كهذا ، ومن فرَّق ، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء ، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر ، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله ، فقد تعدَّى وظلم، {والله لا يحب الظالمين}. وهنا أستحضر بيتاً من الشعر كأن المرأة فقيهة تتمثل به فتقول: غيري جنى وأنا المعذّب فيكم ..... فكأنني سبَّابة المتندم! انتهى [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#68
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 23
يقولون: أنه ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة. الجواب عن هذا: أولا: هذا الإجماع المزعوم يسقطه: • قول ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) • قول الإمام السرخسي الحنفي في ( المبسوط ) : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها )) • قول الإمام المرغيناني الحنفي في ( الهداية ) : (( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)). • قول الإمام زين الدين الرازي الحنفي في ( تحفة الملوك ) : ((ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك)). • في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (ت سنة 189 هـ): (ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها). • قول الإمام القدوري (ت سنة 428 هـ) في متنه الشهير "الكتاب" : (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة). • قول أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت سنة 552هـ) في كتابه "تحفة الفقهاء" : وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم:فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة ، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا). • قول الإمام ابن مودود الموصلي (ت سنة 683هـ) يقول في كتابه "الاختيار لتعليل المختار" : ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين ، إن لم يخف الشهوة..). • العلامة إبراهيم الحلبي (ت:956هـ) له كتاب شهير في المذهب اسمه "ملتقى الأبحر" يقول فيه في محظورات النظر: (ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن وإلا لا يجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم) • الإمام ابن تمرتاش الغزي (ت سنة 1004هـ) له متن شهير اسمه "تنوير الأبصار وجامع البحار" يقول في فصل في النظر والمس: (ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط وعبدها كالأجنبي معها فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة ويشهد عليها). • قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )). • في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر) • قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي من الحنابلة: يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح النظر إليهما مع الكراهة إذا أمنت الفتنة ونظر لغير شهوة , لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل )) فهذه أقوال لعلماء أجلاء من مختلف المذاهب متفقة علي أنه عند خوف الفتنة علي الرجال غض البصر وليس علي النساء أن يسترن وجوههن , ولا فائدة لهذه الضوابط إذا كان يجب على المرأة ستر الوجه والكفين. فعندما يجيز العلماء نظر الأجنبي إلى الوجه والكفين لغير شهوة ، كيف يحرم البعض كشفهما ؟! كيف يجوز النظر ، ويحرم إظهار المنظور إليه ؟! ثانيا: على فرض أن المرأة إذا لاحظت أن أحدا من الناس ينظر إليها ويديم النظر رأت أن تستر وجهها , فيكون الستر لأمن الفتنة العارضة فحسب , حتي إذا تجاوز من ينظر إليها أو انسحبت هي من مجال الفتنة كشفت , وليس سترا مطلقا في جميع الأوقات. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#69
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 24
يقولون : إن ستر الوجه يعالج شهوة النظر بشكل حاسم قاطع , لأن الشارع يعلم ضعف البشر وأنهم سوف تغلبهم شهواتهم , ولن يمتثلوا للأمر بغض البصر إلا من عصم الله , وهؤلاء قلة نادرة. الجواب عن هذا: ( أ ) إذا كان الأمر بغض البصر غير كاف لعلاج مشكلة الفتنة بالنساء وستر الوجه هو الحاسم القاطع فلماذا كان الإلحاح من قبل الشارع علي غضّ البصر ولماذا ترك الحل الحاسم القاطع؟ (ب) أما والشرع قد لجأ إلى الأمر بغض البصر , فهذا يعني أنه وجد حرجا في تقرير الحل الحاسم القاطع المزعوم وهو ستر الوجه , ورأي بحكمته رفع الحرج عن أمة الإسلام ولم يكلفها مشقة الستر. (ج) ثم إن القول بأن ستر الوجه يرد شهوة النظر بشكل حاسم قاطع يمكن أن يُتعَقَّب بأن هذا ليس على إطلاقه , فالناس فيهم القوي والضعيف.أما القوي فيستوي معه الكشف والستر.فهو يجاهد نفسه علي كل حال , إن كان الستر جاهد نفسه من خواطر السوء , وإن كان الكشف جاهد للغض من بصره.وأما الضعيف إن كان يغلبه هواه فينظر إلي الوجه المكشوف , فسوف يغلبه هواه إزاء الوجه المستور فيسرح مع خواطر السوء , وقد يحتال ويتلصص وعندها قد يري أكثر من الوجه. وكما أنه في الرجال القوي والضعيف ففي النساء مثل ذلك , وتغطية المرأة لوجهها ليس فيه ما يمنع نظرها للرجل , وغض البصر أدب للرجل والمرأة علي حد سواء , بينما ستر الوجه يعالج سطح المشكلة في العلن للرجل فحسب , وتبقي المرأة - وحالها مع فساد الزمان حال الرجل في ضعف تقواه - تبقي دون علاج , فهي تنظر من وراء غطاء الوجه.والأمر الأسوأ أن هذا الغطاء يساعد مع الأسف على إرسال النظر في جرأة من جانب المرأة الضعيفة وهي في أمان من رقابة المحيطين بها. فهل ستر وجه الرجل الجميل هو الحاسم القاطع لعلاج شهوة النظر عند المرأة؟ [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#70
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 25
يقولون : قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه . نقله الشوكاني عنه في (نيل الأوطار) الجواب عن هذا: أولا : مقصود ابن رسلان من اتفاق المسلمين على منع النساء من السفور : منع الحكام وولاة الأمر , كما شرح الشراح هذا القول , ولأن غيره من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما ، مما يدل على أنه ليس هناك اتفاق لا من المسلمين ولا من ولاة الأمر على ذلك. وأن كلام ابن رسلان قاله استرواحا بما أدركه ورآه ، دون استقراء لأحوال المرأة وأحكامها في بلاد المسلمين واختلاف أزمانهم. ثانيا : نقل كلام ابن رسلان بهذه الصورة أنكره الألباني لأنه مبتور وساقه بنصه فقال : نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة: " يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه": " وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان (ت سنة 844هـ) : وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها ، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة". يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ومنه قوله: "فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…". ثم قال الشوكاني عقبه: " والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة ، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى" هل المسألة مجمع عليها أم لا؟! وهل هذا رأي ابن رسلان كاملا أم أن هذا رأيه في الخوف من الفتنة فقط؟ انتهي [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#71
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 26
يقولون: أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون بستر النساء لوجوههن بالبراقع والنقب وغيرها دليل علي الوجوب. فقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. كما حكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنه:لم تزل عادة النساء قديما وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب. وقال أيضا : (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال) وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) الجواب عن هذا: أولا : كلام الغزالي يعني أن التنقب على مر الزمان من عادة النساء وليس الرجال . مثل أن لبس الخلخال من عادة النساء وليس الرجال. كما أن كلامه : " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات " لا يدل على وجوب ستر النساء وجوههن كما لا يدل علي وجوب كشف الرجال وجوههم. ثانيا : مثل هذه الأقوال , (عادة النساء) (عادة بلاد الأندلس) (جواز) , لا تدل على وجوب تغطية النساء وجوههن , بل هو مجرد وصف لحالهن وأن من عادتهن في زمانهن أن يسترن وجوههن. ثالثا : أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة ، وعصر الصحابة وخير القرون ، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي. فكما تقدم من معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم أنه صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير{ما ظهر منها} بالوجه والكفين. فهل هؤلاء الصحابة فسروا الآية بخلاف ما هو واقع في زمانهم؟!! وورد عن التابعين في أن المستثنى في آية الزينة هو الوجه وزينته والكف وزينتها , فعن عطاء قال الكفان والوجه , وقتادة قال الكحل والسواران والخاتم , والأوزاعي قال الكفين والوجه, والحسن البصري قال ما ظهر منها الوجه والثياب , ومكحول قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان , وعكرمه قال ثيابها وكحلها وخضابها. فهل هؤلاء التابعين يتكلمون عن شيء لم يحدث؟!! وروى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن التابعي العابد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: « {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} من الزينة: الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس». تأمل قوله "وهذا يراه الناس"، فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك. ولنكن على علم أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون لم يقتصر على ستر النساء لوجوههن , ولكنهم حجبوا صوتها , وحجبوا اسمها وحجبوها عمن جاء يخطبها , وحجبوها عن المسجد وحجبوها عن المحاضرات والندوات, وحجبوها عن العمل, وحجبوها عن النشاط الاجتماعي والسياسي. وكل ذلك كان خروج عن حكم الله ورسوله. ثم أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في ميادين شتى. وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير بتغيره. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#72
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 27
يقولون: قال ابنُ هشامٍ : ( وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة، عن أبي عون قال: كان من أمر "بني قينقاع" أنَّ امرأةً من العرب قدمت بجَلَبٍ لها، فباعته بسوق "بني قينقاع" ، وجلست إلى صائغٍ بها ، فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها). فدل هذا علي ستر وجه المرأة عن الأجانب. الجواب عن هذا: 1- ستر المرأة وجهها بنقاب أو برقع معروف قبل الإسلام , فما يورده المعارضون مجرد نماذج من فعل هذا البعض , فستر المرأة وجهها ليس دليلا على وجوب ذلك أو ندبه. 2- هذه القصة كانت عام 2 بعد الهجرة بعد غزوة بدر , أي قبل نزول آيات لباس المرأة في سورة الأحزاب (نزلت سنة 5 هـ), وسورة النور (نزلت سنة 6 هـ) , ولم تثبت بسند صحيح رغم شهرتها. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#73
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 28
يقولون : ورد عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. فإذا كانت الصحابيات الكريمات يغطين وجوههن من الرجال في الإحرام والأصل فيه الكشف , فالستر في غير الإحرام أولي ويقولون أيضا - بناء على حديث أسماء هذا وأحاديث أخرى مشابهة – إذا كان كشف المرأة وجهها في الإحرام واجبا كما يقرر أكثر أهل , والواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه , فلولا وجوب ستر الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب وهو كشفه حال الإحرام. الجواب عن هذا: 1- ينبغي أن يحمل تغطية الوجه هنا على الإسدال من طرف الثوب على الوجه , فرسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن الانتقاب , ولا يمكن أن تخالفه هؤلاء الصحابيات الجليلات فيفعلن ما نهى عنه. وفي جواز الإسدال جاء قول عائشة: "وتسدل (المحرمة) الثوب على وجهها إن شاءت". 2- وقول أسماء: "كنا نغطي وجوهنا" يحتمل أن التغطية كانت تقع عند مرور جماعة من الرجال من أخلاط الناس , وقد يكون فيهم من ينظر ويطيل النظر إلى النساء , فيسبب حرجاً للمرأة ولو لم تكن تألف الستر في حياتها العادية. أي أن هذا الفعل منها حياء فقط. وهكذا يتبين أن قول أسماء ليس قاطعا في أن تغطية وجهها كان ديدنها في حياتها العادية أي في غير الإحرام 3- قول أسماء قد ورد للتدليل على جواز تغطية المرأة وجهها في الإحرام بطرف ثوبها , ولو فرضنا جدلا أنه كان من عادة أسماء أو غيرها ستر الوجه في غير الإحرام فهل يدل هذا على وجوب الستر على النساء وجوبا مطلقا؟ إن الفعل , أى مجرد الفعل , لايدل على الوجوب كما يقول الأصوليون , انما يدل على الجواز فحسب. 4. وإذا كانت هناك أحاديث مشابهة لحديث أسماء تفيد إسدال بعض النساء على وجوههن مـن أطراف أثوابهن , فهذه الأحاديث لا تفيد ترك المحرمات واجبا لما هو أوجب منه , لأن الواجب في حقهن عدم تغطية الوجه بنقاب ونحوه.وهذا الواجب حاصل مع الإسدال , لأن الإسدال لا يعني تغطية الوجه , بل هو بمثابة إقامة حاجز أو حجاب بين أبصار الرجال وبين وجه المرأة. 5. هناك نص آخر عن فاطمة بنت المنذر قالت :"كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا" رواه مالك في الموطأ في الحج. وقولها "فلا تنكره علينا" يفيد أن أسماء نفسها ما كانت تغطي وجهها في الإحرام , إذ لو كانت تفعل ما كان هناك حاجة لذكر عدم إنكارها.وإن قيل: ربما كانت أسماء يوم صحبتها فاطمة بنت المنذر عجوزا يحق لها الكشف عن وجهها , بدليل أنه ورد عن أسماء نفساها : (كنا نخمر وجوهنا من الرجال في الإحرام). قلنا هذا محتمل ويحتمل أن أسماء كانت تغطي أحيانا وتكشف أحيانا. على كل حال فإن ذكر عدم الإنكار يفيد أن مسألة تغطية الوجه في الإحرام محصورة في الإباحة , ولا محمل للقول فيها بالوجوب , إذ مع الوجوب لا مجال لوقوع الإنكار , بل لو كانت أسماء ترى أن ستر الوجه مندوب للشواب دون العجائز لاستحسنته ولم تكتف بعدم الإنكار. 6- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه". في إسناده يزيد بن أبي زياد , ضعفه العلماء وقالوا عنه لا يحتج بحديثه , لأنه ليس بالقوي ، وليس بالحافظ ، قال عنه الحافظ ابن: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، الكُوفِيُّ، ضَعِيفٌ ، كَبِرَ فتغيَّرَ وصار يتلقن وكان شِيعيًّا. "تقريب التهذيب". وقال الإمام النووي في المجموع عن إسناد هذا الحديث: ضعيف. وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة ، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. وعلى فرض عدم اختصاصهن به , فغاية ما في الحديث مشروعية الإسدال في الإحرام. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#74
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 29
يقولون: حديث عائشة (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه ) ضعيف جدا. الجواب عن هذا: الألباني له بحث في تصحيح الحديث في كتاب "الرد المفحم" قال: لقد تهافت القوم على نقد هذا الحديث وتضعيفه، مخالفين في ذلك من قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده : كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، وغيرهم، وقد اختلفت أساليبهم في ذلك فمنهم من قنع بذكر طريق واحدة وتضعيفها، ومنهم من زاد على ذلك كما سنرى، ولكنهم جميعاً اتَّفقوا على نقل ما قيل في الراوي من الجرح دون التوثيق، بل إن بعضهم دلَّس وأوهم أنه ليس هناك موثّق، بل وأنه في منتهى درجة الضعف بحيث أنه لا يُستَشهَد به، وهذا كذب محض كما اتفقوا جميعاً على مخالفته قاعدة العلماء في تقوية الحديث بالطرق والآثار السلفية، الأمر الذي أكد لي أنهم في هذا العلم، ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به، فقد جار على السنَّة، وحاد عن الحق اتباعاً للآباء والمذاهب. قال أبو داود عقبه: (( هذا مرسل, خالد بن دريك لم يدرك عائشة)). قلت: وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب للحافظ ابن حجر. 1- الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوي بها: ( أ ) أنه روي عن قتادة بسنده عن عائشة: أخرج أبو داود في(( مراسيله)) بسند صحيح عن قتادة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يري منها إلا وجهها ويداها إلي المفصل) قلت: وهو مرسل صحيح يتقوي بما بعده وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير. (ب) أنه جاء من طريق أخري عن أسماء بنت عميس: أخرج الطبراني في (( الكبير)) والبيهقي من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : ( دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر و عندها أختها أسماء بنت أبي بكر ، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام ، فلما نظر إليها رسول الله قام فخرج ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها : تنحى فقد رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم أمراً كرهه ، فتنحت ، فدخل رسول الله فسألته عائشة رضي الله عنها لما قام،قال : أولم تري إلي هيئتها ، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا و هذا ، و أخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه، حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه ، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه). وقال البيهقي: إسناده ضعيف . قلت: وعلته ابن لهيعه هذا , واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي وهو ثقة فاضل لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط وبعض المتأخرين يحسن حديثه وبعضهم يصححه وقد أورد حديثه هذا الهيثمي ((مجمع الزوائد)) برواية الطبراني في الكبير والأوسط ثم قال : وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. والذي لاشك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لاينزل عن رتبة الحسن, وهذا منها. 2- أنه عمل به هؤلاء الرواة الثلاثة: وأما قتادة، فقد قال في تفسير آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}: "أخذ الله عليهن أن يُقَنِّعنَ على الحواجب".والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههنَّ ، وليس على وجوههن.كما فسره الإمام ابن جرير. وأما عائشة فقالت في المحرمة: " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت" رواه البيهقي بسند صحيح. فتخيير عائشة المحرمة في السدل دليل واضح علي أن الوجه عندها ليس بعورة , وهذا الأثر الصحيح عنها مما يقوي حديثها المرفوع. وأما أسماء بنت عميس: فقد صح أن قيس بن أبي حازم رآها امرأة بيضاء موشومة اليدين. 3- تفسير ابن عباس لآية ( الزينة ) بالوجه والكفين. ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب "الرد المفحم" قال الشيخ الحبيب بن طاهر : وليس لأن الحديث مرسل فلا يعمل به, فإن للفقهاء موقفا ورأيا في العمل بالحديث المرسل..وقد اتفق جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه على الاحتجاج بالحديث المرسل, قال الإمام الآمدي: والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا .واشترط الإمام الشافعي لقبول المراسيل أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية: ـ أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة ـ أن يكون مرسلا قد أسنده غير مرسله ـ أن يرسله راو آخر يرويه عن غير شيوخ الأول ـ أن يعضّده قول صحابي ـ أن يعضّده قول أكثر أهل العلم ـ أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها . ونحن إذا أخذنا بالقول المتشدد في العمل بالمرسل, وهو قول الإمام الشافعى, وطبقنا شروطه على مرسل خالد بن دريك ومرسل قتادة؛ وجدناهما يرقيان إلى درجة القبول. فمرسل خالد بن دريك مسند من طريق آخر عن أسماء بنت عميس, وهي صحابية, فهي زوجة أبي بكر الصديق؛ وهو معضد بأقوال الصحابة ـ ومنهم ابن عباس وابن عمر وعائشة ـ لا بقول صحابي واحد, وهو أيضا معضّد بقول أهل العلم؛ وهو أيضا معضّد بمرسل آخر هو مرسل قتادة. ويقال مثل ذلك في مرسل قتادة. وأما خالد بن دريك فقال فيه يحيى ابن معين: هو مشهور وثقة, وقال: النسائي: ثقة . وأما قتادة فهو من كبار المحدثين ورأس الطبقة الرابعة من التابعين, وثّقه ابن معين وغيره . [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#75
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 30
يقولون: لا يتصور أن تأمر الآية والأحاديث الصحيحة المؤمنين بغضِّ الأبصار، في حين نجد في حديث أسماء تصريحاً بإباحة النظر إلى الوجه والكفين. الجواب عن هذا: قال الألباني: (( ما عليه المفسرون:كابن جرير والقرطبي وابن كثير فقالوا-واللفظ لابن كثير-: " هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظرون إلا إلى ما أباح النظر إليه…". ففي الآية إذن ما يحرم النظر إليه وما يباح على الرجال والنساء..والمقصود أن الغضّ ليس على إطلاقه ، ولذلك قال ابن كثير في تمام كلامه السابق: " فإن اتفق أن وقع البصر على محرَّم من غير قصد ، فليصرف بصره عنه سريعاً، كما رواه مسلم عن جرير قال: سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري". قلت: فالآية إذن كالحديث (حديث أسماء)، إنما تأمر بغض النظر عما حرم فقط، فالإنصاف أن يقال: إن كان وجه المرأة مما يحرم عليها كشفه أمام الأجانب، حرم عليهم النظر ، وإن جاز جاز. قال الحافظ ابن القطان : " وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية،وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة،، وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم". وقال ابن القطان أيضا: " لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان ، وإذا لم تقصد اللذة، ولم تخف الفتنة، كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف… وكذلك أيضاً لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم، وأذرعهم، وسوقهم بحضرة الرجال وبحضرة النساء". وإليك الآن ما وعدتك به من جمع أقوال العلماء المتقدمة ، الذين صرحوا بما دلَّ عليه هذا الحديث الصحيح من جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، ونظر الرجال إلى ذلك منها دون شهوة أو ريبة ، ليتبين للقراء الكرام أن بعض المشايخ المخالفين يتشددون على الناس، ويدلِّسون على قرائهم، ويوهمون أن الإجماع على خلاف أقوال العلماء المشار إليهم، ملاحظين في سردها تاريخ وفياتهم، ليتبين لهم استمرار القول بذلك إلى يومنا هذا كاستمرار العمل به، مذكرين مرة أخرى بأن الغرض من ذلك هو بيان ما أمر الله ببيانه من العلم، ونهى عن كتمانه، وبخاصة بعد أن قام أولئك المشايخ بكتمانه عن الناس، وقلب الحقائق الشرعية..... ... 1. أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك من أزواج النبي صل الله عليه وسلم ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومجمد". 2. ابن عبد البر (ت463هـ): " وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ولا مكروه". 3. البغوي في شرح السنة (ت516هـ): " ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، إلا عند خوف الفتنة" . 4. ابن القطان (ت 628هـ): " وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" 5. ابن مفلح الحنبلي (ت 763هـ): "قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" . 6. ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي" (ت 805هـ ): "يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة". 7. جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قالوا في " الفقه على المذاهب الأربعة": " يحلُّ النظر لهما عند أمن الفتنة" . قلت: وبالجملة، فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين: الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ، وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد. والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة )) انتهى [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#76
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 31
يقولون: كيف تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق! الجواب عن هذا: قال الألبانى: ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع , فيحمل على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم ، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن ، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة: "دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". فثبت أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#77
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 32
يقولون: قال تعالى{يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } "ذلك أدنى أن يعرفن" أى لئلا يعرفن وهو ستر الوجه. الجواب عن هذا: هذا الاستدلال خاطئ , وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم , كما سيأتى من أقوال المفسرين. والسؤال : هل هذا نفي أم إثبات؟...هذا إثبات , فالدنو:القرب , وأدني:أقرب وعلي ذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} ، أي أقْرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة في إقامة الشهادة.وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} , أي أقرب إلي رضاهن. أما حال النفى مثل قوله تعالى : {ذلك أدنى ألا تعولوا} أى ذلك أقرب أن لا تجوروا ولا تميلوا. وقوله تعالى : {ذلك أدنى ألا ترتابوا} أى ذلك أقرب أن لا تشكوا في الشهادة. قال القرطبى : وليس المعني أن تعرف المرأة حتي تعلم من هى. وقال الشوكانى : وليس المراد أن تعرف الواحدة منهن من هى. فالمعنى المراد: ذلك (أى لبسهن جلابيبهن) أدنى (أى أقرب وأحرى) أن يعرفن (ممن مررن به بأنهن عفيفات) فلا يؤذين (من الفساق بما لا يليق من الكلام). نماذج من أقوال المفسرين: تفسير ابن كثير: وَقَوْله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. تفسير الجلالين: {ذَلِكَ أَدْنَى} أَقْرَب إلَى {أَنْ يُعْرَفْنَ} بأنهن حرائر {فلا يؤذين} بالتعرض لهن. تفسير الطبري: وَقَوْله : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } يقول تعالى: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحري أن يعرفن ممن ممرن به , ويعلموا أنهن لسن بإماء , فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه , أو تعرض بريبة. تفسير القرطبي: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء...وليس المعني أن تعرف المرأة حتي تعلم من هى. الزمخشري: وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون ... للإماء، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الإماء ... فلا يطمع فيهن طامع، وذلك قوله: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن. الشوكاني: وليس المراد بقوله: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أن تعرف الواحدة منهن من هي، بل المراد: أن يعرفن أنهنّ حرائر لا إماء. ابن عاشور: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن. الرازي :{ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين. البيضاوى: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإِماء والقينات. البغوي: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } ، أنهن حرائر. أبو حيان: { ذلك أدنى أن يعرفن }: لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن. الألوسي: { ذٰلِكَ } أي ما ذكر من الإدناء والتستر { أَدْنَىٰ } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع تعرضهم وإيذائهم. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#78
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 33
يقولون: في رواية لأحمد قالت سبيعة : (كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار, فتهيأت للنكاح قالت: فدخل علي حموي وقد اختضبت وتهيأت فقال: ماذا تريدين يا سبيعة؟ قالت: فقلت أريد أن أتزوج قال : والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا). فدل هذا على أن سبيعة كانت متجملة لأبو السنابل وقت خطبته لها (فخطبني أبو السنابل ...فتهيأت للنكاح) وأن قوله لها (والله ما لك من زوج حتى تعتدين) كان على أثر رفضها له (فأبت أن تنكحه) كما في رواية البخاري. الجواب عن هذا : أبو السنابل جاء زائرا ولم يأت خاطبا , فهو جاء مستنكرا طلبها النكاح (ماذا تريدين يا سبيعة ...والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا) وكان هذا علي أثر رفضها له في السابق. ويوضح هذا المعني ما جاء في الرواية الأخري لأحمد: • دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسليمة فسألتها عن أمرها؛ فقالت: كنت عند سعد بن خولة، فتوفي زوجي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت: فلبثت بعده شهرين، ثم وضعت ما في بطني، فمر أبو السنابل بن بعكك _ أخو بني عبد الدار _؛ فدخل عليّ حموي؛ وقد كان يريدني لنفسه، وقد تهيأت للنكاح وتخضبت، فقال: ما لك يا سبيعة؟! فقلت: أردت التزويج. قال: لا والله إنه لأربعة أشهر وعشرا. فلبست ثيابي وجئت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة؛ فسألته فقال: "حللت فتزوجي". حَمْوُ المرأَة: أَبو زَوْجها وأَخُو زوجها وهناك رواية أخري لأحمد وكذلك في الموطأ تبين أن الذي خطبها رجلان : • قالت أم سلمة : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب ، والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ ، لم تحلي بعد ، وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فقال : " حللت فانكحي من شئت " . والكهل الذي خطبها : أبو السنابل بن بعكك ، والشاب الذي آثرته عليه : أبو البشر بن الحارث , كذا في الفتح لابن حجر. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#79
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 34
يقولون: قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عند الرجال الأجانب أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر". إلى أن قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه".فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الجواب عن هذا : غض البصر مأمور به الرجال والنساء على حد سواء ، وتغطية المرأة لوجهها ليس فيه ما يمنع نظرها للرجل ومع ذلك لم يؤمر الرجال بتغطية وجوههم ، فكما أن وجه المرأة فتنة بالنسبة للرجل فكذلك وجه الرجل أيضًا فتنة بالنسبة للمرأة ، ثم بعد ذلك نسأل: هل زنا العينين مختص بنظر الرجل للمرأة فقط أم نظر الرجل للمرأة وأيضًا نظر المرأة للرجل؟ وهل يجب على الرجل الجميل الحسن الوضيء أن يُغطي وجهه خشية افتتان النساء به؟ فلو أوجبتم على المرأة تغطية وجهها حفظًا لفرج الرجل فيلزمكم أيضًا إيجاب تغطية الرجل لوجهه حفظا لفرج المرأة ؛ لاتحاد العلة ، واللازم لا يصح فبطل الملزوم ، وإن أوجبتم التغطية بالنسبة للنساء دون الرجال كان هذا تناقض واضح ؛ لأن الأمر بحفظ الفرج للرجال والنساء جميعًا. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
#80
|
|||
|
|||
[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 35
يقولون: عن جابر قال : قال رسول الله : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها".ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً. ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها. وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلي الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. الجواب عن هذا: أحاديث النظر إلي المخطوبة ليس فيها ما يدل على تغطية الوجه، بل فيها ما يدل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها، ثم إنه ليس فيها نص على رؤيته وجه المخطوبة بخصوصه فقط ؛ لأن النظر في الحديث مطلق غير محدد ، وأحاديث النظر للمخطوبة جاءت مطلقة لم تحدد مقدار نظر الخاطب لمخطوبته ، لذلك نجد أن أقوال العلماء قد اختلفت في مقدار نظر الخاطب لمخطوبته ، فلا يُفهم من ذلك وجوب ستر وجه المرأة في عامة الأحوال. • قال الشيرازي ( ت سنة 476هـ ): ( وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ولا ينظر إلي ما سوي وجهها وكفيها لأنه عورة). • قال الشافعي: (وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال : الوجه والكفين). قول الشافعى وبغير إذنها لحديث أبي حميد الساعدي:(...ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم). والنظر إليها من غير علمها مثل أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق دليل علي جواز النظر إلي جميع ما يظهر عادة كالوجه والكفان. فيحتمل أن جابر كان يختبئ لها في النخل , ليدقق النظر فيها , ويطاردها ببصره , ويتأمل محاسنها , ويكرر ذلك بلا إذن , فربما تستحي من الإذن. قال الحنابلة : يكرر الخاطب النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن. وقال الإمام النووي : ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها. أو ربما ليري ما هو أكثر من الوجه والكفين. • ففي رواية عن أحمد : ينظر إلى وجهها و يديها ، والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما. قال ابن قدامة في " المغني ": ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة , إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , و لأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه , و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم". وفي هذا المعني يقول الشيخ الألباني : والرواية الثانية عن أحمد أقرب إلي ظاهر الحديث... فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط ، ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : (وإن كانت لا تعلم) , وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم بسنته صلى الله عليه وسلم، ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط! وقال الشيخ ابن باز وهو من المعارضين لكشف الوجه: إذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها. [/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها |
أدوات الموضوع | |
|
|