للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الآيات: 1 - 11 {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وروى النسائي عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يسره فافتتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع. خرجه مسلم بمعناه. والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هو ملكها، . وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنيا. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريبا منه - يعني من النبي صلى الله عليه وسلم - وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني الصحيحة ؛ ولم يأمره بإعادة. اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين. والصحيح الأول، ومحله القلب، . قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} قال ابن العربي: "من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم، إلا قول {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. 1- الاستمناء : استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق ، وقد اختلف الفقهاء في 2-حكمه : 1- فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا . ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر . ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . 2- يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . ( 1 ) وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الاحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها . 3-وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لاحرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها . 4-وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم " . وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الارض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل :وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 2- السحاق السحاق إتيان المرأة المرأة السحاق محرم باتفاق العلماء ، لما رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" . والسحاق مباشرة دون إيلاج ، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج . ( 4 ) إتيان البهيمة : 1-أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة . واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك : فروي عن جابر بن زيد أنه قال : من أتى بهيمة أقيم عليه الحد . وروي عن علي أنه قال : إن كان محصنا رجم . وروي عن الحسن : أنه بمنزلة الزاني : وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في قول له ، والمؤيد بالله ، والناصر ، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ، إذ أنه ليس بزنا . وذهب الشافعي في قول آخر : إلى أنه يقتل ، 2-عن عكرمة عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " . رواه أحمد وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " . 3- قال الشوكاني : " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة - والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك ، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها . وإلى إنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له . وايضا عن الاستمناء سأل مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} - إلى قوله – {الْعَادُونَ}. وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وعامةالعلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. الالبانى : نحن نتبنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعى رحمه الله الذى ذهب إلى تحريم الإستمناء مستدلا بقوله تعالى في وصفه للمؤمنين : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عادياً باغيا ظالما لنفسه . : {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} : أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون. {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} في . وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستنماء ونكاح المتعة؛ لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات، لا ترث ولا تورث، ولا يلحق به ولدها، ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها، وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة. ابن العربي: إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية. وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد، قولان لأصحابنا. وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر، ثم حللها في غزاة الفتح؛ ثم حرمها بعد؛ قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه، واللائط عاد قرآنا ولغة، بدليل قوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} "؛ فوجب أن يقام الحد عليهم، وهذا ظاهر لا غبار عليه. قلت: فيه نظر، ما لم يكن جاهلا أو متأولا، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها؛ فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي ملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها. . و {وَرَاءَ} بمعنى سوى، وهو مفعول بـ {ابْتَغَى} أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له. : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك؛ . و {ذَلِكَ} يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا. {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي المجاوزون الحد؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه. : {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} . والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا فعلا. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد. {صَلَوَاتِهِمْ} . والمحافظة على الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتها، وإتمام ركوعها وسجودها. . ثم قال: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} أي من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون؛ أي يرثون منازل أهل النار من الجنة. . عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} " الصحيحة. . والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. صحيح وفي حديث مسلم "فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة". : قوله صلى الله عليه وسلم "فإنه أوسط الجنة" يريد أن الفردوس في وسط الجنان في العرض وهو أعلى الجنة، يريد في الارتفاع. والحمد لله رب العالمين |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
سكب البكاءُ .. وعظماء الشخصيات | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | قسم السيرة النبوية | 0 | 2019-12-11 01:39 PM |