للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
المرأة والزواج
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- (( المرأة والزواج )) د. سامية منيسي. أ - استئذان المرأة: أما عن زواج المرأة في الإسلام فقد منح الإسلام المرأة الحرية المطلقة في قبول زوجها أو رفضه. فكان سكوت المرأة - إذا كانت بكرًا - هو علامة قبولها للزواج، اما إذا كانت ثيبًا - أي سبق لها الزواج - فينبغي لها أن تعلن قبولها أو رفضها صراحة لهذا الزواج. أما إذا رفضت البكر زواجها فلا ترغم على ذلك[1]. ب - المودة والرحمة: وعن المودة والرحمة التي ينبغي أن تسود الزواج العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار هذه العلاقة الإنسانية. أشار الله تعالى إلى أن الزوجة من نفس وطبيعة وأحاسيس الزوج، فهي سكن له، وواحة يستريح إليها من عناء العمل ومتاعب الحياة وكبدها. وهو في نفس الوقت راع، وحام لها يقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾[2]. كما يقول أيضًا: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾[3]. ثم أمر تعالى كلًا من الزوجين أن يعامل الآخر بالحسنى والمعروف حتى وإن لم يكن بينهما حب، يقول تعالى في سورة النساء: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾[4]. وهنا يوجه الله تعالى الأمر للرجل لأن له فضل القوامة على المرأة. جـ - قوامة الرجل وواجباته: والرجل له فضل القوامة لأنه المسؤول عن زوجته وأسرته والإنفاق عليهم حتى ولو كانت الزوجة مقتدرة بما منحه لها الإسلام من حق العمل والميراث والتجارة وغيرها. فقال تعالى في سورة النساء: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾[5]. فكل جماعة يجب أن يكون لها قائد يقود مسيرتها ويوجهها إلى الطريق الصحيح، ويجب أن يكون لهذا القائد مكانته بين الجماعة حتى يكون مسموعًا ومطاعًا. لذلك كان للرجل بما له من بنية مهيئة لتحمل مشاق الحياة ومشاكلها، والسعي في دروبها من أجل أسرته والإنفاق عليها وتهيئة الأمان لها، كان له فضل القوامة على الأسرة وقيادة مسيرتها، فله القرار الأخير سواء في داخل الأسرة أو في خارجها. كما أن له أيضًا سلطة الطلاق إلا لو تنازل عنها للمرأة[6] وذلك لأن الرجل لما له من تجارب وتكوين مهيأ لذلك لأنه يستخدم عقله ويتخذ قراره في التوقيت المناسب، بينما تنشغل المرأة بعاطفتها وأمومتها ومشاكلها داخل الأسرة، كما أنها قد تطغى عليها عواطفها في اتخاذ قرارها داخل الأسرة بالانفصال السريع عن الزوج في حالة غضبها أو تغلب لحظة ضعف عليها. لذلك جعل الإسلام سلطة الطلاق في يد الرجل إلا إذا اشترطت هي عليه أن تكون السلطة بيدها، فلم يمانع الإسلام في ذلك، فلها حق هذه السلطة إذا تنازل عنها الرجل لها. ومقابل ذلك كان على الرجل أن يرعى أسرته ويعطي امرأته حقها، وكان على المرأة كذلك حقوق تجاه زوجها وواجبات يجب عليها تأديتها لتكون الأسرة آمنة متكاملة في داخلها بما يؤثر على المجتمع ككل. يقول تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[7] أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وفي تفسير ابن كثير عند هذه الآية أورد حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ «قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت»[8]. كما ذكر عن ابن عباس قوله: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾. وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ أي في الفضيلة في الخلق والخلق، والمنزلة وطاعة الأمر، والإنفاق والقيام بالمصالح[9].. د - واجبات الزوجة: وعلى الزوجة واجبات ينبغي أن تراعيها تجاه زوجها، من هذه الوجبات أن تكون صالحة عابدة طائعة حافظة للعهد وفية له. يقول تعالى في نفس الآية[10]: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه ﴾ وهنا كان للمرأة دور في حياة الرجل لا يتوقف على تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال، وإنما هي كما قال تعالى سكن ومودة للرجل، يقول تعالى: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾[11]. لذلك كان للمرأة دور خطير سواء في داخل الأسرة، أو من وراء الرجل في الحياة العامة[12]، لاتخاذ قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فقد كان للسيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رأيها الصائب في «صلح الحديبية» حينما استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعله حينما ردته قريش عن البيت، وكان مُحرمًا هو والمسلمون معه بالعمرة، وكان الصلح ينص على قدومهم في العام التالي وقد رفض المسلمون أن يعودوا إلى المدينة دون أن يؤدوا مناسك العمرة، واعتبروا هذا امتهانًا لهم، فأشارت عليه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن يتحلل من إحرامه ويحلق رأسه كأنما أدى مناسك العمرة، وسيتبعه المسلمون حينما يرونه فعل ذلك، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشارت به عليه أم سلمة رضي الله عنها وتبعه المسلمون في ذلك[13]. هـ - حسن تربية الأبناء والإحسان إلى الآباء: وإذا سارت الحياة بالرجل والمرأة داخل الأسرة كما أمر الله تعالى بمودة ورحمة وطاعة واحترام وعطف، أصبحت الأسرة بذلك ركنًا مهمًا في المجتمع الإسلامي، وأضحى الأبناء هم حصاد هذه الأسرة وهذا المجتمع، كما أمر الله تعالى الآباء بحسن تربية أبنائهم وحفظ حياتهم والقيام على تهذيبهم وتعليمهم. يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾[14] أي لا تقتلوهم من فقر فإن قتلهم ذنب عظيم. وقد سبق هذا الأمر قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي أنه أوصى الأبناء بمعاملة الآباء بالحسنى، وكان هذا الأمر بعد أمره تعالى بالتوحيد وعدم الشرك بالله تعالى. كما أمر الله تعالى الآباء بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾[15]. فقد أمر الأبناء أيضًا بالإحسان إلى الآباء والخضوع لهم وخفض جناح الذل أي التواضع لهم وطلب الرحمة لهم وذلك في نفس السورة، يقول تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾[16]. كذلك كان أمره تعالى بعبادته وحده لا شريك له. ثم قرن بعبادته بر الوالدين ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي وأمر بالوالدين إحسانًا، كقوله أيضًا في الآية السابقة. ثم أمر تعالى بألا يسمعهما قولًا سيئًا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ فلا تقل لهما قولًا قبيحًا، ولا فعلًا قبيحًا ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ أي لينًا طيبًا حسنًا بتأديب وتوقير وتعظيم وتواضع لهما بفعلك وادعُ لهما بالرحمة بعد وفاتهما[17]. كما يقول تعالى في سورة البقرة/ آية 21: ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم ﴾. وقد بدأ بالوالدين والأقربين قبل اليتامى والمساكين وابن السبيل لكونهم أولى بالخير والمعروف. كذلك يقول تعالى في سورة العنكبوت ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ آية 8، كما يقول في سورة لقمان موصيًا بالأم وصية خاصة ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ ثم أعقبها بالشكر لله ثم للوالدين يقول تعالى في نفس الآية: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14]. ثم يقول تعالى ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: 15]. وقد أمر الله تعالى بوصل الأم على وجه خاص حتى ولو كانت مشركة لما لها من فضل كبير على أبناها من حمل ورضاعة ومشقة وسهر في تربيتهم والحنو عليهم وإيثارهم على نفسها في كل شيء[18]. و - الخلاف بين الزوجين: وإذا حدث بين الزوجين خلاف، فيجب على الزوج معاملة زوجته بالرفق واللين بما له من فضل القوامة، وأن المرأة الصالحة كما قال الله تعالى حافظة لزوجها وغيبته وأمانته في عنقها. أما المرأة التي لا يرجى إصلاحها فقد أعطى الله الزوج حق تأديبها وإصلاحها وتقويمها بالتدريج، قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾[19]. ويجب أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف والحسنى حتى ولو لم يكنّ لها حبًا عميقًا يقول تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾[20]. وإذا زاد الشقاق بين المرأة والرجل كان على الأهل أن يتدخلوا لإصلاح الحياة الزوجية يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾[21]. فإذا كان النشوز أو الإعراض من جانب الزوج كان الصلح هو خير طريق للإصلاح بينهما. يقول تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾[22]. ز - الطلاق عند الضرورة واعتداد المطلقة في بيت الزوجية: أما اذا استحالت العشرة بينهما فلا بد من الطلاق لإصلاح الأمور وليغن الله كلا من سعته. وقد حدد الله تعالى الطلاق بمرتين فإذا عادا ثم تم طلاق ثلاث كان لا بد من التفريق بينهما تفريقًا بائنًا فلا تعود الحياة الزوجية بينهما إلا بمحلل تأديبًا لكل منهما[23]. يقول تعالى في سورة البقرة/ آية 229: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾. ويقول أيضًا ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾[24]. كما يقول تعالى في سورة الطلاق/ آية 1: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾. ويقول تعالى في الآية التالية لها: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: 2]. فالطلاق هو أبغض الحلال عند الله، ولا يكون وقوعه إلا عند الضرورة القصوى حفاظًا على الروابط الأسرية، ولا يكون وقوعه على المرأة التي تحيض في طهر لم يجامعها فيه، ويكره أن يكون في حالة الحيض أو النفاس لأنها تحصى العدة عليها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ثلاثة قروء، فلا تطول عليها وتتضرر المرأة من ذلك[25]. ويضيف مبشر الطرزي الحسيني[26] تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم ﴾[27]. ويقصد بإحصاء العدة لإعطاء مهلة للرجعة ذلك لأن الزوج ربما يندم على الطلاق، أو الزوجة ربما تندم على نشوزها الذي كان سببًا للفراق فيمكن الرجعة. وهذا مصلحة لبيت الزوجية وحماية له من الخراب، ثم أن إحصاء العدة أمر ضروري أيضًا لمراعاة حق النفقة والسكنى للمرأة المطلقة حتى تنقضي العدة. كما لا يقع الطلاق مرة واحدة ولا يجمع الطلقات الثلاث لإعطاء الفرصة للرجعة والعيش بعدها عيشة مرضية في حياة زوجية أفضل مما مضى يكون فيها الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. أما إذا حدث الطلاق لثالث مرة فزجرًا للجانبين يجب أن يكون هناك محلل يتزوجها زواجًا شرعيًا تحذيرًا للزوجين من سوء مغبة ذلك قبل الإقدام عليه[28]. وقد حدث هذا لعدد من النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن عائشة بنت عبد الرحمن النضرية، والغميصاء الأنصارية[29]. هذا ويجب أن يكون للمرأة في حالة طلاقها نفقة العدة، ومؤخر الصداق، وأجر الرضاعة إذا كان هناك طفل رضيع، ويجب ألا ينزع الطفل من أمه إذا اختارت القيام بحضانته وإرضاعه. كما يجب أن تعتقد المطلقة في بيت زوجها، وعدة المطلقة ثلاثة قروء للحائض أي التي تحيض، واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، أما أولات الحمل - أو المرأة الحامل من زوجها الذي طلقها - فعدتهن أن يضعن حملهن فهي بالولادة تنتهي عدتها. يقول الله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾[30]. واعتداد المطلقة في بيت زوجها صيانة لكرامتها وحرصًا على راحتها وعسى أن يؤدي ذلك إلى عودة العلاقات الزوجية بينهما فتكون فرصة لمراجعة النفس لكل منهما والندم على ما بدر منهما من خطأ. كما يجب ألا تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ﴾[31]. يقول تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾[32]. ومن حقها بعد إتمام الطلاق منه أن تتزوج بمن تشاء. ح - حق الزوجة في الصداق: وإذا أراد رجل أن يتزوج امرأة أخرى وله في ذمته للزوجة الأولى صداق فيجب أن يؤديه لها كاملًا. يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾. ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾[33] والميثاق الغليظ هو العهد الوثيق، وهو حق الصحبة والمضاجعة. فإذا أراد فراقها فليعطها حقها كاملًا ولا يظلمها في شيء وإن يتفرقا يغن الله كلًا منهما، كما يقول تعالى ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾[34]. ط - حق الزوج في التعدد بشرط العدل بين الزوجات: فإذا أراد الزوج أن يتزوج على امرأته امرأة أخرى لعذر قاهر أو لمرض، أباح الله له على أن يعدل بين الزوجين، إن كان في استطاعته ذلك، وقد ذكر الله تعالى أن هذا الأمر صعب تحقيقه جدًا عند الرجل يقول تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[35]. وقد كان الزواج بأكثر من واحدة قد نزل بصفة خاصة في يتامى النساء يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾[36]. على أن يعطوهن صداقهن كاملًا ولا يبخسوهن حقهن، أما إذا كان عند أحد الرجال يتيمة فيخاف أن يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه[37]. كما ذكر عن عرة بن الزبير أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ قالت: يا ابن أخت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بعد أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق[38]. ثم أضاف تعالى إلى ذلك قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾[39] فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ أي أدنى ألا تجوروا أو تميلوا[40]. على أن الإسلام أباح التعدد في ظروف أخرى مثل مرض الزوجة أو عقمها أو تزايد عدد النساء على عدد الرجال أو لظروف أخرى حفاظًا للعفة الزوجية إلا أنه كان بشرط العدل بين الزوجات في الظاهر أما الباطن والقلب فهو غير محاسب عليه في ميله. ي - خولة بنت ثعلبة وتشريع السماء المنصف للمرأة: هذا وقد كان للقرآن الكريم والتشريع السماوي مواقف مع المرأة، وكأنما يرد على خفقات قلبها ويتجاوب مع أحاسيسها وفكرها ومشاعرها. فإذا ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي معاملة زوجها لها وتجادله في ذلك، ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابًا يرد به عليها، ترد السماء عليها بما يثلج صدرها ويهدئ روعها، ويطيب خاطرها، ويصلح من شأن أسرتها وكل أسرة في الإسلام. فقد كانت خولة بنت ثعلبة الخزرجية متزوجة من ابن عمها أوس بن الصامت، وكان شيخًا قد كبر وساء خلقه، فدخل عليها يوما فراجعته في شيء فغضب وقال لها: «أنت عليّ كظهر أمي» ثم أراد منها ما يريده الزوج من زوجته فامتنعت، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتكي له بأن زوجها قال لها: «أنت عليّ كظهر أمي» وكانت هذه المقالة في الجاهلية تحرم المرأة على زوجها، فتكون محرمة عليه كأمه فلا هو يطلقها، ولا هو يعاملها معاملة الأزواج، وتظل هكذا معلقة. فلما أبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صمت، حيث لم يجد لها حلّا وقال لها: «ما أُمرت في شأنك بشيء حتى الآن، وما أراك إلا وقد حرمت عليه» فقالت له: ما ذكر طلاقًا يا رسول الله. ثم كررت عليه الجدال وقالت له: إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعوا، ثم رفعت رأسها إلى السماء تدعو الله وتشكو إليه محنتها، فنزلت الآية من السماء في صدر سورة المجادلة يقول تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾[41]. ثم يأمر الله تعالى بكفارة ذلك، فيعتق الرجل رقبة مؤمنة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا، وذلك قبل أن يتماسا أي قبل أن يعاشرها معاشرة الأزواج. يقول تعالى في الآيتين التاليتين[42]: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد أن سري عنه «يا خولة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ عليها صدر سورة المجادلة إلى قوله تعالى ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. ثم أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعله يعتق رقبة، فذكرت له أنه لا يملك ما يعتقه فقال لها: «فليصم شهرين متتابعين» فذكرت له أنه شيخ كبير لا يستطيع الصيام فقال لها: «فليطعم ستين مسكينًا» فلما قالت له: «يا رسول الله ما ذاك عنه». فقال لها صلى الله عليه وسلم: «فإنا سنعينه بعرق من تمر» قالت: فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال صلى الله عليه وسلم: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا» قالت: ففعلت. وقد ذكر ابن عبد البر[43] أنه حينما أصبح عمر بن الخطاب أميرًا للمؤمنين، خرج يومًا من المسجد ومعه الجارود العبدي «فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام وقالت: هيها يا عمر عهدتك وأنت سمى عميرًا في سوق عكاظ ترعى الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت، فقال الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين فقال عمر: دعها أما تعرفها؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات، فعمر والله أحق من أن يسمع لها، ثم قال: والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع إليها[44]. وقد عقب فضية الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت على ذلك بقوله: «كيف أنه من خلال مجادلتها ومحاورتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رفع شأن المرأة وكيف احترم رأيها وجعلها مجادلة ومحاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وإياه في خطاب واحد ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ وكيف قرر رأيها وجعله تشريعًا عامًا خالدًا، لتعلم أن آيات الظهار وأحكامها في الشريعة الإسلامية، وفي القرآن الكريم، وأن سورة المجادلة لم تكن إلا أثرًا من آثار الفكر الإنساني، وصفحة إلهية خالدة تلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام لرأي المرأة، وأن الإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة، ينعم الرجل بشم رائحتها وإنما هي مخلوق عاقل مفكر له رأي وللرأي قيمته ووزنه»[45]. ك - جميلة بنت يسار المزنية وحق المرأة في الرجوع لزوجها إذا أرادت: كما منح الإسلام المرأة حرية عودتها إلى زوجها إذا طلقها، أو عدم رجوعها إليه حسب إرادتها، ولو أراد أهلها غير ذلك. من ذلك ما حدث مع جميلة بنت يسار المزنية وهي أخت معقل بن يسار المزني، حيث كانت متزوجة من أبي الدحداح، وكان قد طلقها، فلما انقضت عدتها جاء إلى أخيها معقل بن يسار ليخطبها منه، فقال له معقل: «زوجتك وأكرمتك، وأفرشتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا» وكانت المرأة تريد أن تعود إليه وكان الرجل لا بأس به فأنزل الله عز وجل آية/ 332 من سورة البقرة قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن ﴾ فقال معقل: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها من زوجها السابق وكان قد خطبها معه عمر بن الخطاب[46]. ل - حق المرأة في الخلع من زوج تكره معاشرته: أما إذا كرهت المرأة زوجها ولم تطق أن تعيش معه فقد أعطاها الإسلام حرية اختيار فراقه على أن تختلع منه[47] ولا تكره على معاشرته[48]. كذلك إذا تم الطلاق سواء كان هذا الطلاق قبل الدخول، أو بعد الدخول فقد جعل الله تعالى لكل منهم فريضة. وقد كانت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجية الأنصارية مثالًا لحرية المرأة في الإسلام في مفارقة زوجها إذا كرهت منه شيئًا. فقد تزوجت جميلة بنت عبد الله من ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الخزرجي وأنجبت منه محمدًا ثم نشزت عليه[49]. فأرسل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها: «ما كرهت في ثابت؟ فقالت: والله ما كرهت منه إلا دمامته، فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، ففرق بينهما». وقد ذكر حديث عن ابن عباس أنه كان أول خلع في الإسلام[50]. والخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بالمال تدفعه لزوجها مقابل الطلاق. ويعتبر هذا الطلاق عند بعض العلماء مثل الشافعية والمالكية والحنفية في بعض الأقوال طلاقًا بائنًا. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه الكريم بقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾[51]. فقوله تعالى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ يدل على أن الله تعالى أعطى المرأة حق الفراق مقابل أن تفتدي نفسها بمال إذا كرهت معاشرة زوجها ولم تستطع أن تقوم بحقوقه وقام الشقاق بينهما وأبغضته في نفسها، ولا يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، أي إذا كان الشقاق والنشوز من جانب المرأة، أما إذا لم يكن النشوز من جانب المرأة فلا يحل للرجل قبول الفدية لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه ﴾[52]. وقد ذكر أصحاب أبي حنيفة: أنه إذا كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئًا فإن أخذ جاز القضاء. وقال الإمام أحمد: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وقال ابن كثير: إنه يستدل من قصة ثابت بن قيس مع جميلة بنت عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وقد كانت جميلة تكرهه كراهية شديدة لشدة دمامته[53]. م - إذا تم الطلاق قبل الدخول: أما إذا تم الطلاق دون الدخول فقد جعل الله تعالى لذلك نصف المهر يدفع للمرأة إلا إذا تنازلت المرأة عن ذلك أو تنازل الزوج عن المهر لها. يقول تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾[54]. ن - الزواج بين المؤمنين والمؤمنات هو دعامة الأسرة: كذلك أمر الله تعالى أن يتم الزواج بين المؤمن والمؤمنة فقط ولا يكون بين مؤمن ومشركة أو مؤمنة ومشرك وذلك لأن كيان الأسرة يعتمد على دعامتين أساسيتين هما الرجل والمرأة فإذا اختل أحدهما كان ذلك مؤثرًا في الأسرة تأثيرًا عميقًا في النشء وبالتالي في أسرة كل منهما في المستقبل، حيث يكونون دعامة جديدة لكل أسرة. ولكنه أباح زواج الكتابية من المسلم ولم يبح زواج الكتابي من المسلمة وذلك لأن كلًا منهما يؤمن بالله تعالى وإن كان على دين النصرانية أو اليهودية، كما أن زواج الكتابية من المسلم مباح لأن القوامة للأسرة للرجل وأولاده يحملون اسمه ويتبعونه في إسلامهم.[55] أما المشركون فلا يؤمنون بالله وبوحدانيته، كذلك الكفار، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾[56]. س - القواعد من النساء تاجهن الوقار: وكما يهتم القرآن بالمرأة وهي طفلة، وشابة وأم، فإنه يهتم بها أيضًا حينما تصبح جدة أو حينما تصبح من القواعد من النساء، فقد أمرها بالوقار والاستعفاف عن التبرج. ليكون الوقار هو تاجها والحجاب أفضل لها من تركه[57]. ص - تشريعات خاصة بأمهات المؤمنين: أما أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما أن لهن تشريعًا خاصًا في الحجاب - كما ذكرنا - فلهن أيضًا تشريع خاص في حياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حياتهن بصفة عامة في المجتمع الإسلامي كقدوة للنساء ومعلمات للرجال والنساء في أمور الدين ورواية الحديث وحياة الزهد والتقشف، لذلك كان لهن أجران في الثواب وضعفان في العقاب. يقول تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾[58]. كذلك كان لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعات أخرى خاصة بهن مثل الآيات التي نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والخاصة بحديث الإفك، حيث نزلت الآيات تبرئها من السماء وتفرض العقاب وإقامة الحد على القاذف للمحصنات الغافلات[59]. كذلك الآيات الخاصة التي نزلت بإبطال التبني في الإسلام والخاصة بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش[60]. كذلك آيات الحجاب التي نزلت في زينب بنت جحش وأمهات المؤمنين والآداب الخاصة بدخول المسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة الدخول فيه[61]. [1] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن والثيب تستأمر» انظر الحديث بالجزء الخاص بالمرأة في التشريع الإسلامي - السنة (المرأة والزواج) وانظر أيضًا: موطأ مالك - كتاب النكاح - استئذان البكر والثيب في أنفسهما، بيروت، دار الآفاق الجديدة 1405هـ/ 1985م، واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم - كتاب النكاح» انظر أيضًا صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وصحيح مسلم، كتاب النكاح. [2] الروم/ 21. [3] النحل/ 72. [4] آية 19. [5] آية 34. [6] انظر: موطأ مالك: كتاب الطلاق - ما يبين من التمليك، ص 459 - ص 460. [7] البقرة/ 228. [8] انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية وانظر أيضًا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - في السنة - يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم عن جابر مرفوعًا. [9] انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. [10] النساء/ 34. [11] الروم/ 21. [12] بالإضافة إلى دورها في الحياة العامة، إذ اختارت النزول إلى معترك الحياة بنفسها، وأن تخوض تجاربها بنفسها. [13] انظر أيضًا (المرأة في السنة النبوية). [14] الأنعام/ 151. [15] الإسراء / 31. يقول ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية «هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك كما بيّن أن الله تعالى هو المكلف برزقهم قبل آبائهم أنفسهم. [16] الإسراء/ 23، 24. [17] انظر تفسير ابن كثير عند هاتين الآيتين. [18] انظر الجزء الخاص بالسنة. من نفس الكتاب. [19] النساء/ 34. [20] النساء/ 19. [21] النساء/ 35. [22] النساء/ 128. [23] كان الطلاق قبل الإسلام بلا حدود وكان الزوج يترك زوجته كأنها بلا زوج فيطلقها ثم يردها هكذا بلا حدود تعذيبًا للمرأة، أما بعد الإسلام فقد حدد الطلاق بمرتين فقط فإذا حدث طلاق ثالث كان بائنًا ويجب التفريق بين الزوجين، وهذا رد لكرامة المرأة وتقديس للعلاقة الزوجية واحترام لها. [24] البقرة/ آية 230. [25] انظر: حقوق المرأة في الإسلام لمبشر الطرزي الحيني (وهو كبير علماء تركستان) القاهرة، مطبعة السعادة 1397هـ، 1977م، ص 85 وما بعدها. [26] المرجع السابق. [27] انظر الآية السابقة من سورة الطلاق (آية/ 1). [28] المرجع السابق لمبشر الطرزي ص 58 - 87. [29] انظر ترجمة: عائشة بنت عبد الرحمن في أسد الغابة مج 7 ص 193، ومج 2 ص 233، ترجمة زوجها رفاعة بن وهب بن عتيك النضري، وابن حجر الإصابة ج 4 ص 351 وقد ذكر أنها نزلت فيها آية من سورة البقرة {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وانظر أيضًا صحيح البخاري كتاب الطلاق. باب من أجاز طلاق الثلاث وانظر أيضًا: ترجمة القميصاء الأنصارية في الاستيعاب ج 4 ص 304 أسد الغابة مج 7، ص 199 - ص 120، ص 212، الإصابة ج 4، ص 301، 391، صحيح البخاري كتاب الطلاق باب: من أجاز طلاق الثلاث» و«حديث العسيلة» وكانت قد شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يصلها. [30] الطلاق/ 4. [31] انظر: الطلاق/ آية 1. [32] الطلاق 6، 7. [33] النساء/ 20، 21. [34] النساء/ آية 130. [35] النساء آية 129. وانظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخطب جويرية بنت أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الخاص بالمرأة في السنة. [36] النساء/ 3، وانظر صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح. [37] انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. [38] نفس المصدر. [39] النساء/ 129. [40] انظر نفس المصدر لابن كثير عند هذه الآية (النساء/ 3). [41] المجادلة/ 1، 2. [42] المجادلة/ 3، 4. [43] الاستيعاب ج 4 ص 282 - 284. [44] انظر: طبقات ابن سعد ج 8 ص 275 - 277، ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 52، ص 91، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 256، ص 282، ص 283، ابن قتيبة المعارف ص 255. [45] الإسلام عقيدة وشريعة ص 227. [46] انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية من سورة البقرة/ 232، وانظر أيضًا: ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 259، ابن الأثير: أسد الغابة مج 5 ص 50، ص 51، ص 431، ص 441، مج 5 ص 32 (ترجمة معقل بن يسار)، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 353، ص 256، ص 389. [47] أي تعطي زوجها فدية من مالها مقابل الطلاق. انظر مادة (خلع) في المعجم الوسيط ص 259. [48] انظر جميلة بنت عبد الله بن أبي الخزرجية في حرية المرأة في الزواج (في السنة). [49] أي استعصت عليه وأساءت العشرة. انظر المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية مادة (نشز) ص 959. [50] انظر: ابن سعد: الطبقات ج 8 ص 279، ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 256، ص 257، ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 51، 54، الإصابة لابن حجر: ج 4 ص 253 - 256 وانظر أيضًا موطأ مالك - كتاب الطلاق - ما جاء في الخلع. [51] البقرة/ 229. [52] انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. [53] تفسير ابن كثير عند هذه الآية أيضًا. [54] انظر سورة البقرة/ آية 236، 237 وانظر تفسير ابن كثير عند هاتين الآيتين. [55] الكتابي والكتابية هما اللذان يكونان على دين اليهودية أو النصرانية (المسيحية). [56] البقرة/ 220 - 221. [57] انظر الجزء الخاص بثياب المرأة وقد سبق ذكره والآيات الخاصة به/ انظر أيضًا سورة النور/ 60. [58] من آية 28 - آية 34. لتفصيل ذلك وتفسير هذه الآيات انظر الفصل الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم الزوج «مع أمهات المؤمنين» في كتاب «محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة» تحت الطبع إصدار المكتبة الأكاديمية بالقاهرة/ الدقي. وانظر أيضًا تفسير ابن كثير عند هذه الآيات. [59] انظر الجزء السابق الخاص بالزنى والقذف والجزء الآتي في الفصل الخاص بمحمد الزوج لأمهات المؤمنين، وحديث الإفك وموقف محمد صلى الله عليه وسلم الزوج من ذلك في كتاب «محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة» تحت الطبع إصدار المكتبة الأكاديمية بالقاهرة/ الدقي. [60] الأحزاب/ 36، 37. [61] الأحزاب/ 36، 37. الألوكة. §§§§§§§§§§§§§§§§§§ |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المرأة, والزواج |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة | عبدالرزاق | كتب إلكترونية | 32 | 2021-09-15 01:01 AM |
عمل المرأة بين التأييد والمعارضة | see | قسم المرأة والطفل | 72 | 2019-10-17 12:36 PM |