![]() |
فتاوى النساء فى رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[align=center][SIZE="7"][COLOR="Navy"]المرأة في رمضان[/COLOR][/SIZE] [IMG]https://lh5.ggpht.com/P6qULsANPLsCX05Ml1-FdyljVOmgw9EiMP-Z7sy1PQi3zHaEusND4sqUC8zEZ6Z0yYQ=w300[/IMG][/align] [COLOR="DarkRed"]هل تعتبر رؤية المرأة؟ رؤية المرأة للهلال، هل هي رؤية معتبرة؟[/COLOR] الجواب: الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان. [COLOR="DarkRed"]الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب [/COLOR] |
[COLOR="DarkRed"]كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان؟
كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان المعظم تأسيًا بنساء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟[/COLOR] الجواب: تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن بالله وتغتنم مواسم الخيرات في طاعة الله والتقرب إليه، وتعتبر شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله بما يليق به من تعظيم واحترام وصلاة وصيام وذكر لله مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه في هذا الشهر من خلال قراءتها لسيرتهن رضي الله عنهن. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/137) |
[COLOR="DarkRed"]قضاء المرأة لشهر رمضان بين السهر أمام التلفاز. .فما هي نصيحتكم؟
المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو «الدش» وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة؟ [/COLOR] الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثماً. وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية. وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/138) |
[COLOR="DarkRed"]متى يجب على الفتاة الصوم؟
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟ [/COLOR] الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل. أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. اللجنة الدائمة(10/147) |
[COLOR="DarkRed"]بماذا يحصل التكليف؟
أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. [/COLOR] الجواب: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل ، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. اللجنة الدائمة(10/146) |
[COLOR="DarkRed"]جاءها الحيض وهي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟ [/COLOR] الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. اللجنة الدائمة (10/145) |
[COLOR="DarkRed"]
بلغت..ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟ فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟ [/COLOR] الجواب: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/91) |
[COLOR="DarkRed"]
بلغت ولم يأمرها أهلها بالصيام بناء على ظن خاطئ لدي بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة وعندنا اعتقاد؛ بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات، أتى وعمرها عشر سنوات، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك. [/COLOR] الجواب: يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء " المني " عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة. وبناء على ذلك، فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. مجموع فتاوى ابن باز(15/173) |
[COLOR="DarkRed"]
بلغت في سن الثانية عشرة ومنعتها والدتها من الصيام بحجة صغر سنها فماذا عليها؟ قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟[/COLOR] الجواب: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان؛ لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد. اللجنة الدائمة(10/366) |
حاضت...ولم تصم إلا في الخامسة عشرة من عمرها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟
[COLOR="DarkRed"]سائلة تقول في سؤالها بأنها فتاة بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة ولذلك مرت أربع سنوات بدون أن تصوم فيها رمضان فماذا عليها الآن أن تفعل؟ [/COLOR] الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها ، فليس عليها قضاء أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها ، فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب |
[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]حكم صيام الحائض والنفساء
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ [/COLOR] الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لقوله عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وقد أجمع العلماء - رحمهم الله- على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم, وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. مجموع فتاوى ابن باز(15/181) [/SIZE] |
[SIZE="5"]سقوط الصوم عن الحائض
نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض. الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات؛ لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ )، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/183) [/SIZE] |
[SIZE="5"]حكم المستحاضة حكم الطاهرات
المستحاضة هل تحل لزوجها؟ الجواب: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما, وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع فتاوى ابن باز(15/195) [/SIZE] |
[SIZE="5"]حكم الكدرة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم ، فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )[ أبو داود ]. أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. مجموع فتاوى ابن باز (15/193) [/SIZE] |
[SIZE="5"]حكم صوم المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة طيلة الشهر
امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ الجواب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263) [/SIZE] |
[SIZE="5"]
صامت وعليها الدورة الشهرية حياء من أهلها هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟ الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها. فتاوى الشيخ ابن جبرين [/SIZE] |
[SIZE="5"]حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري
حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياءً، هل عليها في ذلك إثم؟ الجواب: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض لكن لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل لأجل الحياء وهي تأكل في وقتٍ آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس.. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب [/SIZE] |
[SIZE="5"]استمرت على صيامها بعد أن عاودها دم الحيض فماذا يلزمها ؟
انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ الجواب: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض. اللجنة الدائمة(10/152) [/SIZE] |
[SIZE="5"]نزل منها دم قليل ليلاً وانقطع نهاراً فصامت يومين ثم نزل دم الحيض فما حكم صيام اليومين؟
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين. اللجنة الدائمة(10/150) [/SIZE] |
[SIZE="5"]نزل منها دم الحيض حال صومها للقضاء فهل يفسد صومها؟
إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضائه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب [/SIZE] |
:جز:
|
[SIZE="5"]صامت أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟
امرأة تقول: إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان، وقد فات على هذا سنوات كثيرة هل تقضيها الآن؟ الجواب: أولاً: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر؛ لأن الواجب عليها السؤال. ثانياً: عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء نصف صاع من قوت البلد. مجموع فتاوى ابن باز(15/189) [/SIZE] |
[SIZE="5"]
صامت أيام حيضها وتعجز عن قضاءها لكبر سنها فماذا عليها؟ امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟ الجواب: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/120) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أفطرت بسبب الحيض ولم تقضها جهلاً منها بالحكم
لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟ الجواب: عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه. فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة, وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة. وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ) رواه البخاري في صحيحه, والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ) [ ابن ماجة ] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/184) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أفطرت أياماً من رمضان وعجزت عن قضاءها بسبب الحمل فماذا عليها ؟
امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها. اللجنة الدائمة(10/343) [/SIZE] |
[SIZE="5"]لم تصم ما عليها من القضاء بسبب تكرار الولادة في رمضان، فماذا عليها؟
ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟ الجواب: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط. اللجنة الدائمة(10/367) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أفطرت عدة رمضانات بسبب النفاس ولم تقضها فماذا عليها؟
منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟ الجواب: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. اللجنة الدائمة(10/224) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أخرت قضاء رمضان بسبب الرضاع حتى دخل عليها رمضان الثاني
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/382) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟
زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا. مجموع فتاوى ابن باز(15/348) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أدركها رمضان الثاني ولم تقض ما عليها بسبب فتوى خاطئة
امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض؛ لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟ الجواب: قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1410 هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ). ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/369) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أخرت قضاء رمضان حتى بقي منه أياماً جاءتها الدورة فهل تأثم بتأخير القضاء؟
امرأة تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي: ما الذي يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ الجواب: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته، فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً. والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/385) [/SIZE] |
[SIZE="5"]عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عددها
ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ الجواب: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/384) [/SIZE] |
[SIZE="5"]عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت هل صامتها أم لا؟
إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ الجواب: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً، فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/372) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أفطرت في رمضان..وتجهل عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها؟
أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي، فماذا أفعل؟ الجواب: عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ] وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة. الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]، وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/342) [/SIZE] |
[SIZE="5"]تذكرت أن عليها أياماً من رمضان بعد عشر سنوات فهل يلزمها قضاءها؟
امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان، ونسيت فلم تقضي العشرة إلا بعد 10 سنوات؛ فهل يجوز أن تصوم ما عليها ؟ الجواب: يجب على من ترك أياماً من رمضان أن يقضيها متى ما تمكن من ذلك، حتى ولو في آخر عمره، يجب عليه أن يقضي، فلا يسقط القضاء عنه ولا تبرأ ذمته حتى يقضي؛ لأنه حقٌّ لله عز وجل مطلوب قضاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اقضوا الله؛ فالله أحقُّ بالقضاء ) رواه البخاري، ويجب مع القضاء أن تطعم مع كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي حصل؛ يعني: تطعم عن كل يوم مسكينًا، تقضي عدد الأيام التي عليها؛ فالإطعام عن التأخير، والقضاء من أجل إبراء الذمة عن ركن من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/133) [/SIZE] |
[SIZE="5"]لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟
امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة. الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. اللجنة الدائمة(10/151) [/SIZE] |
[SIZE="5"]لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فكيف تقضيها؟
لا تقضي أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟ امرأة كانت في أول شبابها لا تعلم أن الحائض تقضي الصوم، واستمرت نحو عشر سنوات، ثم علمت بعد ذلك، ثم الآن هي كبيرة في السن هل تقضي الآن ما عليها بالصوم؟ الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها كفاها الإطعام. مجموع فتاوى ابن باز(15/187) [/SIZE] |
[SIZE="5"]يتعذر عليها قضاء رمضان بسبب شدة الحر فهل تطعم؟
وضعت حملي وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث إنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 هـ الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام. اللجنة الدائمة(10/350) [/SIZE] |
[SIZE="5"]أفطرت بسبب الحيض والنفاس..وأخرجت فدية بدلاً عن القضاء
فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب. الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: " الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب " فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/343) [/SIZE] |
[SIZE="5"]هل للحامل أن تفطر في رمضان؟
بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء، سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها، فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] اللجنة الدائمة(10/222) [/SIZE] |
| الساعة الآن »11:14 PM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة