للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حديث :{ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع}
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- حديث : { كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع } عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، فال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، فحرَّمت عليه الجنة". قوله: (في هذا المسجد) هو مسجد البصرة قوله وما نسينا منذ حدثنا. قال الحافظ: (أشار بذلك إلى تحقُّقه لما حدث به وقرب عهده به، واستمرار ذكره له. قوله: (وما تخشى أن يكون جندب كذب). قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم، ولا سيما على النبي - صلى الله عليه وسلم. قوله: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح)، في رواية مسلم: أن رجلًا خرجت به قرحة. قال الحافظ: وهي بفتح القاف وسكون الراء حبة تخرج في البدن، وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة. قوله: (فأخذ سكينًا فجز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات)؛ أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة. قال الحافظ: قوله: حز بالحاء المهملة والزاي هو القطع بغير إبانة، ووقع في رواية مسلم: فلما آذته انتزع سهمًا من كنانته، فنكأها وهو بالنون والهمز؛ أي نخس موضع الجرح، ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم، فلم ينفعه، فحز موضعه بالسكين، ودلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده قوله: فما رقأ الدم بالقاف والهمز؛ أي لم ينقطع)[1]. قوله: (قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرَّمت عليه الجنة). قال الحافظ: (جار مجرى التعليل للعقوبة؛ لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله، فجعل له فيه اختيارًا عصى الله به، فناسب أن يعاقبه، ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها؛ قال: وفي الحديث تحريم قتل النفس، سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه؛ حيث حرَّم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلام؛ لئلا يفضي إلى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان، والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه؛ ليركن السامع لذلك)[2] ، والله أعلم. تتمة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثُلث دِيَتِها، وفي اليد الثلاث إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها؛ رواه النسائي. وعن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل ضرب رجلًا، فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات؛ ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبدالله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن؛ رواه أحمد والنسائي والترمذي، وفي لفظ: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبًا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية؛ رواه أبو داود وروي عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة؛ رواه الشافعي والدارقطني عن محمود بن لبيد، قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد، ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله - صل الله عليه وسلم - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين؛ رواه أحمد. عن حنش بن المعتمر عن علي - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون، إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرَحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة، فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي - رضي الله عنه - على تَفْئِةِ ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض، حتى تأتوا النبي - صل الله عليه وسلم - فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ريع الدية وثلث الدية، ونصف الدية والدية كاملة، فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي - صل الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم - فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله - صل الله عليه وسلم؛ رواه أحمد. [1] فتح الباري: (6/ 499). [2] فتح الباري: (6/ 500). §§§§§§§§§§§§§§§§§§ |
أدوات الموضوع | |
|
|