المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صيام يوم الشك ..؟


ناصر الأسلام
2011-07-28, 09:01 AM
http://m7mad.net/images/RamadanTasmeem/5.jpg



الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين في الحديث عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))، وعنه - رضي الله عنه - أيضاً أَن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)).

وقد ذكر العلماء العلة في النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، والنهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ فقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "قيل: والحكمة فيه التقوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد"3، وقال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لحديث: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ...)): "فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ، أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله, فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ، وَلا صَادَفَ عَادَة؛ فَهُوَ حَرَام".

وعن عمار بن ياسر - رضي اللَّه عنه - قال: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"5 قال ابن حجر - رحمه الله -: "اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ؛ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ".

فلا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلا يصام يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان؛ لأن ذلك يعدُّ من أيام الشك؛ وذلك إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان؛ فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه؛ لأن هذه عبادة محددة شرعها الله - عز وجل -؛ فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها.

ومن خلال استعراضنا للأحاديث التي ورد فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكلام العلماء في ذلك؛ فإننا نخلص للآتي:

أولاً: الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، هذا مكروه إلا لمن وافق عادته.
الثاني: صيام أيام الشك قبل رمضان بيوم أو يومين هذا حرام إلا لمن وافق كذلك عادة له.
قال الإمام النووي - رحمه الله - عن حكم صيام يوم الشك: "وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعاً فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ؛ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ... وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ".

نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، وأن يجعلنا لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - متبعين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://members.abunawaf.com/g/2008/08/26/v6mjieujbm671gepxdz1.jpg

سالرة هبة الرحمان
2011-12-07, 07:53 PM
:بس:
:سل:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اود التساءل حول امر مهم جدا يتعلق بالإفطار بسبب العادة الشهرية في رمضان
من المفروض انه يتم الافطار طيلة فترة العادة الشهرية متلا لو كانت العادة الشهرية تاتي لاكتر من اربع ايام في حالة ما إذا قامت المرأة فى صباح اليوم الرابع من رمضان على اساس ان العادة الشهرية لا تزال و قامت بالافطار في هذا اليوم تم يتضح لها زوال العادة الشهرية مع العلم انها ليست متاكد من ان العادة الشهرية كانت في الصباح او لا من فضلكم ماهو الحكم هل يكتفي بقضاء اليوم فقط او هناك حكم اخر
سأوضح أكتر السوؤال
في حالة اذا استيقضت المرأة في اليوم الرابع من الحيض ووجدت قطرات من الدم لكنها ليست متاكدة ان كان الدم لهذا اليوم او لليوم الذي قبله وقامت المرأة بالإفطاربعد ذلك لم تنزل ولو قطرة من الدم مع العلم انها قامت بالإفطار من وراء الفجر و في العادة عادتها الشهرية تبقى لأكتر من 4 ايام ماهو الحكم هل تعيد اليوم فقط ام هناك حكم اخر وجزاك الله كل خير اننى بامس الحاجة للاجابة على هذا السؤال
السلام عليكم

يعرب
2011-12-08, 12:24 PM
:بس:
:سل:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اود التساءل حول امر مهم جدا يتعلق بالإفطار بسبب العادة الشهرية في رمضان
من المفروض انه يتم الافطار طيلة فترة العادة الشهرية متلا لو كانت العادة الشهرية تاتي لاكتر من اربع ايام في حالة ما إذا قامت المرأة فى صباح اليوم الرابع من رمضان على اساس ان العادة الشهرية لا تزال و قامت بالافطار في هذا اليوم تم يتضح لها زوال العادة الشهرية مع العلم انها ليست متاكد من ان العادة الشهرية كانت في الصباح او لا من فضلكم ماهو الحكم هل يكتفي بقضاء اليوم فقط او هناك حكم اخر
سأوضح أكتر السوؤال
في حالة اذا استيقضت المرأة في اليوم الرابع من الحيض ووجدت قطرات من الدم لكنها ليست متاكدة ان كان الدم لهذا اليوم او لليوم الذي قبله وقامت المرأة بالإفطاربعد ذلك لم تنزل ولو قطرة من الدم مع العلم انها قامت بالإفطار من وراء الفجر و في العادة عادتها الشهرية تبقى لأكتر من 4 ايام ماهو الحكم هل تعيد اليوم فقط ام هناك حكم اخر وجزاك الله كل خير اننى بامس الحاجة للاجابة على هذا السؤال
السلام عليكم

وعليكم السلام

حياك الله اخيتى سألت احد الشيوخ ممن نحسبهم على خير والله حسيبهم

وقال

ليس عليك شىء سوى القضاء

وفقك الله لما يحب ويرضى

سالرة هبة الرحمان
2011-12-08, 06:10 PM
:بس:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله كل خير ياأخ الله يوفقك
دمت فى رعاية الله وحفظه

القناص
2012-02-07, 06:24 PM
#######

لا يحق للشيعه المشاركه خارج قسم الحوار مع الشيعه

الاشراف العام