للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
شرح حديث أبي هريرة: "إذا زنت الأمة"
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- [ شرح حديث أبي هريرة: "إذا زنت الأمة"] عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتبيَّن زِناها، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتِ الثانية فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتِ الثالثةَ فلْيَبِعْها ولو بحبل من شَعَرٍ))؛ متفق عليه. التثريب: التوبيخ. قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا زنَتْ أَمَةُ أحدكم، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ)). والأَمَةُ: هي المملوكة التي تُباع وتُشترى، فإذا زنَتْ يقول عليه الصلاة والسلام: "فلْيَجلِدْها الحدَّ"، وحَدُّ الأَمَةِ نصفُ حدِّ الحرة، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، والحرة إذا كانت بِكرًا وزنَتْ تُجلَد مائة جَلْدة وتُغرَّب سنة، والأَمَةُ نصف ذلك؛ يعني خمسين جَلْدةً، وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء: منهم من: قال تُغرَّب نصفَ سنة. ومنهم من قال: إنها لا تُغرَّب؛ لأنه قد تَعلَّقَ بها حقُّ السيد. ثم إن زنَتِ المرة الثانية، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة؛ فلْيَبِعْها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يُبقيها؛ لأنه لا خير فيها. ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحدَّ على مملوكه، وأما غير السيد، فلا يقيم الحد. وإنما يتولى إقامةَ الحد الإمامُ أو نائب الإمام، حتى الأب لا يَملِك إقامةَ الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه، وفي قوله ((فلْيَبِعْها ولو بحبل من شعر))، وإذا قال قائل: وإذا باعها، فما الفائدة إذا كانت قد أَلِفَتِ الزنا، والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيَّرت بها الأحوال، فربما تتغير حالُها، وأيضًا إذا باعها، فسوف يُخبِر المشتريَ بأنها أَمَةٌ تزني، وسوف يكون المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك. الألوكة. المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 18- 19). §§§§§§§§§§§§§§§ |
الكلمات الدلالية (Tags) |
"إذا, الأمة", حديث, هريرة: |
أدوات الموضوع | |
|
|