منتديات الجامع

منتديات الجامع (https://www.aljame3.net/vb/index.php)
-   حوارات عامة (https://www.aljame3.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   لباس المرأة المسلمة وزينتها (https://www.aljame3.net/vb/showthread.php?t=59517)

محمد رفقى 2015-10-12 03:59 PM

لباس المرأة المسلمة وزينتها
 
[SIZE="5"][COLOR="Blue"]فهرس الموضوع
[/COLOR]
• مقدمة
• التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة
• لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟
• هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟
• الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة
• معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب
• تعقيب على آية الجلباب
• السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه
• معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور
• تعقيب علي الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور
• أدلة من القرآن مع بيانها من السنة علي سفور وجه المرأة
• أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة
• قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة
• النقاب بين الجاهلية والإسلام
• من أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية سفور الوجه
• من نقول الفقهاء لمذاهب الأئمة في مشروعية سفور الوجه
• من أقوال بعض الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
• اتفاق الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة
• صدور قول شاذ ينقض إتفاق الفقهاء المتقدمين
• مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين
• الدليل علي أن العورة واحدة
• الخلاصة
• وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام
• في كم تصلي المرأة من الثياب
• الشرط الثاني في لباس المرأة وزينتها
• الدليل العام للشرط الثاني
• تساؤلات حول زينة المرأة
• الشرط الثالث في لباس المرأة
• الشرط الرابع في لباس المرأة
• الشرط الخامس في لباس المرأة
• الشرط السادس في لباس المرأة
• الشرط السابع في لباس المرأة

/// حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه:

• قول ابن تيمية عن نسخ آية الزينة
• (ما ظهر منها) هو ما ظهر من المرأة من غير قصد
• تفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف معني الزينة في لغة العرب
• قول ابن عباس: "وجهها وكفيها" تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها
• تفسير الزينة بالكحل دلالة علي أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله
• قول ابن حجر ( فاختمرن بها ) أي غطين وجوههن.
• صوت الخلخال أشد أم فتنة الوجه.
• وجه المرأة أجمل من الساقين فكيف لا تشمله العورة
• حديث "المرأة عورة"
• حديث "لا تنتقب المحرمة"
• النهي عن النقاب في الإحرام ليس لكونه غطاء للوجه
• آية الحجاب تفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين
• حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)
• حديث المرأة سفعاء الخدين
• المرأة الخثعمية ظهر وجهها عن غير قصد
• حديث الخثعمية ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها
• المرأة الخثعمية كانت محرمة
• والد المرأة الخثعمية أراد عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم
• حول حديث ابن عباس عن المرأة الخثعمية
• قصة الواهبة
• أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها
• وجوب ستر الوجه لأمن الفتنة
• إجماع العلماء علي وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة
• ستر الوجه يعالج شهوة النظر بشكل حاسم قاطع
• قول ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه
• الدليل من العرف
• صائغ بني قينقاع والمرأة التي أرادوا أن تكشف وجهها
• قول أسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام
• حديث"إن المرأة إذا بلغت المحيض" ضعيف جدا
• حديث أسماء تصريحا بإباحة النظر إلى الوجه والكفين وهذا مخالف للأمر بغض البصر
• كيف تدخل أسماء على النبي صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق
• {ذلك أدنى أن يعرفن} أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه
• سبيعة كانت متجملة لأبو السنابل وقت خطبته له
• تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج
• قول جابر "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها"
• تنقب حفصة بنت سيرين

/// حوار مع المعارضين القائلين بندب ستر الوجه:

• الألباني عقد فصلا في كتاب "جلباب المرأة المسلمة" لبيان استحباب ستر الوجه
• ستر الوجه يعين علي تخفيف حدة الفساد الخلقي
• ستر الوجه يمكن اعتباره من باب الورع
• النقاب مندوب
• النقاب مشروع في كثير من أقطار العالم الإسلامي منذ قرون
• الاقتداء بأمهات المؤمنين يعتبر أمرا مستحبا
• أمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب

/// تعقيب علي الحوار مع المعارضين لسفور الوجه
/// ملخص لأخطاء المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه
/// عموم الجماهير فريسة الخطاب المتشدد
/// خصائص أمهات المؤمنين في القرآن
/// وجه المرأة في المذهب الحنفي
/// وجه المرأة في المذهب المالكي
/// وجه المرأة في المذهب الشافعي
/// تحرير المذهب الشافعي
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 06:26 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]مقدمة[/COLOR]

موضوع هذه الصفحة هو ما يسوغ للمرأة المسلمة أن تلبسه وتتزين به أمام الرجال الأجانب سواء أكان ذلك داخل البيت أم خارجه , وهل يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أم لا ؟ وسنعرض في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء المذاهب.وسيخصص فصل للحوار مع المعارضين لكشف الوجه يتناول أدلتهم علي ستر الوجه واعتراضاتهم علي أدلة الجواز مع الرد عليها.

مصادر الموضوع الرئيسية :
• كتاب ((تحرير المرأة في عصر الرسالة)) لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة.
• كتاب ((جلباب المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني.
• كتاب ((الرد المفحم)) لمؤلفه الشيخ الألباني.
• كتاب ((فتاوي معاصرة)) لمؤلفه الشيخ القرضاوي.
• بحث ((كشف وجه المرأة)) لمصطفى عبد الكريم مراد الباحث بقسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء
المصرية.
• كتاب ((مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ الحبيب بن طاهر.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 06:47 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة
[/COLOR]
[COLOR="blue"]النقـاب [/COLOR]: القناع على مارن الأنف ، قال في التهذيب : والنقاب على وجوه ، قال الفراء : أدْنَتِ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللِّفام. وقال أبو زيد: النِّقابُ على مارِنِ الأنف
مارِنُ الأَنف : ما لان من طرف الأنف .
مَحْجِر العَيْن : ما أحاط بها .

[COLOR="blue"]اللثام [/COLOR]: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام.
وفي المعجم الوسيط : اللِّثَامُ : النقاب يوضع على الفم أَو الشَّفَة.
وفي معجم اللغة العربية المعاصر : لثَمه : قبَّله
قالت عائشة : (لا تلثم المحرمة) أي لا تستر شفتاها
وقال ابن حجر في الفتح: (وقالت) أي عائشة (لا تلثم) .. أي لا تغطي شفتها بثوب.

[COLOR="blue"]البرقـع [/COLOR]: جمع البرقع البراقع ، تلبسها الدواب وتلبسها نساء الأعراب، وخاصة في الصحراء، وفيه خرقان للعين.

[COLOR="blue"]الوصوصة [/COLOR]: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة .

[COLOR="blue"]الخمار [/COLOR]: الخمار للمرأة وهو النصيف ، وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه أخمرٌ وخُمُر . وتخمرت بالخمار واختمرت لَبسته ، وخمرت به رأسها : غطته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار . ( وعند إطلاقه مختص بغطاء الرأس ) . أرادت بالخمار العمامة ، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها .

[COLOR="blue"]النصيف [/COLOR]: النصِيف الخِمار وقد نَصَّفَتِ المرأَةُ رأْسها بالخمار وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَّفت أَي اختمرت ونصَّفْتها أَنا تَنْصيفاً ومنه الحديث في صفة الحور العين ولَنَصِيفُ إحداهن على رأْسها خير من الدنيا وما فيها هو الخِمار وقيل المِعْجَر.
وفي المعجم الوسيط , رجل منصِّف: خمَّرَ رأسه بعمامة. والنَّصِيفُ :كل ما غَطَّى الرأس من خِمار أو عِمامة.
وفى تاج العروس النَّصِيفُ : العِمامَةُ وكُلُّ ما غَطَّى الرَّأْسَ فهو نَصِيفٌ.

[COLOR="blue"]الـدرع [/COLOR]: لبوس الحديد ، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين ، وتخيط فرجيه ، ودرع المرأة قميصها ، وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها .

[COLOR="blue"]القميص [/COLOR]: ما يستر جميع البدن. وقد يعني به الدرع ، والجمع أقمصة وقمص وقمصان ،ويسمى اليوم الروب أو الجلابية.

[COLOR="blue"]الإزار [/COLOR]: ثوب يحيط بالجزء الأسفل من البدن.والإزار: الملحفة،أزر به الشي:أحاط(عن ابن الأعرابي).

[COLOR="blue"]الرداء [/COLOR]: ثوب يحيط بالجزء الأعلي من البدن.والرداء :من الملاحف ، والجمع أردية ، والرداء :الغطاء الكبير ، وقال مرة الرداء : كل ما زينك حتى دارك وابنك ، ويقال للوشح : رداء .

[COLOR="blue"]الجلباب[/COLOR] : القميص والبالطو والجبة والجلباب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها ، وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل هو الملحفة ، وقيل : هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة ، وقيل هو الخمار لِلِبَاسِ المرأة أمام الأجانب قال ابن السكيت قالت العامرية : الجلباب الخمار ، وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها ، والجمع جلابيب ، وقال ابن الأعرابي : الجلباب : الإزار.والجلباب : الرداء ، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، والجمع جلابيب ، وهو يأتي زائد على اللباس أمام الأجانب.

[COLOR="blue"]القناع [/COLOR]: المِقْنَع والمِقْنَعة هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة وقد تقنعت به وقَنَّعَت رأسها وربما سمو الشيب قناعاً لكونه موضع القناع
من الرأس . وأنشد ثعلب :
[COLOR="DarkRed"]حتى اكتسى الرأس قناعاً... أشبها أملــح لا أذى ولا محببــا [/COLOR]

• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلي فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقي قال.إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.رواه أبو داود وصححه الألباني.

• وفي الحديث : أتاه رجل مقنع بالحديد ، وهو المتغطي بالسلاح وقيل : هو الذي على رأسه بيضه وهي الخوذة لأن الرأس موضع القناع . والمقنع : المغطى رأسه. ورجل مقنع : أي عليه بيضة ومعفر ، وواضح أن القناع يغطي من الرأس محل الشعر فقط ، وهذا غير المشهور عند العوام، وهو أن القناع يغطي الوجه ، وهذا خطأ .

• قال عبد الرزاق في ( المصنف ) : لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كشف قناع امرأة وجب لها المهر ) .
• عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكثر القناع ، حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات وذلك لأن الرسول كان يستعمل الدهن في شعره ، فإذا تقنع بثوبه أصاب الدهن طرفه .

• وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول : يا معشر المسلمين استحيوا من الله فو الذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعاً بثوبي استحياء من ربي عز وجل .

• ورد في صحيح البخاري (باب التقنع : قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء). وجاء في الباب حديث عائشة : (بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وورد في فتح الباري : (...قال الإسماعيلي : ما ذكر من العصابة لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم)... وورد فيه أيضا : ( "قوله: هذا رسول الله متقنعا" أي مغطيا رأسه)

• قال ابن كثير : الخمر جمع خمار ، وهو ما يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع

• ورد في المغني لابن قدامة : صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة...واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت...إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر.

• ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : قوله تعالي :{وليضربن بخمرهن} وهي جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها.والمعني : وليلقين مقانعهن.أي أن المقانع هي الخُمُر.

• عن سعيد بن جبير قال في تفسير آية الإدناء : (يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها).
وصف الجلباب بالقناع , وقوله (وقد شدت بها رأسها ونحرها) دليل علي أن القناع لا يشترط فيه ستر الوجه.

• ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر : (يتقنع وتقنع بردائه أي غطي رأسه ومقنع بالحديد أي مغطي رأسه به)
صحيح ان الحافظ بن حجر قال في موضع آخر : (التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) ولكن لابد من حمل هذا القول علي أن تغطية أكثر الوجه مما يعنيه التقنع أحيانا لا دائما , وذلك حتي لا نهدر النصوص السابقة والتي تشير إلي تغطية الرأس فحسب.أي أن الأصل في القناع تغطية الرأس , وقد يأتي أحيانا بمعني تغطية شيء من الوجه مع الرأس.

[COLOR="Blue"]المعجر والعجار :[/COLOR] الاعتجار هو لف العمامة دون التلحي، دون أن تطويها تحت ذقنك.
• روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء. والمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها . والمعجر والعجار : هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها والجمع معاجر ومنه أخذ الاعتجار وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .

• قال الألباني: ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث (وعبيد الله معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه) فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء متعمما لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني أن من لوازم التعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في "الفتح" على قوله: "معتجر أى لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك"
ولابن الجوزي فى (كشف المشكل من حديث الصحيحين) رأى آخر فى الحديث قال : والاعتجار لف العمامة على الرأس دون أن يتلحى منها بشيء يقال إنه لحسن العجرة فإن قيل فقد قال في الحديث ما يرى وحشي إلا عينيه فالجواب أنه كان قد غطى وجهه بعد العمامة لا بها.

• وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين.
فالاعتجار عند الإطلاق إنما يعني تغطية الرأس.

[COLOR="blue"]الملحف والملحفة واللحاف[/COLOR] : هو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به والملحفة عند العرب هي الملاءة السمط ، فإذا بطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة .

[COLOR="blue"]العباءة [/COLOR]: ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية - ومثله المشلح الذي يلبس في دول الخليج العربي.

[COLOR="blue"]البُرنس [/COLOR]: كل ثوب رأسه منه ملتزق به.قال الجوهري: البرنس قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها
في صدر الإسلام ، وأهل المغرب العربي يلبسونه .

[COLOR="blue"]البُردة [/COLOR]: كساء يُلتحف به، وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي بردة قال الليث : أما البردة فكساء مربع أسود فيه صفر تلبسه الأعراب،وعندنا في اليمن شبه باللحفة الحُدَيْدِي وكان ينسج في بني حطام سابقاً.قال شمر:«رأيت أعرابياً بخزيمية وعليه شبه منديل من صوف قد أتربه فقلت له ما تسميه ؟ قال بردة ».

[COLOR="blue"]السراويل [/COLOR]: البنطلون الداخلي أو الخارجي ، فارسي معرب .

[COLOR="blue"]القباء [/COLOR]: قباء الشيء قبوا:جَمَعَه بأصابعه، ومن الثياب:هو الذي يلبس مشتقا من ذلك لاجتماع أطرفه

[COLOR="blue"]الخميصة [/COLOR]: كساء صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.وفي الحديث:جِئتُ إليه وعليه خميصة ، وهي ثوب خز أوصوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصه إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً .

[COLOR="blue"]الوشـاح [/COLOR]: كله حلى النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مخاط بينهما معطوف أحدهما على الأخر ، تتوشح به المرأة ومنه أشتق توشح الرجل بثوبه ، مثل الحلي من الفضة في بعض القرى تلبسه المرأة . قال الجوهري : الوشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشجبها قال ابن سيده:والتوشح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من
تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره .
قال أبو المنصور : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .
المجنّة: الوشاح[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 06:50 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟
[/COLOR]
قد صارت عادة الكتاب في زماننا, بل صار شائعا علي ألسنة الناس تسمية اللباس الشرعي ((حجابا)) وإطلاق لفظ ((محجَّبة)) علي المرأة الملتزمة بهذا اللباس.حقا إنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون, ولكن يجب اجتناب استعمال المصطلح المحدث أي ((الحجاب)) لعدة أمور:

[COLOR="blue"]1. مخالفة المصطلح المحدث لمعني الحجاب الوارد في القرآن الكريم:
[/COLOR]قال تعالي:
{وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب}
{فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتي توارت بالحجاب}
{وبينهما حجاب وعلي الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم}
{وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا}
{فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا}
{وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون}
{وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}

الحجاب في الآيات السابقة هو منع الوصول إلى الشيء من حيث التلاقي , الحجاب يعني شيئا يحجز بين طرفين , فلا يري أحدهما الآخر , أي تنعدم معه الرؤية تماما , ولا يمكن أن يعني لباسا يلبسه إنسان , لأن اللباس أيا كان قدره ونوعه ولو ستر جميع بدن المرأة حتي وجهها فلن يمنع المرأة أن تري الناس من حولها , ولن يمنع الناس أن يروا شخص المرأة.والحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب} هو الستر الذي يكون في البيت ويرخي ليفصل بين مجلس الرجال ومجلس النساء.

[COLOR="blue"]2. مخالفة المصطلح المحدث لمعني الحجاب الوارد في السنة:[/COLOR]
- عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتي أسأل رسول الله... وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب , وفي رواية مسلم : استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله فقال لها : لاتحتجبي منه.

- عن أنس قال : لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون... فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتي دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : {يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي...}, وزاد مسلم في روايته : وحُجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : لم يخرج إلينا رسول الله ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر فصلى بالناس ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب , فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله , فأومأ رسول الله إلى أبي بكر أن تقدم ، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات.( رواه البخاري )

[COLOR="blue"]3. اختلاف النتائج المترتبة علي كل من ((الحجاب)) و((اللباس)).
[/COLOR]إن الحجاب يمنع رؤية الرجال النساء وفي الوقت نفسه يمنع رؤية النساء الرجال , ولذلك قال تعالي : {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فطهارة القلوب بالنسبة للرجال بسبب أنهم لا يرون أمهات المؤمنين , وبالنسبة لأمهات المؤمنين بسبب أنهن لا يرين الرجال , فيصبحْن غير مُتصورات إلا بعنوان الأمومة بعد حظر زواجهن من بعده صلي الله عليه وسلم.أما اللباس الذي تلبسه النساء حتي مع تغطية الوجه فيسمح لهن برؤية الرجال .
قال الألباني: "وقد بدا لي وأنا بصدد تحضير مادة "الرد المفحم" أن استبدل اسم الكتاب "حجاب المرأة المسلمة...." بـ "جلباب المرأة المسلمة...." لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعني".

[COLOR="blue"]4. اختصاص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ((بالحجاب)) دون عامة نساء المؤمنين.
[/COLOR]الحجاب أدب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهن مع الرجال داخل البيوت.أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج للحاجة فإنه بديل مؤقّت عن الاحتجاب.وفي هذه الحالة نساء النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن (اللباس الشرعي) ولا يسمي (حجابا).
قال بن قتيبة: ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بالاحتجاب اذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب }... وهذه خاصة لأزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين.
وقد جاء هذا الأدب متمما لأدب آخر وهو القرار فى البيوت الوارد فى قوله تعالى {وقرن فى بيوتكن} والأدبان فيهما صيانة متميزة لنساء النبى صلى الله عليه وسلم تمهيدا لتبتُّلهن وحظر زواجهن من بعده صلى الله عليه وسلم.[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 06:52 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟
[/COLOR]
إن الشريعة لم تفرض طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة , لكن قررت شروطا ينبغي توافرها في كل طراز من الطُرز التي يتعارف عليها الناس و تختلف باختلاف البلدان , و ذلك أن الشريعة تقر العرف مالم يصادم حكماً من أحكامها أو أدباً من آدابها.
والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس لكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب . وقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام تلبس ثياباً لها طُرز متميزة منها الخمار وهو غطاء الرأس,والدرع وهو غطاء البدن والجلباب وهو ما يكون فوق الدرع والخمار , والنقاب أو البرقع وهو ما يغطي به النساء الوجه ويبدو منه محجرا العينين.ولما جاء الإسلام قرر آداباً لهذه الثياب أو الطُرز فأوصي بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتي يكتمل ستر بدنها.
وطُرز الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا المعاملات التي تدور مع علتها وتحكمها مقاصد الشريعة , فلباس المرأة في الشريعة الإسلامية يحقق ستر العورة واتقاء الفتنة , فقد حبا الله بدن المرأة خصائص تميزه عن الرجل وجعل لكل موضع من جسدها فتنة خاصة , والواقع المشاهد أن المرأة تتجمل بمزيد من العري , بينما يتجمل الرجل بمزيد من الثياب. والإسلام يكرم المرأة حين يطالبها بستر بدنها وفتنتها الأنثوية وألا تعرضها إلا عند الحاجة, فلا يظهر من المرأة سوي الوجه والكفين , وبذلك يضيق مجال فتنة المرأة إلي أقصي حد ممكن.هذا هو شرع الله وهو العليم بفتنة المرأة.
كما أن طُرز الثياب من أمور العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان , وأي طُرز يحقق الستر بشروطه الشرعية ويكون مع الستر مناسباً للمناخ السائد من ناحية ومعيناً علي يسر الحركة من ناحية أخري فهو مقبول شرعاً.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 06:54 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة :
[/COLOR]
يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة إذا لقيت الرجال الأجانب شروط هي:
1. ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين.
2. التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب.
3. أن يكون صفيقاً لا يشف.
4. أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.
5. أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين.
6. أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.
7. أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 07:01 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم
[/COLOR]
إن معالم ستر بدن المرأة جاءت في سورتين من الكتاب العزيز , وهما سورة الأحزاب التي نزلت بعد غزوة (( الخندق)) (سنة 5 هـ) وسورة النور التي نزلت بعد غزوة ((بني المصطلق)) : المريسيع (سنة 6 هـ).

[COLOR="blue"]معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب
[/COLOR]
قال تعالي : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب 59
ابتدىء بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء ، وذكر نساء المؤمنين تشملهم , ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , ويرفع من شأن بناته. فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.
• عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)).فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس لا الوجوه.

[COLOR="blue"]معني الجلباب:[/COLOR]
قيل في تفسيره سبعة أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) , قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه, وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء , وقيل اﻹزار ، وقيل الملحفة ، وقيل الملاءة ، وقيل القميص.
المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها.
الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها.
الرداء: ثوب يحيط بالنصف الأعلي من البدن.
الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
المِلحَفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب هي الملاءة .
القميص : ما يستر جميع البدن وقد يعني به الدرع.

[COLOR="blue"]الجلباب في اللغة: [/COLOR]هو ما يُلبس فوق الثياب , الإنسان يلبس ثوباً ثم يجلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً.
قال الألباني: الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
[COLOR="blue"]الجلباب في معاجم اللغة:[/COLOR]
• الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها

• النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.

• لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.

• العيني: والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها.

• قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب.

ويعزز القول أنه الملبس فوق الثياب حديث أم عطية في خروج النساء يوم العيد إلى المصلى (...قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها)...فيه دلالة أن الجلباب لم يكن تملكه كل النساء (إحدانا ليس لها جلباب) , وأن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً, أي لباساً ضرورياً لستر العورة, إنما تحتاج إليه عند الخروج للبراز في الليل , وعند الخروج للصلاة مع الجماعة. وتقرير أن الدرع والخمار كافيين للصلاة يدل علي أنهما يستران العورة , كما جاء عن أم سلمة عندما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت : (تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). وعليه فالجلباب مقصود به أمر زائد عن مجرد الستر الواجب عند الخروج أي أنه من كمال الهيئة فضلاً عن كون الجلباب أعون علي مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمه الرجال.

[COLOR="blue"]معني الإدناء:[/COLOR]
الإدناء في اللغة هو التقريب, وأصل فعل دنا أن يتعدي بمن.تقول دنون منه وأدنيته منه , وإنما يتعدي بعلي إذا كان في الكلام معني الإرخاء كما في قوله تعالي{دانية عليهم ظلالها}.
و{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين جلابيبهن لستر جميع البدن والثياب من فوق إلي أسفل.
والإِدناء أيضا كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن، قال بشار:
[COLOR="DarkRed"]ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر...وأخرى تُدني جلابيبَ سودا [/COLOR]
فقابل بـ (تُدني) (تلبَس) فالإِدناء هنا اللبس.

ومن في {من جلابيبهن} ليست للتبعيض بل للبيان , والمعني هو أن "يتحلين ببعض ما لهن من الجلاليب".وفي حديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها) أي لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية.

[COLOR="Blue"]من أقوال المفسرين إدناء الجلباب يحتمل:[/COLOR]
1- الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة.
• عن ابن عباس قال:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها"
• عن قتادة قال:"أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب"
2- الإدناء إلي الوجه وإبداء العينين حسب رواية عند ابن عطية في (المحرر الوجيز).
3- إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز).
ومثله قول ابي قتيبة : يلبسن الأردية , نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر).
4- التجَلْبُب أوالتحلي ببعض ما لهن من الجلابيب ,(إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري).
5- أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء,(نقله أبو حيان عن الكسائي).
6- الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة , حسب روايات عند الطبري وغيره عن ابن عباس وعبيده السلماني.
• عن ابن عباس قال:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة"
• سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى.
أولا : ضعيفة السند لابن عباس .
ثانيا : عَبِيدَة تابعي فليس في كلامه حجة ؛ فهو مجرد رأيه وتفسيره للآية. وقد روي تلامذة ابن عباس ما يخالفه.
ثالثا : يعارض وجوبها قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)) إذ يفيد مفهوم هذا القول مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما لا عيناً واحدة.فهل يمكن أن نسلم بصحة متن رواية عبيدة وهو يوجب أمراً يخالف ما أباحه رسول الله .

كل هذه الهيئات التي ذكرها المفسرون محتملة , ولكن أصعب هذه الهيئات أن تمسك المرأة بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها وتبدي عيناً واحده أو العينين معاً إذ تظل يدها مشغولة بصفة دائمة وتظل معوقة عن معاناة بعض الأعمال التي تقتضي حركة اليدين معاً كغسل الثياب أو فلاحة الأرض كما تفعل المرأة الريفية, أوجِدَاد نخل كما ورد في السنة "خرجت امرأة تَجُدّ نخلها".ولاتستطيع أن تحمل طفلاً أو شيئاً, أو تفحص سلعة أو تركب دابة وتمسك بخطامها.كما أن رسول الله أمر المرأة باتخاذ الجلباب عند خروجها لصلاة العيد فقال : ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)). وهي بحاجة إلي أن تتحرر يدها أثناء الصلاة حتي تستطيع أن ترفع يديها للتكبير ثم لتركع وتسجد. أو كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كالخروج في الغزو يسقين العطشي ويداوين الجرحي وربما باشرن القتال.وهل يُتصور أن أم عمارة حين قُطعت يدها في معركة اليمامة كانت تقاتل المرتدين وهي تمسك بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها ولا تظهر إلا عيناً واحدة؟!

وأخيرا إذا كان ستر الوجه مشروعا فالأولي أن يتم بنقاب , فهو معروف من قديم من ناحية , وهو أثبت في الستر من ناحية ثانية.وأما حمل روايات "ويبدين عينا واحدة" علي وجوب هذه الهيئة بذاتها فهو حمل غير مقبول , فهو يعارض كما ذكرنا قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)).

ونقول للذين يحاولون إثبات وجوب ستر الوجه بناء علي تلك الروايات التي أوردها الطبري وغيره , نقول إن هذه الروايات ليست من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة , إنما هي من قبيل المؤشرات التي يستأنس بها الباحث. ثم إنها فضلا عن أمر سندها وما يحتمله من صحة وضعف لاتنقل لنا سنة تقريرية أو قولية إنما هي اجتهاد من القائل بما يراه في معني الإدناء. ولو فرضنا جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم أي أوردت سنة تقريرية فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب.وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال ولا يمكن أن يتقرر واجب شرعي بمثل تلك الأقوال منفردة.

ونقول أخيرا لمعارضي مشروعية كشف الوجه :
إذا كانت هذه الأوصاف للجلباب كلها محتملة وهذه الهيئات للإدناء كلها محتملة فلماذا الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة , وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم , بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل؟
وإذا كانت رواية الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة ضعيفة حين تسند لصحابي جليل هو ابن عباس , وصحيحة حين تسند إلي التابعي الكبير عَبيدة السلماني , فهل صحتها إلي عَبيدة تجعلها ترجح علي أقوال صحيحة أوردها البيهقي للصحابة الأجلاء ابن عباس وابن عمر وعائشة تقرر بأن ظاهر الزينة الذي يبدي للرجال الأجانب هو الوجه والكفان؟

تعقيب :
الشريعة لم تدقق في التفاصيل , فالجلباب سواء كان على الكتف أم الرأس , ليس غاية في ذاته , ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر, لكل ما أمر الله بستره ,أيًّا كان اسمه أو شكله , فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.
قال الشيخ القرضاوي: ((إن القرآن الكريم قد ينص على بعض الوسائل، لأنها هي القائمة والمعمول بها في وقت نزوله، لا ليتعبّدنا باتخاذها أبد الدهر، فإذا وجد ما هو مثلها أو خير منها فلا حرج في تركها واتخاذه، ويكفي أن أضرب مثلاً قول الله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومن رباطٍ الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم}الانفال60 , فإنما نص على رباط الخيل لأنه إحدى الوسائل القوية المعروفة في ذلك الوقت، ولا حرج على المسلمين في عصرنا، وقبل عصرنا، إذا ما أعدوا بدل رباط الخيل، رباط الدبابات والمدرعات وغيرها، ما دامت تحقق الهدف الذي أومأت إليه الآية الكريمة، وهو إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين.
ومثل هذا يقال في لبس الجلباب فيمكن أن يستبدل به أي لباس آخر ما دام يحقق الهدف الذي أشارت إليه الآية كذلك في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين})).

[COLOR="blue"]ذكر الألباني في "الرد المُفْحِم" الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي استدل بها المخالفون علي وجوب ستر الوجه :
[/COLOR]
[COLOR="Blue"]الحديث الأول:[/COLOR] حديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة.
للحديث علتين :
1- أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف.
2- علي بن أبي طلحة تكلم فيه بعض الأئمة ولم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقيل بينهما مجاهد.
وعن قول ابن عباس"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها": أن إسناده ضعيف,ولكنه أرجح من رواية إبداء عين واحدة لأمور:
1- أنه الأقرب إلي لفظ "إدناء".
2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
3- أنه الموافق لقول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في " مسائله" بسند صحيح جداً.
4- أنه المنقول عن تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير فإنه فسر (الإدناء): بوضع القناع على الخمار وقال:" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".
وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب". أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه.

[COLOR="blue"]الحديث الثاني:[/COLOR] عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول في: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها". إسناده موضوع.
[COLOR="blue"]الحديث الثالث [/COLOR]: من الضعيف الذي استدلوا به:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" .
وبيان ضعفه من وجوه:
1. أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صل الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا ؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!
2. أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص وغيرهما.
3. ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:
" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".
وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صل الله عليه وسلم وبعده.
4. مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.
انتهى[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 07:06 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]تعقيب على آية الجلباب:
[/COLOR]من كتاب "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" / الشيخ الحبيب بن طاهر
[COLOR="blue"]صورة إدناء الجلباب[/COLOR]
اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب, وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين, فقال بعضهم:هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة,وهو مروي عن ابن عباس
, وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
ولم يلتزم جمهور المفسرين ما أورده الطبري, وإنما اقتصروا على ذكر الرأي الأول. والملاحظ ما يلي:
أ ـ أن الإمام الطبري لم يرجح أحد التأويلين على الآخر, كما فعل في آية الخمار من سورة النور.
ب ـ أن غيره من المفسرين بسكوتهم عن وجهة النظر الثانية يكونون قد رجحوا وجهة النظر الأولى عليها. لكنهم توقفوا عند ذلك الحد, ولم يبينوا كيف الخروج من التعارض الذي وقعوا فيه, بين ما ذهبوا إليه في هذه الآية من كون الوجه مطلوب ستره فلا تظهر منه إلا عين واحدة, وبين ما قرروه في آية النور من كون الوجه ليس يطلب ستره شرعا, وأنه من الزينة الظاهرة المستثناة.
وعلى ضعف هذا التفسير, فإنّه يمكن حمله على أنه خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاّتي نهين عن إظهار شخوصهن إلا لضرورة, فيكون لازم عليهن تغطية وجوههن ووضع الجلباب بهذه الطريقة إذا خرجن لضرورة من الضرورات. وإنما حين نقل الناقلون والمفسرون هذه الطريقة عمموها على جميع النساء دون تحقيق.وعليه فتكون الآية مفسرة بوجهين: وجه يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ووجه يخص جميع المؤمنات سواهن.
وقد ردّ الإمام الألوسي هذا التفسير فقال:«وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر ـ أي تغطية الوجه بالجلباب ـ فلعلّها محمولة على طلب تستّر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهنّ, فتأمّل» .
فالألوسي يقر بوجوب التزام الجلباب, لكنه يرى أن طريقة وضعه يجب أن تقتصر فقط على ما يتحقق معها علة تشريعه, لا أكثر, وهي تمييز الحرائر عن الإماء, كما ذكر في الآية, دون أن يطالب المرأة بتغطية وجهها, لما تقرر عنده في سورة النور أنّ وجه المرأة ليس بعورة.
وكذلك فعل الإمام ابن عاشور, حين اعتبر هيئة لبس الجلباب متروك إلى ما يعتاده الناس في أقوامهم, وليس في الآية ما يشير إلى شكل معيّن في وضعه, قال:« وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء, تبينها العادات. والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى"ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". والإدناء التقريب وهو كناية عن اللبس والوضع, أي يضعن عليهن جلابيبهن»
وهذا الكلام الصادر عن هذين الفقيهين يدلّ على أنّهما كانا يكتبان بفهم دقيق, ماسكين بأطراف الآيات المتعلّقة بالموضوع الذي يتحدّثان فيه, وهما بذلك يربآن بكلام الله تعالى أن يتحوّل بتفسيريهما يضرب بعضه بعضا, ويتناقض ولا يتوافق.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-12 07:12 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه:
[/COLOR]من كتاب "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" / الشيخ الحبيب بن طاهر

تحريم الزنا من بين ما سارع إليه الإسلام في بداية الدعوة في الفترة المكّية , بينما سكت الشرع في هذه الفترة عن البغاء, فلم يحرّمه. فقد كان معدودا في الجاهلية من أصناف النكاح. والبغاء غير الزنا, فهو تعاطي المرأة الزنا علنا بالأجر, حرفة لها, فالبغاء هو الزنا بأجر. وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات.فكان البغاء في الحرائر باختيارهنّ إيّاه للارتزاق. وكان إكراه الفتيات ـ أي الإماء ـ على البغاء من طرف أسيادهنّ أمر مستقرّ من عهد الجاهلية؛ وكان الأسياد يفعلون ذلك ليأخذوا الأجور التي تتقاضاها الإماء من ذلك, أو رغبة في أن يحملن من البغاء فيكثر عبيدهم.
وسياق الآيات التاريخي يقتضي أنّ البغاء ظلّ غير محرّم حتى حرّم بنزول قوله تعالى من سورة النور: ( وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ...), وسبب نزول هذه الآية ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لعبد الله بن أبي سلول جارية يقال لها "مسيكة", وأخرى يقال لها "أميمة"؛ فكان يكرههما على الزنا , فشكت ذلك إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم , فأنزل الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}. (رواه مسلم)
ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى: { ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء } موجه إلى المسلمين، والفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة.
وبذلك يكون تحريم البغاء كان بعد نزول سورة الأحزاب بآية الجلباب. فآية تحريم البغاء موقعها في سورة النور بعد قصّة الإفك بثلاثة عشر آية , وقصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب الوارد فى سورة الأحزاب.
وفي هذا الظرف ـ أي ما قبل تحريم البغاء على الإماء غير المتزوّجات ـ نزلت آية الجلباب لتعالج مشكلة ذكرها الرواة في أسباب نزول آية الجلباب. فقد رووا أنّ الأمة والحرّة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل, من غير امتياز بين الحرائر والإماء. وكان في المدينة فسّاق من المنافقين يتعرّضون للإماء لتلبية شهواتهم , وربّما تعرّضوا للحرائر جهلا أو تجاهلا, لاتحاد الكلّ في اللباس. وهم مع ذلك في منعة من أن تنزل بهم عقوبة , لأنّهم يفعلون ذلك تحت عنوان البغاء العلني المسكوت عنه في الشرع في ذلك الوقت فكانوا يقولون حسبناهن إماء.فنزلت الآية تأمر الحرائر بمخالفة الإماء بلبس الجلابيب حتّى يعرفن أنّهنّ حرائر فلا يطمع فيهنّ أحد. وقد ذكر هذا السبب كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة والسدي ومجاهد .
وبهذا يتبيّن أنّ علّة تشريع الجلباب هي تمييز الحرائر عن الإماء. وإنّ سكوت الشرع عن ما يفعله الفساق والمنافقون من مراودة الإماء ليس فيه مذمّة له بأنّه أطلق الفساد على أعراض إماء المسلمين, كما ادعى ذلك ابن حزم, وإنّما هو تمشّيا مع حكمة الله تعالى في التدرّج بالتشريع نحو الكمال والتمام مراعاة لعادة العرب. وفي الشريعة الإسلامية نظائر عديدة لهذه المسألة, مثال ذلك شرب الخمر, فليس لأحد أن يقول إنّ قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) تشجيع من الشرع على شرب الخمر خارج الصلاة, لأنّها لم تحرّمه إلاّ في أوقات معيّنة وسكتت عنه في بقية الأوقات, فلا يمكن قول ذلك, لأنّ الله تعالى تدرّج بالناس إلى أن وصل بهم إلى ما يريده لهم من التشريع التام في الخمر, وذلك بتحريمه في كلّ الأوقات.
وأمّا لماذا سكت الشرع عن البغاء فترة من الزمان,فلا شكّ أنه توجد أسباب لذلك, بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي. والذي يجب اعتقاده أن ذلك كان مصلحة للمسلمين اقتضت تأجيل تحريمه إلى حين.
وممّا يحسن الإشارة إليه أنّ تشريع الجلباب ليس المراد منه ستر العورة , حتى يعدّ منع الأمة منه دعوة لها بكشف عورتها, وهو ما لا يتماشى مع الشريعة , لأن توفير الستر الواجب للعورة يمكن أن يتحقق بأى طرز من الثياب ضمن الشروط التى أمر بها الشارع. وهذا التستّر في أدنى صوره كان حاصلا بالخمار والدرع وما شابه ذلك الذي كانت تلبسه الحرّة والأمة على السواء. وإنّما كان الجلباب زيّا إضافيا للحرّة.وبذلك يتقرر أن سبب طلب تمييز الحرّة عن الأمة أمر ظرفي انتهى بنزول حكم تحريم البغاء وإلحاقه بالزنا , وأن المسلمات غير مطالبات شرعا بالجلباب وإن تحوّل بعد زوال حكمه إلى عادة , لأنّ اللباس الذي قرّرته سورة النور والأوصاف التي شرعها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للباس المرأة, محقّقة للمقصد الشرعي من أحكام اللباس.وعلى فرض استمرار حكم الآية فيحمل لبس الجلباب على أى لباس بما يتفق مع ما قررته آية النور, من أنّ المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفان.
[/SIZE]

غرباء ولكن سعداء 2015-10-13 03:27 AM

[COLOR="Navy"]جزاك الله خيرا[/COLOR]

محمد رفقى 2015-10-13 11:39 AM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور

المعلم الأول :
[/COLOR]قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سوره النور31

بدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع.
ظهر: إذا كان الشئ متوقعاً (حدوثه مرتقب أو حاصل) يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
الزينة: ما يحصل به الزَيْن. والزين: الحسن

أولاً: القرآن يرخص بإبداء (ماظهر) منها, والبدو الظهور الواضح.
ثانياً: الوجه والكفان وما عليهما من زينة هو (ما ظهر) من المرأة عُرفاً أي بقصد وليس اضطرارياً,وهذا يناسب المعنى اللغوي لكلمة ظهر أي ظهور الشئ متوقعاً.

إذَن معنى الآية أنه لا يصح للمرأة المؤمنة أن تُظهِر زينتها إظهارا واضحا (إلا ما ظهر منها) أي ما كان موضعه مما لا تستره المرأة في العادة كالوجه والكفان.

[COLOR="blue"]قال ابن باديس:[/COLOR]
(( وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم.والثاني راجع للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم.فالثاني فسّر علي حقيقة اللفظ والأول على المراد)).

[COLOR="blue"]ومن كتاب الرد المفحم للألباني ( ت سنة 1420 هـ):[/COLOR]
سرد أسماء الصحابة الذين فسروا الإستثناء فيها بالوجه والكفين ، مع ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!
1- عائشة رضى الله عنها.عبد الرزاق وابن أبي حاتم" الدر المنثور"و ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه ابن حزم.
2- عبد الله بن عباس رضى الله عنه. ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه ابن حزم أيضاً وله عنه كما سبق سبعة طرق.
3- عبد الله بن عمر رضى الله عنه. ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم.
4- أنس بن مالك رضى الله عنه. وصله ابن المنذر وعلقه البيهقي.
5- أبو هريرة رضى الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".
6- المسور بن مخرمة رضى الله عنه. ابن جرير الطبري.

قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في: حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد [COLOR="Red"]عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: قال: الكف ورقعة الوجه". [/COLOR]
قلت: وهذا إسناد صحيح،لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".
وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" : " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأما جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء الأزدي- فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس ، وخرَّج له الشيخان ، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه.
انتهي

[COLOR="blue"]ما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه: [/COLOR]
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) : حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، [COLOR="red"]قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفا[/COLOR]ن. ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه. وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني .
[COLOR="blue"]ما جاء عن عائشة رضى الله عنها: [/COLOR]
ذكر السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: ا[COLOR="Red"]لقلب والَفَتخ[/COLOR]، وضمت طرف كمها. وطرف الكم ينتهي عند المعصم
وفي مصنف بن أبي شيبة: وعن عائشة , ما ظهر منها الوجه والكفان , وروي عن بن عمر.
[COLOR="blue"]ما جاء عن أنس رضى الله عنه:[/COLOR]
روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك قال: [COLOR="red"]«الكحل والخاتم»[/COLOR]. قال ابن حزم في المحلى : «وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: "الكف والخاتم والوجه". وعن ابن عمر: "الوجه والكفان". وعن أنس: "الكف والخاتم". وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة، وغيرها من التابعين».
[COLOR="blue"]ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه: [/COLOR]
جاء في التمهيد لابن عبد البر: وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال [COLOR="red"]القلب والفتخة[/COLOR] رواه ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره , قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.
[COLOR="blue"]ما جاء عن المسور بن مخرمة :[/COLOR]
جاء في تفسير الطبري:
حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ رَجُل عَنِ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة , فِي قَوْله : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : الْ[COLOR="red"]قُلْبَيْنِ , وَالْخَاتَم , وَالْكُحْل[/COLOR] : يَعْنِي السِّوَار

[COLOR="blue"]ملاحظة: [/COLOR]
هذا التفسير من هؤلاء الصحابة ليس من قبيل الرأي الذي يحتمل الصواب أو الخطأ , فهؤلاء الصحابة عاصروا نزول الوحي , وهم أعرف الناس بعد النبي صلي الله عليه وسلم باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم , ولا يعقل أن يفسروا الآية بخلاف ما هو واقع في زمانهم, لأن كلامهم شهادة عن علم حسي وقضية مشاهدة.

[COLOR="blue"]ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها:[/COLOR]
[COLOR="blue"]1. عطاء بن أبي رباح :[/COLOR]
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: ا[COLOR="red"]لكفان والوجه.[/COLOR]
[COLOR="blue"]2. قتادة بن دعامة :[/COLOR]
أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: المسكتان والكحل. ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه.
وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: [COLOR="red"]الكحل والسواران والخاتم.
[/COLOR][COLOR="blue"]3. عبد الرحمن الأوزاعي :[/COLOR]
أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن الأوزاعي سئل عن قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} قال : [COLOR="red"]الكفين والوجه[/COLOR].
[COLOR="blue"]4. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :[/COLOR]
أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى{إلا ما ظهر منها}: من الزينة [COLOR="red"]الكحل والخضاب والخاتم[/COLOR] ؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
وابن زيد بن اسلم وإن كان ضعيفا في روايته عن غيره كما هو معلوم إلا أنه صاحب تفسير كما قال الذهبي وصالح في نفسه كما قال أبو حاتم وهذا رأيه.
[COLOR="blue"]5. الحسن البصري :[/COLOR]
أخرج ابن أبي الدنيا في العيال بسند صحيح عن الحسن قال: ما ظهر منها ال[COLOR="red"]وجه والثياب[/COLOR].
وأخرج الطبري بسندين صحيحين عن الحسن أنه قال: الوجه والثياب.
والسند الأول لا خلاف فيه وقد احبننا أن نذكر السند الثاني:
قال الطبري:حدثنا ابن بشار (وهو ثقة روى له الجماعة)، قال ثنا ابن أبي عدي (ثقة روى له الجماعة وشذ أبو حاتم في الحكم عليه)، وعبد الأعلى (وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة)، عن سعيد (هو ابن أبي عروبة ثقة معروف) ، عن قتادة ( وهو ثقة ربما دلس إلا أنه أعلم أصحاب الحسن كما قال أبو زرعة و أكبرهم كما قال أبو حاتم ) ، عن الحسن ، في قوله : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال : الوجه والثياب.وهذا سند صحيح.
[COLOR="blue"]6. الشعبي :[/COLOR]
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": [COLOR="red"]الكحل والثياب.
[/COLOR][COLOR="blue"]7. مكحول :[/COLOR]
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن مكحول قال: الزينة الظاهرة ا[COLOR="red"]لوجه والكفان.[/COLOR]
[COLOR="blue"]8. عكرمة :[/COLOR]
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة قال: "ما ظهر منها" قال: ال[COLOR="red"]وجه وثغرة النحر.[/COLOR]
وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.

///

وقال ابن مسعود: هي الثياب

أولا: ليس في هذا القول نفي لكشف الوجه.ولا يوجد أثر ينفي هذا الفهم.وقد جمع الحسن بين القولين قال: الوجه والثياب.
ثانيا : تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بالثياب يجعل الاستثناء لا معنى له كما ذكر الجصاص,لأنه أمر اضطراري لاحيلة فيه ويستحيل نقيضه وهو ستره.ومعنى الآية على هذا التفسير يكون على النحو التالي: "ولا يبدين زينتهن إلا ثيابهن, وليضربن بخمرهن على جيوبهن, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..." وإذ يقتضي الكلام البليغ حذف التكرار الذي لا فائدة فيه وحذف ما لا معنى له, فعلى هذا التفسير يقتضي الأمر حذف جملة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" لأن زينة المرأة على هذا التفسير سائر بدنها سيأتي النهي عن إبدائها في قوله "ولا يبدين زينتهن إلا ما لبعولتهن".

ثالثا : إن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود عاشوا في زمان واحد وفي مكان واحد وأمامهم نساء عهد نبوي واحد , فهل يعقل أن يري ابن عباس وابن عمر أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ويري ابن مسعود أن علي المرأة سترهما ؟!
رابعا: هذا التفسير من ابن مسعود مفسر بما ورد عن ابن مسعود نفسه كما أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ ابن جرير، فالظاهر منها الثياب، وما يخفى، فالخلخالان والقرطان والسواران.وأخرج وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ولا يبدين زينتهن قال : الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة إلا ما ظهر منها قال : الثياب والجلباب.فقد اقتصر في الزينة الخفية على ذكر الكحل والسوار والخاتم والخلخال والدملج والقرط والقلادة, ولم يذكر الوجه والكفين. والظاهر أنها لو كانت عنده مما لا يجوز كشفها لذكرها مع ما ذكر, لأنها الأولى بالذكر من القرط والقلادة ونحوهما ليؤكد على عدم جواز كشف الوجه والكفين, كما تؤوّل عنه.
نخلص من ذلك أن الوجه والكفين لا علاقة لهما بالزينة عند ابن مسعود, وأن تفسيره سواء للزينة الظاهرة أو الباطنة يعرض للزينة الخارجة عن الخلقة وليس للعضو المكشوف.وقد أخرج العينى فى نخب الأفكار بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : الكحل والخاتم, وهذا ييبن أن الخلاف حول زينة الوجه وليس في الوجه نفسه.إذَن لا يوجد تناقض بين ابن عباس وابن مسعود في مسألة الوجه والكفين.

هذا وقد وردت رواية أخري عن ابن مسعود فسر فيها الزينة الظاهرة بالوجه والثياب:
قال أبي طاهرٍ المُخَلِّصِ محمدِ بنِ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ البَغداديِّ الذَّهبيِّ (ت 393 هـ) في مصنفه : حدثنا ابنُ منيعٍ قالَ: حدثنا داودُ قالَ: حدثنا صالحٌ، عن مطرفٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِاللهِ أنَّه قالَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قالَ: الوجهُ والثيابُ.
قالَ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} قالَ: القلادةُ والقرطُ والحجالُ، لا بأسَ بهؤلاءِ أَن يَروه.ُ
(الجزء الثامن من المُخَلِّصيَّاتُ) تحقيق نبيل سعد الدين جرار.

[COLOR="Blue"]قال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة":[/COLOR]
هذا التفسير- وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقيه الآية, وهي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالزينة الأولي هي عين الزينة الثانية, كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا إسماً معرفاً ثم كرروه , فهو هو , فإذا كان الأمر كذلك, فهل الأباء ومن ذكروا معهم في الآية لايجوز لهم أن ينظروا إلا إلي ثيابهن الباطنه؟!ولذلك قال الجصاص (ت:370هـ) في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها , فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان,لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكف.

[COLOR="blue"]قال ابن عاشور:[/COLOR]
وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أعيد لفظ {ولا يبدين زينتهن} تأكيداً لقوله {ولا يبدين زينتهن} المتقدم وليبني عليه الاستثناء في قوله: {إلا لبعولتهن} إلخ الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على {إلا لبعولتهن} لبعد ما بين الأول والثاني، أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذُكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة، فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها.

[COLOR="blue"]قال ابن القطان في ( النظر في أحكام النظر) ( ت سنة 628 هـ) :[/COLOR]
(( فمعني الآية :لايبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف, فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه , وبهذا يقع الفرق بين ما هو من الظاهرة ويظهر في العادة, إلا أن يستر بقصد كالوجه والكفين وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد, يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف والتبذل, ولايجب عليها تعاهده بالستر, ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها, ويجب عليها تعاهده بالستر حتي القدمين في حال المشي علي ما سنبين بعد إنشاء الله)).
(( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلي الله عليه وسلم الشرع،وحضروا به خطاب المواجهة ، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا ، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .
ثم قال الحافظ ابن القطان : (( فإن قيل : هذا الذي ذهبتَ إليه من أن المرأة معفوٌ لها عن بُدُوِ وجهها وكفيها,وإن كانت مأمورة بالسَّتر جهدها,يظهر خلافه من قوله تعالى{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذَين}.
فالجواب أن يقال :يمكن أن يفسَّر هذا ( الإدناء ) تفسيراً لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، فإن ( الإدناء ) المأمور به مطلقٌ بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه (إدناء ) ، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل (إدناء) ، فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي )).

من استعراض بعض أقوال المفسرين يتبين أن ثلاثة عشر مفسرا رجح اعتبار ما يظهر من الزينة ويشرع إبداؤه للرجال الأجانب هو زينة الوجه والكفين ، وهؤلاء هم:
1. الطبري ت سنة 310هـ
2. الجصاص ت سنة 370هـ
3. الواحدي ت سنة 468هـ
4. البغوي ت سنة 516هـ
5. الزمخشري ت سنة 528هـ
6. ابن العربي ت سنة 543هـ
7. الفخر الرازي ت سنة 606هـ
8. القرطبي ت سنة 671هـ
9. الخازن ت سنة 725هـ
10. أبو حيان ت سنة 754هـ
11. أبو السعود ت سنة 528هـ
12. النيسابوري ت سنة 728هـ
13. ابن باديس ت سنة 1359هـ

أما الذين رجحوا اعتبار الثياب هي الزينة الظاهرة فهم:
1. ابن الجوزي ت سنة 596هـ
2. البيضاوي ت سنة 685هـ
3. الشوكاني ت سنة 1250هـ أضاف القدمين والكفين إلي الثياب
4. ابن كثير ت سنة 774هـ
[COLOR="Red"]وقد ذكر ابن كثير أن المشهور عند الجمهور تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين.[/COLOR]

ونحن إذ نقول إن ثلاثة عشر مفسرا قد رجح اعتبار الوجه والكفين هما الزينة الظاهرة لا نقصد بذلك أن الكثرة مؤشر دال علي الحق والصواب , ولكن لنبين لمعارضي مشروعية سفور الوجه أن القول بالمشروعية ليس بدعة جديدة ابتدعها المبهورون بحضارة الغرب الذين يرون في ستر الوجه تقليدا قديما باليا.

[COLOR="Blue"]تفسير الإمام الطبري ودلالتة:[/COLOR]
ورد في جامع البيان : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل "لإجماع الجميع" علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.وإذا كان لها إظهار ذلك , كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالي ذكره بقوله {إلا ما ظهر منها} لأن كل ذلك ظاهر منها.
هنا نلمح فيما أبداه من رأي دلالة هامه , ذلك أن رأيه في هذه القضية هو شهادة رجل علي عصره.فأمر الزي مما يعم تطبيقه المجتمع كله , ويستفيض العلم به بين العامة والخاصة.فلو كان ستر الوجه واجبا لعم واستفاض العلم به في عصر الطبري , أي في القرن الثالث الهجري , بل لعملت به أيضا عامة نساء المؤمنين ولم تخالفه إلا امرأة مستهترة مجاهره بالعصيان.

///

وأخيرا إذا تأملنا الروايات المختلفة نجد أن كل رواية تذكر بعض ما يمكن أن يستثني.وربما قصد القائل ما يستثني علي سبيل المثال لا الحصر.فالثياب من الزينة الظاهرة والوجه من الزينة الظاهرة واليدان من الزينة الظاهرة والكحل والخاتم والخضاب من الزينة الظاهرة.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-13 02:15 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]ملاحظات [/COLOR]:

1- لو راجعنا أقوال بعض المفسرين في آية الزينة لوجدناها تخالف أقوالهم في آية الإدناء مثل :
الجصاص.......... في أحكام القرآن
البغوي.............في معالم التزيل
الزمخشري.........في الكشاف
الفخر الرازي.......في مفاتيح الغيب
القرطبي...........في الجامع لأحكام القرآن
ابن العربي....... في أحكام القرآن
النسفي........... في مدارك التنزيل
الخازن.............. في لباب التأويل
أبو حيان........... في البحر المحيط
جلال المحلي..... في الجلالين
البقاعي........... في نظم الدرر
أبو السعود....... في إرشاد العقل السليم
إسماعيل حقي.. فى روح البيان
الآلوسي.......... في روح المعاني
ابن عبد السلام.. في تفسير القرآن

مثال ذلك:
[LIST]
[B][B][SIZE="5"][*][SIZE="5"]قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى{يدنين عليهن من جلابيبهن} "يرخينها عليهن و يغطين بها وجوههن وأعطافه". مدارك التنزيل .
[/B][/SIZE][*]وقال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" في تفسيره لآية {إلا ما ظهر منها} قال: (إلا ما ظهر منها ) إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن.
[/SIZE][/LIST][LIST]
[B][SIZE="5"][*] [SIZE="5"][B]قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى{ يدنين عليهن من جلابيبهن}:" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ". أحكام القرآن .[/SIZE]
[/B][B][/B][*]وقال الجصاص في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لامعني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ماتتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها , فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية :{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان,لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلي الوجه والكف.
[/B][/SIZE][/LIST][LIST]
[B][SIZE="5"][* [SIZE="5"]قال جلال الدين المحلى (ت864هـ) في تفسير الجلالين عند قوله تعالى:{يدنين عليهن من جلابيبهن}هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " عون المعبود.[/SIZE]
[B][/B][*]وقال: {ولايبدين} يظهرن {زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب {وليضربن بخمرهن علي جيوبهن} أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع {ولا يبدين زينتهن} الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين{إلا لبعولتهن} جمع بعل أي زوج.
[/B][/SIZE][/LIST][LIST]
[B][SIZE="5"][* [SIZE="5"]قال أبو بكر بن العربي المالكي (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى{وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}والمرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " أحكام القرآن .[/SIZE]
[B][/B][*][SIZE="5"][B]وقال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" : واختلف في الزينة الظاهرة علي ثلاثة أقوال :
[/B][B][SIZE="5"][/B][SIZE="5"][*]الأول : أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها خاصة , قاله ابن مسعود.
[/SIZE][/B][B][*]الثاني : الكحل والخاتم , قاله ابن عباس والمسور.
[B][/B][/SIZE][*]الثالث : أنه الوجه والكفان.وهو والقول الثاني بمعني , لأن الكحل والخاتم في الوجه والكفين .... والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين , فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة , وهي التي تظهر عادة.
[/B][/B][/SIZE][/LIST]2- أقوالهم في آية الزينة مدعومة بالأدلة من اللغة وأقوال الصحابة بخلاف أقوالهم في آية الإدناء مبنية على أثر العين الواحدة عن بن عباس وقد تبين ضعفه.
[/SIZE]
[COLOR="blue"]توجيه صنيع المفسرين:[/COLOR]
بعد استقراء أشهر التفاسير تبين أن أصحابها مسايرون لآراء أئمة مذاهبهم الفقهية, إذ كان أغلب هؤلاء المفسرين مقلدون وغير مجتهدين, لا الاجتهاد المطلق ولا المقيد, وكثير من هذه التفاسير تقف عند آية الجلباب تفسرها دون أن تعود بها إلى نظيراتها في الموضوع لتقارنها بها.ولعل هذا التوقف راجع إلى أن مهمة التنظير والمقارنة بين النصوص, ثم الجمع بينها من أنظار الفقهاء المجتهدين, فيكون مرجع ذلك كتب الفقه والاجتهاد, وإنما دور المفسر ومهمته الأولى تتمثل في بيان الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب وإيضاحه. وكان المفسرون يدونون كل ما فى الباب من الأحاديث والأخبار اعتقادا منهم أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده أنهم برئوا من عهدته, وذلك خشية ضياع شيء يستطيعون جمعه ولو كان غير صحيح الإسناد لاحتمال أن يكون فيها بعض فائدة إيضاح بعض ما أجمل من الأنباء فى الكتاب الكريم لا لتكون تلك الروايات حقائق فى نظر المسلمين يراد اعتقاد صحتها والأخذ بها على علاتها بدون تمحيص, تاركين أمر نقدها وفحصها لمن بعدهم من النقاد.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-13 02:39 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور

المعلم الثاني :[/COLOR]
قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ َ}

الخُمُر: جمع خِمار وهو بالنسبة للمرأة غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه.
في معجم لسان العرب لابن منظور : والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها.
والضرب : الوقع بشده وتمكين الوضع والمبالغة فيه.

فالمعني لي الخمار على العنق والصدر ولم يؤمر بلبسه على الوجه.

قال ابن جرير: وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.

وقال ابن حزم (ت سنة 456هـ): فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك.

وقال ابن القطان الفاسي : ( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان.
وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر) .انتهي

ـــ عن عائشة رضى الله عنها قالت:" يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}شققن مروطهن فاختمرن بها,وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".
مروطهن: جمع مرط وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.
حاشية : جانب الشئ وطرفه.
ـــ عن أم علقمة عن أبي علقمة قالت :" رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة و عليها خمار رقيق يشف عن [COLOR="Red"]جبينها [/COLOR]فشقته عائشة عليها و قالت أما تعلمين ما انزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها ".

إذن راعَى الشارع الحكيم زِيَّ المرأة من أعلى فقال {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ومـن الأدنى فقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}

قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة -رضى الله عنها-: إن لنساء قريش لفضلاً, وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.

الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره , والاعتجار بمعنى الاختمار ففي(الصحاح): والمعجر ما تشده المرأة على رأسها, يقال: اعتجرت المرأة.

[COLOR="blue"]المعلم الثالث :[/COLOR]
قال تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة .
قال ابن حزم: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفي ولا يحل ابداؤه.
ووجوب ستر الساقين ورد في حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها صلي الله عليه وسلم (فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين).
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-13 02:44 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]تعقيب على الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور
[/COLOR]
بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء , ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , ودفع الفتنة المشتركة بينهما , وذلك:

أولا ًً: بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ},{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

وثانياً :بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلى أقصي حد ممكن. فقد كانت المرأة تضع الخمار على رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر, كما يظهر ما على هذه الأعضاء من زينة ,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء على ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولاشئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب على الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع , كما أنه لو كان مقصود الشارع ستر الوجه أيضا لأمر بضرب الخمار على الوجه.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-14 04:55 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]أدلة من القرآن مع بيانها من السنة على سفور وجه المرأة
[/COLOR]
بعض الأدلة التي نسوقها هنا من القرآن الكريم ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها على المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الآيات أو من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

[COLOR="blue"]الدليل الأول :
[/COLOR]قال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ} النور30/31

قال عياض (ت سنة 544هـ) : غض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ويجب مرة على حال دون حال فيما ليس بعورة.
العورة : هي ما يجب أن يستر
وقال ابن عبد البر (ت سنة 463هـ) : وجائز أن ينظر إلى ذلك منها( أي الوجه والكفين ) كل من نظر إليها بغير ريبة ولامكروه , وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة , فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.

هاتان الآيتان الكريمتان تحملان نوعا من الدلالة الضمنية على غلبة سفور وجه المرأة.ومثلهما آية ثالثة وهي قوله تعالي:{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} سوره غافر 19

ورد في فتح الباري:...وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى:{يعلم خائنة الأعين} قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به ويدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره.
وأني للرجل أن ينظر إلى المرأة تمر به ويفتن بحسنها إن لم تكن عادة النساء كشف وجوههن؟

وهناك أحاديث كثيرة تحض على حفظ البصر وتذكر بالغض من البصر وتحذر من مغبة إرسال النظر.
من هذه الأحاديث:
• قوله صلي الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس في الطرقات .. قالو وما حق الطريق ؟ قال غض البصر..). (رواه البخاري ومسلم)
قال الحافظ ابن حجر (ت سنة 852هـ) : وقد اشتملت الأحاديث على علة النهي عن الجلوس في الطرق ومن التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق النظر إليهن من ذلك , إذ لم يمنع النساء من المرور في الشارع لحوائجهن.

• وقوله صلي الله عليه وسلم لعلي: ( ياعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ). (رواه الترمذي)
• وقوله صلي الله عليه وسلم : ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).(رواه الجماعة عن ابن مسعود)
• وقوله صلي الله عليه وسلم : ( اضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم , وأدوا إذا ائتمنتم , وغضوا أبصاركم..). (رواه البيهقي)
• عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. (رواه مسلم)
نظر الفجاءة : أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد.

فهل يمكن أن يكون كل هذا التذكير والتحذير من أجل النظر إلى الثياب الظاهرة؟ أو إلى شئٍ من زينتها المستورة أصلاً ولكنها ظهرت عن ضرورة أو دون قصد من المرأة وهو نادراً ما يحدث.
و لو افترضنا بوجوب الستر فكيف تكون الصورة, إمرأة ترتدى ثوباً واسعاً لا يصف ولا يشف وليس بقصير و العين اليسرى أو اليمنى أو كلتيهما ظاهرتين ففيم غض البصر ، وأين المحاسن ، وأين الفجأة ، وماذا سيرى الرجل فى الفجأة ليغض عنه النظر وما معني أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يري شيئاً من النساء؟
إن الآية الأولى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} تشير إلى أنه كان هناك شئ يرى من المرأة عادة ويقتضي من الرجل غض البصر عنه , ولم تكن المرأة لا يرى منها شيئا قط , كما أنه كان هناك شئ يرى من الرجل يقتضي من المرأة غض البصر عنه كما في الآية الثانية {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. أي أن الفتنة أمر مشترك بين الرجال والنساء , وعلى كل من الفريقين أن يغض من بصره عما يظهر من بدن الطرف الآخر.وأقل قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان.وإذا كان هذا هو الحد الأقصى الذي يشرع للمرأة كشفه فهو الحد الأدني الذي يكشفه الرجل عادة.إذن هو أمر فطري في الإنسان رجلا كان أو امرأة أن يكشف عن وجهه ويديه ويمضي يعمر الأرض. فالرجل يرى من المرأة وجهها ويديها والمرأة قد ترى من الرجل ما هو أكثر من ذلك , ولكن مما يجعل الاثنين قريبا من السواء اختلاف درجة الفتنة في بدن كل منهما , فبدن المرأة أشد فتنة للرجل. فإذا زعم البعض أنه إنما يسد باب فتنة الرجال سدا مطلقا بستر وجه المرأة , فهل يمكن أن يسد باب فتنة الرجل النساء بستر وجه الرجل؟هذا لو كان قصد أولئك إبعاد المؤمن والمؤمنة وليس إبعاد أحدهما فحسب.

[COLOR="blue"]الدليل الثاني :
[/COLOR]قال تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب 52

تقرر الآية أنه لا يحل لرسول الله صل الله عليه وسلم الزواج من بعد ولو أعجبه حسن بعض النساء , وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن مع العلم أن الرؤية هنا غير رؤية الخاطب الذي يحل له الزواج وعزم على الخطبة. فهذا العزم إذا أعلن يدعو المرأة التي ألفت النقاب أن تخلعه , إذن الرؤية هنا هي الرؤية العابرة التي يرى فيها الرجال وجوه النساء في عامة الأحوال والتي قد يتبعها إعجاب بحسن إحداهن و ليست الرؤية بقصد الخطبة.وفي هذا المعني يقول الجصاص في تفسيره : (ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن).

وكما تذكر الآية الكريمة إمكان إعجاب الرسول صلي الله عليه وسلم بحسن بعض النساء عند الرؤية العابرة لهن,تشير عدة أحاديث إلى إمكان وقوع مثل هذا الإعجاب من عامة الرجال, وذلك نتيجة كشف النساء وجوههن في عامة الأحوال عند لقائهن الرجال أو مرورهن أمام الرجال:
• عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأي امرأة ( وفي رواية عند أحمد: رأي امرأة فأعجبته) فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة, أي تدبغ أديما, فقضي حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. (رواه مسلم)
• وفي رواية أخري لمسلم عن جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.

توضيح :
ليس الحديث مسوقا لذم المرأة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة النساء، ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال، وتغويهم بجسدها.وقد تضمن الحديث توجيها نبويا لعلاج ما قد يقع في القلب من الافتتان بالنساء, وهو أن يأتي الرجل أهله, فإن ذلك كفيل إن شاء الله بزوال ما يجد في قلبه من الشهوة.
قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : قوله : إن المرأة تقبل في صورة شيطان, أي في صفته من الوسوسة, والتحريك للشهوة, بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية, والميل الطبيعي, وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان
وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحين : وقوله: في صورة شيطان أي إن الشيطان يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل.

وقد جاءت تسمية الرجل شيطانا في بعض النصوص نظرا للعمل الذي قام به, فقد وصف النبي صلي الله عليه وسلم الرجل الذي يخبر عما يقع بينه وبين زوجته, وكذا المرأة التي تخبر عما يقع بينها وبين زوجها بقوله: " فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون" رواه أحمد).
ومن ثم فالتشبيه بالشيطان لا علاقة له بكون المشبه رجلا أو امرأة, إنما علاقته في الأساس هي بالفعل الذي يرتكبه الرجل أو المرأة, وهذا من الأساليب المستخدمة في اللغة العربية , دون أن يفهم من ذلك أن المرأة شيطان لذاتها, أو أن الرجل شيطان لذاته, كما يحاول البعض إشاعته.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-10-16 05:47 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 1
[/COLOR]
بعض الأدلة التي نسوقها هنا من السنة المطهرة ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها على المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

قال الألباني : (قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولكن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودالاتها الظاهرة البينة).

وفى هذا المعنى قال ابن القطان : ( فإنها - أي الأحاديث المذكورة ـ إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك – أي الوجه والكفين- أو بعضه , دلاله يمكن الإنصراف عنها , بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك , لكن الإنصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد , يصير الإنصراف تأويلاً , وإذا لم يكن هناك دليل , كان الإنصراف تحكماً , فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر, وتعاضدت على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها.)

1- أمر الخاطب أن ينظر الى المخطوبة:
• عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما. (رواه الترمذي)
• عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم. (رواه أحمد)
• عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. (رواه أبو داود)
فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له.

قال الشيرازي (ت سنة 476 هـ): ( وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما سوى وجهها وكفيها لأنه عورة).
عورة المرأة : القدر الذى يجب أن يُستر من المرأة أمام الأجنبي أي من يحل له أن يتزوج المرأة ، ولو بعد حين.
وقال ابن قدامة (ت سنة 620 هـ) : ( وينظر الخاطب إلي الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة).
وهذا القول من ابن قدامة يفيد أن الشارع عندما أمر الخاطب بالنظر إلى المرأة لم يأمره بالنظر إلى عورة مستورة بل أمره أن ينظر منها إلى الوجه والكفين فقط.
وورد في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ( وإذا قصد نكاحها... سن نظره إليها.. وذلك قبل الخطبة لا بعدها.. وإن لم تأذن هي ولا وليها إكتفاء بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم , ففي رواية: ( وإن كانت لا تعلم) , بل قال الأوزاعي: الأولي عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره).
كيف ينظر دون إذنها ولا إذن وليها إن كانت ساترة وجهها بنقاب أو غيره ؟ اذن لابد أن يكون شأن غالب نساء المؤمنين أن يخرجن إلى الطريق مكشوفات الوجوه.

2- تحريم الزينة على المرأة الحادة:
• عن أم عطية قالت: قال النبي صلي الله عليه وسلم : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج , فإنها لاتكتحل ولاتلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب... ولاتمس طيبا.. (رواه البخاري ومسلم)
ثوبا صبيغا : ثوبا مصبوغا

قال ابن قدامة : ( باب الإحداد وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة , وهو واجب في عدة الوفاة.... ويحرم على الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه... وتحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها).
قوله يدعو إلى المباشرة يعني أن الرجال يمكن أن يروا المرأة بزينتها في الوجه والكفين فينجذبوا إليها.
قال ابن رشد (ت سنة 595 هـ): ( الحادة تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء , وذلك كالحلي والكحل, إلا مالم تكن فيه زينة ، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد... وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن).....وقال أيضا: ( ... ومن ألحق المطلقات بالمتوفي عنها زوجها فمن طريق المعني وذلك أنه يظهر من معني الإحداد أن المقصود به أن لايتشوف إليها الرجال).
إنما يقع تشوف الرجال إلى المرأة المعتدة إذا كانت سافرة الوجه متزينة. ولو كان عامة نساء المؤمنين يسترن وجوههن من الرجال في عامة الأحوال , ولا يبدين إلا عينا واحدة عند الحاجة الماسة , لما كان هناك مجال للتخوف من رؤية الرجال زينة وجه المرأة الحادة , ومن ثم تشوفهم إليها وكيف يتشوفون إليها وهم لايرون منها شيئا فيه فتنة؟!.

3- خروج المؤمنات لصلاة الفجر كاشفات الوجوه:
• عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس. (رواه البخاري ومسلم)

متلفعات : التلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية الرأس وقد يجئ بمعني تغطية الرأس فقط.
الغلس : ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.
المروط جمع مرْط: وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.

( أ ) قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (لا يعرفهن أحد من الغَلَس) معناه: لا يُعرفن من هن من النساء من شدة الغلس وإن عرف أنهن نساء,وهذا يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن,ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس.
(ب) وذكر البخاري تحت باب ( سرعة انصراف النساء من الصبح ) عن عائشة: ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لايعرفن من الغلس , أو لا يعرف بعضهن بعضا ). وهو يدل بمفهومه على أنه لا يعرفن بسبب الظلمة لا بسبب ستر الوجوه ولو كانت الوجوه مغطاه لما كان هناك معنى لقول عائشة رضي الله عنها ( لا يعرف بعضهن بعضا ) وهذا يعني أن عامة النساء كن كاشفات الوجوه.
(ج) وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلي في مسنده بسند صحيح , وصححها الألباني.
• عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لو رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم الفجر في مروطنا و ننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض.

(د) وقد وردت روايات في هذا المعني نفسه ولكن تتعلق بالرجال:
• فقد أخرج ابنه أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن أياس الحنفي عن أبيه قال: (كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ).(إرواء الغليل للألباني)
• وأورد الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن علي بن أبي طالب قال: (كنا نصلي مع رسول الله ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا).
• حديث أبي برزة رواية مسلم: (وكان يقرأ صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر من المائة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض)**

فمن فهم أن وجوه النساء كانت مغطاه لزمه أن يقول أن وجوه الرجال أيضا كانت مغطاه!!!

**الحديث يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان تارة يُصلي الفجر بغلس وتارة يُسفر بها.

(و) ولا حجة لمن يقول كان هذا قبل الحجاب لأن لفظ (كن) تفيد استمرار العمل دون قيد بزمن. ولو كان الأمر نسخ بنزول آية الحجاب لذكرت ذلك عائشة.

4- الإذن الصريح للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها :
• عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه.
قال أبو داود: ( وهذا مرسل , خالد بن دريك لم يدرك عائشة)
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: ( الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوي بها ) ذكرها في تحقيقه لسند هذا الحديث وقد أورده في صحيح سنن أبي داود، وقال: صحيح.
وقد قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده:البيهقي في "سننه" والمنذري في "ترغيبه" والذهبي في " تهذيبه".

5- حديث المرأة سفعاء الخدين:
• عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ... ثم مضي حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سِطَة النساء سفعاء الخدين فقالت:لما يارسول الله.قال:لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال:فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(رواه مسلم)
من سطة النساء: أي من وسط النساء.
السفعة: سواد مشرب بحمرة.

هنا امرأة تصلي العيد خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وتسمع العظة وتحرص على مزيد من طلب العلم فتسأله عما خفي عليها , والصحابي راوي الحديث يرى وجهها ويصفها بأنها سفعاء الخدين.
والنساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن لحديث أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .
وعليه فالمرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة,لأن القصة كانت سنة 6 هـ وآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} سنة 5 هـ.

6- تجمل سبيعة للخطاب:
• عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة... فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته , فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ( وعند الإمام أحمد اكتحلت واختضبت وتهيأت) فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر , قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله فسألته عن ذلك , فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي.(رواه البخاري ومسلم)
وفي روايه فخطبها أبو السنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحه.
لم تنشب : لم تلبث

هنا صحابية ظهرت متجملة أمام أبي السنابل – الكحل في عينيها والخضاب في يديها – وهو ليس بمحرم لها ، ولم يأت خاطباً بل زائراً: (ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) وكان قد خطبها فلم ترضه.
والحديث صريح الدلالة علي أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين علي الأقل.

7- حديث الواهبة:
• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم (وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها...(رواه البخاري ومسلم)

هنا امرأة استمعت لقول الله تعالى : {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين}الاحزاب 50 فرغبت في رسول الله فعرضت عليه نفسها أمام الناس, وأخذ النبي صلي الله عليه وسلم ينظر إليها مما يشير إلى أن المرأة كانت مكشوفة الوجه , ثم رغب عن تزوجها واختارها أحد الصحابة الحضور وتزوجها.
قال الحافظ في الفتح: (وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها..).

8- حديث المرأة التي تصرع:
• عن عطاء بن رباح قال:قال لي ابن عباس:ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت:بلي,قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلي الله عليه وسلم قالت:إني أصرع,وإني أتكشف فادع الله لي قال:إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبر, فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها.(وفي رواية للبخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه رأي أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء علي ستر الكعبة). (رواه البخاري ومسلم)

هنا امرأة مؤمنة بشرها رسول الله بالجنة , يراها ابن عباس فيعرفها ثم يدعو عطاء بعد سنين لينظر إليها , ويتضح من سياق الحديث أن المرأة كانت سافرة الوجه يوم خاطبت رسول الله فعرفها ابن عباس , ولابد أنها كانت سافرة أيضا يوم أراها ابن عباس لعطاء.

9- حديث الخثعمية والفضل ابن العباس:

عن عبد الله ابن عباس قال: أردف النبي صلي الله عليه وسلم الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه علي عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي صلي الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة ( وفي رواية: وكانت امرأة حسناء) تستفتي رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها, فالتفت النبي صل الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:نعم(وفي رواية: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه).(رواه البخاري ومسلم)
عجز راحلته : مؤخرها
وضيئة : من الوضاءة وهي الحسن والبهجة

قال الحافظ ابن حجر: وكان الفضل رجلاً وضيئًا أي جميلاً
وروي هذه القصة علي بن أبي طالب وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمي رسول الله الجمرة وزاد: ( فقال له العباس يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)
وفي رواية لأحمد:... قال الفضل: ... ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي.
قال ابن حزم : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق , ولو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء).
وقال الشوكاني : ( وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة , حيث لم يأمرها بتغطية وجهها , فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل , ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه صل الله عليه وسلم ).
وقال في ( نيل الأوطار): ( وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب بزوجات النبي صل الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة).
قال ابن بطال (ت سنة 449هـ) : ( في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة , ومقتضاه أنه اذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه صلي الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتي أدمن النظر لإعجابه بها , فخشي الفتنة عليه, وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم إذ لو يلزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلي الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل , وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا , لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رأه الغرباء).

الحديث دليل على الآتي:
** الوجه ليس عورة ولا يحرم كشفه حتى بالنسبة للمرأة الجميلة.
** لا يحرم على المرأة الجميلة كشف وجهها عند خشية الفتنة العابرة.
** لا يكره كشف المرأة الجميلة وجهها عند خشية الفتنة العابرة.

10- حديث فاطمة بنت قيس: سنة 9 هـ
• عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها .. فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له .. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك .. فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان , فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيري القوم منك بعض ما تكرهين, ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم. (رواه مسلم)

النبي صلي الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار - وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص فأمرها صلي الله عليه وسلم بما هو أحوط لها وهو الإنتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمي.

11- حديث بريرة و مغيث:
• عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعة تسيل على لحيته , فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع , قالت : فلا حاجة لي فيه. (رواه البخاري)

هنا امرأة مسلمة أعتقت فاختارت نفسها , وكان زوجها يتبعها في سكك المدينة حين يراها يبكي عليها وبسبب كشف بريرة وجهها كان مغيث يتعرف عليها وهي تمشي في الطريق , وبسبب كشف وجهها كان ابن عباس يعرف أن التي يمشي خلفها مغيث هي بريرة.
والواقعة بعد نزول آية الحجاب.
قال الحافظ في الفتح : فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة , أو العاشرة , لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف، وكان ذلك في أواخر سنة ثمان, ويؤيده قول ابن عباس أنه شاهد ذلك , وهو إنما قدم المدينة مع أبويه.
[/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-06 10:21 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 2
[/COLOR]
12- عن زيد بن أسلم:
• عن أبيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار.... فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال : مرحبا بنسب قريب. (رواه البخاري)

هنا امرأة مسلمة تطلب معونة أمير المؤمنين فيعرف الراوي أنها شابة, نحسب أنه عرف ذلك بسبب سفور وجهها.

13- عن أبي هريرة:
أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء , فقال رسول الله : من يضيف هذا ؟ فقال رجلا من الأنصار: أنا, فانطلق به إلى امرأته... فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني... فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته, فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين... فأنزل الله{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}.(رواه البخاري ومسلم)
طاويين : أي بغير عشاء
وفي رواية عند أبي الدنيا: فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتي رأي الضيف أنهما يأكلان.
وفي المطالب العالية لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم" فيه دليل علي أن كف المرأة ليس بعورة.

14- قصة صلاة العيد:
• عن ابن عباس:أنه شهد العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى,ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن و ذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ، قال : فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. (رواه البخاري)
وفي رواية : فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعنه إلى بلال.

قال ابن حزم: ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله رأي أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة).
وروي الحديث مسلم وأبو داود واللفظ له عن جابر: .. فلما فرغ نبي الله نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة ، قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين.
قال ابن حزم: ( الفتخ خواتيم كبار كن يلبسنها في أصابعهن فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن القاء الفتخ).

15- عن معاوية قال:
دخلت مع أبي علي أبكر الصديق فرأيت أسماء (بنت عميس ) قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر أبيض نحيفا فحملني وأبي على فرسين. (رواه الطبراني)

16- عن قيس بن أبي حازم قال:
دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس. (رواه الطبراني).
موشومة اليدين : فى رواية كانوا وشموها فى الجاهلية

فهذه أسماء وهي صحابية وزوجة أبي بكر تبدي كفيها أمام الأجانب بحضرة زوجها فلاينكر ذلك أحد عليها , فدل علي أن ذلك كان معروفا لديهم.وفي الحديث مشروعية نظر الرجال النساء دون شهوة. أما من زعم أن كشف يديها كان للذبِّ بها عن أبي بكر, وهذه ضرورة! كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان! وأن الذبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟!

17- عن ميمون بن مهران قال:
دخلت علي أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبيها.(رواه ابن عساكر)

18- عن الحارث بن عبيد قال:
رأيت أم الدرداء علي رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلا من الأنصار في المسجد.(رواه البخاري في الأدب المفرد)

هنا راوي الحديث يري وجهها فيعرف أنها أم الدرداء.

19- عن أبي أسماء الرحبي:
أنه دخل علي أبي ذر الغفاري وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء فقال: ألا تنظرون الى ما تأمرني به هذه المرأة السوداء.... (رواه أبو النعيم)
الربَذة: مكان معروف بين مكة والمدينة.

20- في قصة صلب ابن الزبير:
أن أمه أسماء جاءت مسفرة الوجه متبسمة (تاريخ ابن عساكر)

21- عن عمار بن ياسر :
أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه , فأتي النبي صلي الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول الله : ( إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا , وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتي يوافي يوم القيامة كأنه عير).
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد وقد ذكر قبله عده أحاديث بمعناه.

هنا امرأة تلفت بحسنها أنظار أحد الرجال إلى حد الاصطدام بالجدار وحتي يسيل وجهه دماً, فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه.

22- قالت عائشة: ( لا تلثم المحرمة )
أورد البخاري هذا القول لعائشة معلقاً في كتاب الحج,وقال عنه ناصر الدين الألباني أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفيه أن التلثم كان مستعملاً عند بعض النساء في غير الإحرام والتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفا ًولا يستر غير الشفتين والذقن.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-06 10:23 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 3
[/COLOR]
23- عن قبيصة بن جابر قال:
كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود (في بيته) في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق ، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت : التي تحلق جبينها امرأتك! قال:فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت:لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود:سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . ) إلخ

24- عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنتا صوف سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. ( رواه ابن سعد وأبو نعيم )

25- عن عمران بن حصين قال:
كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعدا ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال : ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال : اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد.قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!( رواه الطبري )

26- عن عروة أنه سأل عائشة : {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي}
قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجروليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقض صداقها, فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق.(رواه البخاري)

السكني في بيت واحد مع الولي لا يمكن معها ستر وجه اليتيمة. ثم إن النص يشير إلي أن الولي قد رأي جمالها.

27- عن أم علقمة بن أبي علقمة:
دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". أخرجه مالك في "الموطأ"وابن سعد والبيهقي

وفي رواية: وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها، وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار فكستها.
والشاهد هنا قولها يشف عن جبينها وليس وجهها.

28- حديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلي الكعبة:
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلي الكعبة حافية حاسرة, فأتي عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال: مروها فلتركب ولتختمر و(لتحج) (ولتهد هديها).
وفي رواية أنه قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرها, فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إن الله لغني عن نذر أختك, مروها فلتركب , ولتهد هديها , وأحسبه قال : ولتغطي شعرها.(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني)

قال الألباني: وفي الحديث فوائد هامة منها : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به, وأن إحرام المرأة في وجهها, فلا يجوز أن تضرب بخمارها عليه, وإنما علي الرأس والصدر, فهو كحديث"لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ومنها أن الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس ولا يدخل في مسماه تغطية الوجه.

29- عن أنس:
دخلَتْ على عمر بن الخطاب أمةٌ قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار, وعليها جلباب متقنعة , فسألها: عُتقت؟ قالت : لا. قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدُّرَّة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها.

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة: إسناده جيد وصححه الحافظ فى"الدراية فى تخريج أحاديث الهداية"

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى "المصنف" من طريق قتادة عن أنس قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تَشَبَّهى بالحرائر.قال الحافظ: وإسناده صحيح.ثم رواه ابن أبى شيبة من طريق الزهرى عن أنس به.وسنده صحيح أيضا.

ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب أي متغطية به , وذلك يعني أن وجهها كان ظاهرا وإلا لم يعرفها. وإذ الأمر كذلك فقوله:" فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك إنما الجلباب علي الحرائر من نساء المؤمنين " دليل أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه , فلو أن كل النساء يسترن وجوههن بالجلاليب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال.

وفيه أن الحرة كانت تتميز عن الأمة بلبس الجلباب وأن التقنع لا يقتضي ستر الوجه.

30- عن مالك :
أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر. فدخل على ابنته حفصة فقال:ألم أر جارية أخيك تجوس الناس قد تهيأت بهيئة الحرائر ؟وأنكر عمر.

الأثر يفيد أن المرأة قد تهيأت بهيئة الحرائر ولو كان من هيئة الحرائر ستر الوجه فسترت وجهها , لما عرف عمر أنها أمة ابنه عبد الله.

34. عن عمر:
أنه ضرب أمة رآها متقنعة : وقال اكشفى رأسك , ولا تشبهى بالحرائر.(الدراية لابن حجر وإسناده صحيح)

وهذه الأثار الواردة فى ضرب عمر للإماء ونهيهن عن ستر رؤوسهن والتشبه بالحرائر لها دلالتها فى موضوعنا , ذلك أنه لو كان عامة نساء المؤمنين الحرائر سترهن وجوههن عادة لتميز الإماء بكشف وجوههن , وما احتاج المسلمون أن يفرضوا على الإماء كشف رؤوسهن.

31- قال خليد بن دعلج عن قتادة :
خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ، ومعه الجارود العبدي ، فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق ، فسلم عليها ، فردت عليه السلام ، وقالت : إيها يا عمر ، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ، ترعى الصبيان بعصاك ، فلم تذهب الأيام ، حتى سميت عمرا ، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين ، فاتق الله في الرعية ، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن خاف الموت خشي الفوت ، فقال الجارود : أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين ، فقال عمر : دعها ، أما تعرفها ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ، فعمر أحق أن يسمع لها.

هنا عمر يرى وجهها فيعرف أنها خولة.

32- وعن ثوبان رضي الله عنه :
جاءت بنت هُبيرة إلى النبي صلي الله عليه وسلم وفي يدها فتخٌ من ذهب فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يضرب يدها بعصيه معه يقول أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار.رواه الحاكم وغيره.

الفَتْخَة : حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم.

33. عن هند بنت المهلب قالت:
(كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلى وإلى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه. . . وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار. ووضعت يدها على الجبهة). إسناده جيد , المحدث: الألبانى - المصدر: الرد المفحم

تأمل قولها على الجبهة وليس على الوجه. وجابر بن زيد من كبار تلامذة ابن عباس.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:40 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

تمهيد

صعوبة التدليل على المباح
[/COLOR]
1- الواجبات والمحظورات محدودة وكذلك النصوص بشأنها محدودة,فلكل واجب أو محظور نص صريح يقرره.أما المباحات فغير محدودة ولا سبيل لأن يحيط المحدود بغير المحدود,ولذلك قرر الفقهاء أن " الأصل في الأمور الإباحة حتي يرد تحريم من الشارع".

2- إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين سُئل عما يحل للمحرم لبسه لم يجبهم بما هو حلال فإنه لا حدود له لكن عرفهم بالمحظور لبسه لأنه محدود:فعن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو وَرس» (رواه البخاري).

3- ولنتأمل كيف أن وجوب الحجاب على نساء النبي صلي الله عليه وسلم جاء في نص صريح قاطع: {فاسألوهن من وراء حجاب} أما ما كان مباحا قبل الحجاب فلم ينزل فيه نص. وإذا كان هناك دليل على كشف وجوههن قبل الحجاب فإنما جاء بمناسبة خاصة وهي توضيح إحدى أمهات المؤمنين كيف تعرف عليها رجل أجنبي بعد الحجاب.

4- وفي شأن النقاب الذي كانت تلبسه بعض النساء قبل الإسلام وبعده، لم يوجد نص في تقرير إباحته ولكن لما كانت حجة الوداع صدر قرار من الشارع لمحظورات الإحرام ، ومنها حظر النقاب على المرأة المحرمة. ومن تقرير هذا الحظر تجلى دليل بالمفهوم على جواز النقاب في غير الإحرام.

5- وكذلك الحال في مشروعية سفور الوجه لم يكن هناك قول صريح في ذلك.ولكن لما حدثت مخالفة لحدود الشرع جاء النص ينكر المخالفة ويحرمها وكان هذا التحريم مناسبة لتقرير القدر المباح إبداؤه من المرأة وهو الوجه والكفين.

6- أما أقوال الفقهاء بشأن مشروعية سفور الوجه فلم ترد إلا بمناسبة تقريرهم لأمر واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. فعند بحثهم وجوب ستر المرأة عورتها في الصلاة ذكروا أن بدنها كله عورة عدا الوجه والكفين. وعند بحثهم وجوب أو ندب رؤية الخاطب لمخطوبته ذكروا جواز ذلك في حدود الوجه لأنه ليس بعورة. وعند بحثهم محظورات الإحداد على المرأة ذكروا النقاب ضمن المحظورات التي ينبغي أن تتجنبها المرأة الحادة، وذلك مما يشير إلى إباحة كشف وجهها. وعند بحثهم مكروهات الصلاة قالوا بكراهية انتقاب المرأة، وفي هذا تقرير لإباحة كشف وجهها.

7- ليس في الكتاب والسنة نص صريح بترك ستر وجوه الحرائر وإبداء زينة الوجه والكفين (اللهم إلا حديث مرسل، جاء من طرق أخرى يتقوى بها وهو «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» ) ولكن القرآن لم يأمر نساء المؤمنين بما أمر به نساء النبي صلي الله عليه وسلم حين قال:{فاسألوهن من وراء حجاب} والسنة فرقت بالفعل , بعد فرض الحجاب , بينهن وبين نساء المؤمنين. فعن فعل نساء النبي صلي الله عليه وسلم ورد قول عائشة: «وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ... فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ... فخمرت وجهي بجلبابي».

وبعد هذا التمهيد، هناك قرائن تشير إلى إباحة سفور وجه المرأة في شريعة الإسلام، نوردها فيما يأتي:[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:42 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

القرينة الأولى:
أن وجوب ستر الوجه لم يرد في نص صريح من القرآن ولا بيان واضح من السنة
[/COLOR]
إن كشف المرأة وجهها مسكوت عنه، فهو على الإباحة، إذ لم يرد في القرآن أو السنة نص يوجب على المرأة ستر وجهها. وإنه ليلاحظ أن الواجبات التي ورد ذكرها في القرآن قد جاءت السنة بتفصيل معالمها ورعاية تطبيقها والحض عليها والإنكار على مَن خالفها أو قصر فيها. فهل ورد في القرآن نص قاطع أو ورد في السنة بيان شاف يتعلق بوجوب ستر الوجه ؟

من البديهي أنه إذا كان الواجب الوارد في القرآن تثبيتاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى بيان السنة له تكون ضئيلة. أما إن كان الواجب مخالفاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى البيان تكون شديدة ، وتتزايد بقدر المخالفة من ناحية وبقدر الأهمية من ناحية أخرى. ونحسب أن ستر الوجه له أهمية كبيرة إذ يهم عامة الناس ويَمَسّ المؤمنات جميعاً. فماذا كان عليه حال المرأة قبل نزول آيات اللباس والزينة؟ هل كانت تكشف وجهها في غالب الأحوال أم تستره؟ إن كان الغالب ستر الوجه والآيات جاءت توجب الستر، عندها تكون الحاجة إلى البيان محدودة ضئيلة. وإن كان الغالب كشف الوجه والآيات جاءت توجب الستر وتحرم الكشف، فالحاجة إلى البيان شديدة.

ونحن نعرف بالدليل القاطع أنه كان الغالب على نساء مكة والمدينة كشف وجوههن بدليل قول عائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكان يراني قبل الحجاب». فإذا كانت آيات اللباس جاءت توجب ستر الوجه وتحرم كشفه كان لابد أن نجد في السنة بياناً شافياً وقولاً قاطعاً وحضاً على الستر وتنفيراً من الكشف.ولكنا لا نجد شيئاً من ذلك ، فالآيات تحتمل أكثر من وجه ولم يأت في السنة ما يفيد وجوب الستر.

ومما هو مقرر في علم الأصول ما عبر عنه الجويني إمام الحرمين بقوله: ( إن مالا يعلم من تحريم بنص قطعي يجري علي حكم الحل , والسبب فيه أنه لا يثبت حكم علي المكلفين غير مستند إلي دليل ، فإذا انتفي دليل التحريم استحال الحكم به).كما قال: (أما المتعلق بالمحتملات فيما ينبغي فيه القطع والبتات فليس من شيم ذوي العلم والكمالات)[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:44 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]القرينة الثانية:
أن وجوب ستر الوجه لو صح لانتشر ولأصبح مما يعلم من الدين بالضرورة لأنه من قبيل ما تعم به البلوي ويشترك في معرفته العام والخاص
[/COLOR]
قال ابن تيمية: (ولو كان الوضوء من لمس النساء واجبا لكان يجب الأمر به وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله ).

كما ذكر القاضي ابن رشد أن ما تعم به البلوي ينبغي أن ينقل تواترا أو قريبا من التواتر.

وإذا كانت مثل هذه القضايا تدخل في عموم البلوي وتتوافر الدواعي على نقلها , فوجوب ستر الوجه عن الأجانب من باب أولى, أي لو أن ستر الوجه واجب، وهو أمر يعم نساء المؤمنين جميعاً، لتوافرت الدواعي على نقله ، وتضافرت الروايات على حكايته وأجمعت الآثار على ترديده ، ونُقِلَ تواترا أو قريبا من التواتر.

ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف في الأقوال حوله , بل الحق في مثل هذا أنه لايقف عند نقله وحكايته وترديده بل لابد أن يشيع بين نساء المؤمنين فعله حتى يصبح ظاهرة إجتماعية يراها القاصي والداني, ولكن الحال هنا عكس ذلك , والدليل عليه اختلاف الروايات حول تفسير آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}, فبعضها يقول بستر الوجه وبعضها يقول بكشفه كما تقدم. وهذا مما يدل علي عدم الوجوب , إذ لو كان واجباً لعم العلم به أمة الاسلام لأنه تعم به البلوي جميع المؤمنين والمؤمنات , أي أن اختلاف الروايات في حد ذاته دليل على إباحة كشف الوجه.

هذا ويمكن إرجاع الروايات القائلة بستر الوجه إلى عدة عوامل منها:
1- احتجاب نساء النبي صلي الله عليه وسلم إذ لم يدرك البعض خصوصيته فاتجه إلى القول بوجوب ستر الوجه.
2- وجود بعض نساء منتقبات على عهد النبي صلي الله عليه وسلم مما دفع البعض إلى القول بوجوب ستر الوجه أو ندبه.
3- التباس المباح بالواجب أحياناً: وذلك أنه يحدث أن يلح بعض الصالحون أحياناً على عمل بعض المباحات ويتكاثر الممارسون لها حتى يتوهم البعض مع الزمن أنها واجب , ويعتبر مَن لا يمارسها آثماً. وهذا ما نحسبه حدث في موضوع ستر الوجه. ولذلك حذر علماء الأصول من وقوع هذا الالتباس، وقالوا بوجوب تخلي العالِمِ عن فعل المباح أحياناً حتى لا يلتبس عند الناس بالواجب.

وإذا كان الأمر مما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض فإن الدواعي تتوافر على إشاعته ويستحيل انكتامه. وإذا كانت مباني الإسلام الخمس قد أشاعها الشارع إشاعة اشترك في معرفتها العام والخاص ، وإذا كانت أصول المعاملات التي ليست ضرورية قد تواترت عند أهل العلم ، إذا كان كل هذا صحيحاً فإن تحديد عورة المرأة ـ وكون الوجه من العورة ـ أمر لا تستقيم حياة المرأة دون معرفته وتطبيقه في غدوها ورواحها وفي كل مجال به رجال. وهو مما يعلم من الدين بالضرورة ولابد أن يشترك في معرفته العام والخاص، سواء على عهد النبي صلي الله عليه وسلم أو في القرون الخيرة من بعده.وقد ذهب عموم الفقهاء المتقدمين ـ ولم يشذ إلا أفراد قلائل وكأنه إجماع أو شبه إجماع ـ إلى أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين. ولذلك نقول مستيقنين: إن المعتمد في أمر العورة هو القدر المتفق عليه بين العموم ، ولا عبرة بقول مَن شذ ، خاصة في أمر ينبغي أن يكون مما يعلم من الدين بالضرورة ويشترك في معرفته العام والخاص[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:45 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

القرينة الثالثة:
أن كشف الوجه من سنن الحياة الإنسانية:
[/COLOR]
إن ظهور الوجه هو من سنن الحياة الإنسانية وكان يتم بصورة عفوية في مختلف العصور، وكأنه من سنن الفطرة.وكذلك كان الحال على عهد الأنبياء عليهم السلام ، كما في حديث النبي صلي الله عليه وسلم :
« هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ... فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء ».(رواه البخاري ومسلم).

وكذلك كان الحال مع أتباع الأنبياء عليهم السلام , ونقصد مَن حافظ من الأتباع على دين أنبيائهم. فقد ظل نساء أهل الذمة في الشرق وفي الغرب أيضاً , قروناً طويلة قبل المدنية الحديثة , يلبسن الثياب السابغة مع الخمار، كما حافظت الراهبات النصرانيات على هذا السمت حتى بعد تبذل المرأة النصرانية. وكانت هذه السنة مما بقى من دين إبراهيم وإسماعيل عند العرب قبل الإسلام ، فكان عامة النساء يلبسن الدِّرْع والخِمَار بصفة دائمة. أما النقاب فكان يتخذه بعض النساء لا كلهن وكُنَّ يخلعنه أحياناً، خاصة في الشدائد.ولما جاء الإسلام كان الخمار , لا النقاب , من سنن المسلمين الكرام سواء في مكة قبل الهجرة أو في المدينة بعد الهجرة.
• فعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: (قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم، قال: فنزلنا، فإذا رسول الله يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه (قوله) ، ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس. وأقبلت المرأة قد بدا نحرها (تبكي) تحمل قدحاً (فيه ماء) ومنديلاً، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه (إليها) فقال: يا بنية، خَمِّري عليك نَحْرك، ولا تخافي على أبيك (غلبة ولا ذلاً). قلت: مَن هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته).أورده الشيخ الألبانى فى كتابه (جلباب المرأة المسلمة) وقال: هذا الحديث صحيح[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:47 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

القرينة الرابعة:
أن حاجات الحياة تدعو إلى كشف الوجه

1- كشف الوجه يعين على تعرف الناس على شخصيات مخاطبيهم وأحوالهم
[/COLOR]
قال القفال: معنى الآية {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة.

ومن القواعد الفقهية التى يذكرها العلماء : (الحاجات تنزل منزلة الضرورات).

قال ابن قدامة : ( روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "المرأة عورة" وهذا عام في جميعها ترك في الوجه للحاجة فيبقي فيما عداه ).

ويحق لنا أن نتسائل هل كانت الحاجة إلي كشف وجه المرأة في زمن الإمام ابن قدامة دون زماننا , أم هي حاجة بشرية عامة مستمرة قائمة تقع في كل زمان ومكان؟
ويقرر الفقهاء إباحة النظر إلي وجه المرأة عند التعامل , وقد ورد في المغني لابن قدامة: ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد: لايشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها , وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك.... وقد روي أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كره لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة, فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس).

إن الشهادة قد تطلب على أمر مضى من زمن ولم يسبق تعمد كشف الوجه من أجلها فكيف تتحقق الحاجة هنا إلى الشهادة ما لم يكن الوجه مكشوفا بصفة دائمة؟

وورد في المجموع للنووي: ( ويجوز لكل واحد منهما ( أي الرجل والمرأة ) أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة, ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة لمعرفتها في التحمل والأداء).

نحسب أن من البديهيات تقرير حاجة البشر إلى أن يعرف بعضهم بعضا فيما لا يحصي من صور التعامل, إذ لا يقتصر الأمر علي البيع والإجارة والشهادة ، كما أنهم قد يحتاجون أحيانا معرفة ماهو أكثر من صورة الشخص كعمره : شاب أم كهل أم شيخ , أو لون بشرته: أبيض أم أسمر أم أسود , أو سمته: بشوش أم متهجم ، بل إن المشاعر والأحاسيس وما يختلج في الصدر من سرور وحزن ورضا وغضب وعزم وتصميم وبأس واستسلام ، كل ذلك يظهر عادة على صفحة الوجه وقد يحتاج إليه الناس في تعاملهم وذلك حسب موضوع التعامل وظروفه وليفهم كل من المتحدث والمخاطب عن صاحبه حق الفهم. وهذا القدر من التعارف تترتب عليه مصلحة ما بدرجة من الدرجات , وقد تكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية.

[COLOR="blue"]2- كشف الوجه يعين على تعارف الأقارب وذوي الأرحام وتواصلهم
[/COLOR]
فيتعرف الشاب على بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات.وتتعرف الفتاة على أبناء أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها.وأيضا يتعرف الشاب على زوجات الأعمام والأخوال وتتعرف الفتاة على أزواج العمات والخالات , وكذلك يتعرف الرجل على أخوات زوجته وتتعرف المرأة على إخوة زوجها.أما إذا عم ستر الوجه وتبعه الاحتجاب من كل الرجال غير المحارم فكيف يتواصل ويتواد الأقارب وذوو الأرحام؟ كيف يعود بعضهم بعضا؟ كيف يودع بعضهم بعضا أو يستقبل بعضهم بعضا عند السفر؟ هل يذهب الرجل ليصل ابنة عمه أو خالته المتزوجه فيلقي زوجها ويجالسه ويتبادل معه المشاعر النبيلة , ولا يلقي ابنة خاله وهي المقصودة بالزيارة والصلة والمودة؟! هل أمر الله بهذا؟ إن الله تعالى قال بشأن عامة نساء المؤمنين {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} ولم يقل سبحانه ليحتجبن إلا من بعولتهن أو آبائهن.فهذا الاحتجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
///
المعارضون لكشف الوجه يذكرون أن هناك حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب , وكثرة هذه الحالات دليل على أن حاجات الحياة في كل زمان ومكان تدعو إلى كشف الوجه وأنها من القرائن على مشروعية سفور وجه المرأة.

مختصر من كتاب (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين):
أولا : الخِطبة
يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
ثانيا : المعاملة
والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك .
ثالثا : المعالجة
يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
رابعا : الشهادة
يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً،كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع.
خامسا : القضاء
يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله عند ذلك النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .
و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم.
سادسا: في الإحرام
يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها عند ذلك لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين ) فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها.
سابعا : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ،ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.. كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صل الله عليه وسلم تارة أخرى.
وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .
ثامنا : العجوز التي لا يُشتهى مثلها
انتهي
تم حذف حالات كشف الوجه من الطبعات التالية للكتاب لأن هناك مجموعة من أهل العلم لم يستحسنوا ذكر هذه الحالات !!![/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-07 07:50 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

القرينة الخامسة:
أن المشقة تلحق ستر الوجه والتيسير في كشفه:
[/COLOR]
قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}

ومن القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء ((المشقة تجلب التيسير)).

وورد في المغني لابن قدامة: ( قال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم : (المرأة عورة) لكن رخص لها في كشف وجهها ويديها لما في تغطيته من المشقة).
وإذا كان ابن تيمية يقول: ( وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم) وهو يقصد تغطية الوجه واليدين , وابن الجوزي وهو من مفسرى الحنابلة يقول عن كشف وجهها فى الصلاة: (أن في تغطيته مشقة فعفى عنه) ، فنحسب أنه من باب أولي أن يكون هناك حرج عظيم في تغطيتهما خارج الصلاة , وقد يطول زمن التغطية أحيانا أضعاف زمن الصلاة.

قال الشيخ الحبيب بن طاهر: فإن الشأن في علل الأحكام المعقولة المعنى أن تكون مضطردة؛ والعلّة هنا ملحوظة في الصلاة وخارج الصلاة, أي في مزاولة المرأة شؤونها الحياتية ومعاملاتها الاجتماعية, بل هذه العلّة أولى بالاعتبار خارج الصلاة؛ فأمر الصلاة هيّن وأخف من قضاء المرأة ساترة وجهها وكفيها سائر يومها وجزءا من ليلها, في الحر والبرد وفي الضوء والظلام, وفي عملها وتعلّمها, وفي بيعها وشرائها, وفي قضاء شؤونها وشؤون أبنائها وشؤون من تقوم على رعايتهم من أقاربها وأقارب أزواجها مّمن تضطرّها العلاقة الزوجية وصلة الأرحام إلى مخالطتهم, لا تضع عنها ذلك الساتر إلاّ في قعر بيتها عند نومها؛ فأيّ المحلّين أولى باعتبار المشقّة فيه, الصلاة أم خارج الصلاة؟.

قال سفيان الثوري: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد).
فالتشديد في حقيقته هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل.

قال الألباني في "الرد المفحم":
التشدد في الدين شر لا خير فيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: " الخير لا يأتي إلا بالخير". متفق عليه، فكذلك الشدة شر لا تأتي إلا بالشر، ولذلك تكاثرت الأحاديث، وتنوعت عباراتها في التحذير منها.
...
وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدَّ أن القراء الكرام لاحظوا هذا التشدد مجسماً فيما حكينا من أقوالهم وآرائهم منها قولهم:" حتى ظفرها"، وفي الصلاة أيضاً! وما تكلفوا به من رد الأدلة القاطعة بجريان العمل بكشف الوجه في القرون المشهود لها بالخيرية، وشهادة فضلاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز ذلك، وما قول الإمام مالك دار الهجرة ببعيد عن ذاكرة القارئ، وهو: أنه يجوز- أو لا بأس –أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، وغير ذلك من أقوالهم الصريحة بأن الوجه ليس بعورة.
...
وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم :
• أم شريك الأنصارية التي كان ينزل عليها الضيفان.
• امرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلي الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم بني بها , فكانت هي خادمهم وهي عروس.
• الربيع بنت معوذ التي كانت تنفر مع نساء من الأنصار, فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحي ويحملن القتلي إلي المدينة.
• وأم عطية التي غزت معه صلي الله عليه وسلم تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحي وتقوم على المرضي.
• وأم سليم أيضا التي اتخذت يوم حنين خنجرا.
وجرى الأمر على هذا المنوال بعد النبي صلي الله عليه وسلم :
• فهذه أسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها.
• وسمراء بنت نهيك الصحابية بيدها سوط تؤدب الناس وتأمربالمعروف وتنهي عن المنكر.اهـ[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 08:59 PM

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Blue"]النقاب بين الجاهلية والإسلام
[/COLOR][/CENTER]
[RIGHT]قالت أم عمرو بنت وقدان:
إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم......فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق
وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا......نقب النساء فبئس رهط المرهق

وقال الحطيئة:
طافت أمامه بالركبان آونة......ياحسنه من قوام ما منتقبا

وقال النابغة الجعدي يصف غزالا:
وخدا كبرقوع الفتاة ملمعا......وروقين لما يعدوا أن تقشرا

وقال توبة الخفاجي:
وكنت إذا ما زرت ليلي تبرقعت......فقد رابني منها الغداة سفورها
وقد رابني منها صدود رأيته......وإعراضها عن حاجتي وبسورها

هذه الأبيات من الشعر الجاهلي تؤكد أن النقاب كان معروفا عند بعض العرب قبل الإسلام ، وأنه كان طرازا من لباس المرأة وزينتها ولما جاء الإسلام لم يأمر به ولم ينه عنه وتركه لأعراف الناس.

كذلك كان الجلباب والخمار من لباس الجاهلية وهذه بعض الأمثلة:

قالت جنوب أخت عمر ذي الكلب ترثيه:
تمشي النسور إليه وهي لاهية......مشي العذاري عليهن الجلابيب

وقال قيس بن الخطيم:
كأن القرنفل والزنجبيـل......وذاكـي العبـير بجلبـابها

وقال بشر بن أبي خازم يصف بياض غرة فرسه:
يظل يعارض الركبان يهفـو......كأن بياض غرتـه خمـار

وقالت الخنساء:
يطعن الطعنـة لا يرقئهـا......رقية الراقي ولا عصب الخمر

وقال صخر بن عمرو فى أخته الخنساء:
والله لا أمنحهـا شرارهـا ....... ولو هلكت مزقت خمارهـا
................وجعلت من شَعُر صِدارهـا

فرضت شريعة الإسلام لبس كل من الخمار والجلباب في نصوص صريحة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، بينما ذكر النقاب لم يرد علي لسان رسول الله غير مرة واحدة وفي مناسبة حظره علي المرأة المحرمة , قال: ( لا تنتقب المحرمة ).

حظر النقاب في الإحرام ودلالته:
• عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لاتلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).

الحديث يفيد أن محظورات الإحرام سواء علي الرجل أو علي المرأة كلها نهي عن الترفه والتجمل واستدعاء للتشعث, وفي ذلك يقول الباجي صاحب المنتقي شرح الموطأ: ( المحرم ممنوع من الترفه... وأمر بالتشعث). وهذا يعني أن النقاب كان نوعا من التجمل والترفه ألفه بعض النساء شأنه في ذلك شأن العمامة والبرنس والسراويل والخف بالنسبة للرجال، وقد وردت جميع هذه الطُرز في سياق واحد في الحديث.

تشعث : من شعث الشعر تغير وتلبد وشعث فلان رأسه وبدنه : اتسخ

وتشير أقوال وردت لبعض الفقهاء من أعلام المذهب الحنبلي أن النقاب كان لباس تجمل , نورد بعضها فيما يأتي:

قال أبو القاسم الخرقي ( ت سنة 344هـ): ( وتجتنب الحادة النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب ).
وقال القاضي أبو يعلي: ( كره أحمد النقاب للمتوفي عنها زوجها )
والإمام أحمد له رواية أخى فى زاد المعاد لابن القيم , عن المرأة تنتقب فى عدتها قال: لا بأس.
وقال ابن قدامة: ( مما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه ، لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة تمنع من ذلك).

ونخلص من ذلك أن النقاب كان طراز في الزي اختاره بعض النساء منذ الجاهلية ، وتعارف الناس عليه وربما اعتبروه من سمات المرأة المصونة أو كمال الهيئة, لكنه لم يكن عرفا عاماً صالحاً عند جميع العرب الذين بعث فيهم رسول الله , إذ لو كان عرفاً عاماً صالحاً وخاصة لذوات الصون والعفاف لكان البيت النبوي أولي بهذا العرف الصالح منذ الأيام الأولي من البعثة وحتي نزول آية الحجاب ، ولكان ذلك من القرائن الدالة علي أن التنقب مندوب.

ولما كان شأن النقاب كذلك أردنا أن نعرض بعض صور التطبيق التاريخي , أي نوعا من الدراسة الاجتماعية لهذا الطراز في اللباس نتبين منها أهم معالم استعماله: من كان يلبس النقاب؟ كثرة أم قلة؟ لماذا كان يلبس؟ متي كان يلبس ومتي كان يخلع؟ لهذا أقدمنا علي عرض مجموعة من النصوص – رغم ضعف سندها أو جهالته - بصفتها مجرد شواهد تاريخية نأتنس بدلالاتها المختلفة في تحديد أهم خصائص النقاب والعادات المرتبطه به.

• عن عبد الله بن عمر قال: لما اجتلي النبي صلي الله عليه وسلم صفية رأي عائشة متنقبة وسط النساء فعرفها.(رواه ابن سعد في الطبقات)
• عن صفية بنت شيبة قالت:رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة.(رواه ابن سعد في الطبقات)

نساء النبي صلي الله عليه وسلم بعد فرض الحجاب كن إذا خرجن غطين وجوههن وهذا أمر ثابت بغير هذه النصوص.

• أورد البخاري الخبر الآتي معلقا :
أجاز سمرة بن جُنْدَب شهادة امرأة متنقبة.

هذا الخبر يذكر واقعة عين كانت المرأة فيها متنقبة وهذا يشير إلي أن الستر بنقاب كان معروفا في ذلك الزمن ولكن علي سبيل القلة أو الندرة , ولذلك ذكره الراوي وصرح به , ولو كان الستر هو السائد لما كان هناك داع ليذكره الراوي.

• عن قيس بن شماس قال:جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول , فقال لها بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم : جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة! فقالت:إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي.فقال رسول الله: ابنك له أجر شهيدين.قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب.(رواه أبو داود)

هذا الحديث يفيد أن الانتقاب كان مجرد طراز في اللباس اعتاده البعض وليس سترا واجبا بأمر الشارع.ويؤكد هذا المعني أنه كان من المتعارف عليه خلعه في بعض الأحوال التي تقتضي اجتناب الترفه,كحال الحزن لوفاة عزيز كما هو واضح في هذا الحديث. فقد تعجب الصحابة من حضور المرأة منتقبة وهي ثكلي. وظل هذا العرف ماضيا في مجتمع المسلمين حتي قال بعض أئمة الحنابلة كما مر بنا باجتناب المرأة الحادة النقاب طول مدة الإحداد.
أما قول المرأة: ( إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي) فليس دليلا علي غياب الحياء عن النسوة اللاتي لا ينتقبن, إنما تعبر عن شعور من ألفت النقاب, فمثلها تستحيي عادة إذا خلعته, كما يستحيي الرجل الذي ألف تغطية رأسه إذا كشفه, إلا إذا غلبها أو غلبه الحزن أو غيره من المشاعر الغامرة.ولو كان الأمر مندوبا لبين رسول الله للصحابة خطأهم وأنكر عليهم إنكارهم علي المرأة فعل الأفضل.
الحديث لا نستنبط منه حكما شرعيا لأنه ضعيف الإسناد كما ذكر الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة,لكن نعتبره شاهدا تاريخيا علي عادة من عادات بعض نساء العرب قبل الإسلام وبعده.

• عن عبد الله بن الزبير قال:لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتين رسول الله وهو بالأبطح فبايعنه.فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله , الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه , لتنفعني رحمك.يا محمد ,إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله.ثم كشفت عن نقابها وقالت:أنا هند بنت عتبة.فقال رسول الله:مرحبا بك. (رواه ابن سعد في الطبقات)

هذا الحديث يعتبر شاهدا تاريخيا علي أنه كان من المعروف خلع النقاب دون حرج إذا شاءت المرأة أن تعرف بنفسها.وهذا يؤكد أن الانتقاب كان طراز من اللباس يحقق قدرا من إخفاء شخصية المرأة , فضلا عما فيه من الترفه والتجمل , كما يؤكد أن الانتقاب ليس سترا واجبا بأمر الشارع ولو كان سترا واجبا لأنكر رسول الله علي هند بنت عتبة خلعها النقاب.

• هذه الأبيات تشير إلى أن النقاب يمكن أن تخلعه المرأة فى حال الخطر أو فى رغبتها فى التحذير من شر محدق دونما حرج.
قال توبة الخفاجي:
وكنت إذا ما زرت ليلي تبرقعت......فقد رابني منها الغداة سفورها
وقد رابني منها صدود رأيته......وإعراضها عن حاجتي وبسورها

قيل لليلي: ما الذي رابه من سفورك؟ قالت: كان يلم بي كثيرا فأرسل إلي يوما أني آتيك. وفطن الحي فأرصدوا له ، فلما أتاني سفرت عن وجهي فعلم أن ذلك لشر ، فلم يزد علي التسليم والرجوع.
ليلي تحرص علي لبس النقاب في ساعات الصفاء والبهجة لأن فيه ترفها وتجملا. ثم نراها في ساعة الخطر والحرج تخلع النقاب لأن الموقف لايحتمل ترفها ولا تجملا، هذا فضلا عن حاجتها إلي تحذير صاحبها من خطر محدق.[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-08 09:02 PM

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Blue"]من أقوال الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
[/COLOR][/CENTER]
[RIGHT][COLOR="blue"]أولا: من كتب المذاهب:
المذهب الحنفي:
[/COLOR]• ورد في ((الاختيار)) لابن مودود الموصلي ت سنة 683 هـ : ( ولاينظر إلي الحرة الأجنبية إلا إلي الوجه والكفين إن لم يخف شهوة. وعن أبي حنيفة(ت سنة 150هـ) : أنه زاد القدم , لأن في ذلك ضرورة للأخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها, قال والأصل في قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} , قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم المراد موضعهما كما بينا أن النظر إلي نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب فكان المراد موضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ).

• في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ت سنة 189 هـ : ( وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة).

• وفي شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ت سنة 322 هـ : " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
وقال أيضا:"وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، فلما ثبت أن النظر إلي وجهها حلال لمن أراد نكاحها , ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها , إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعني هو عليه حرام.وقد قيل في قول الله عز وجل {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ، فقد وافق هذا التأويل ما ذكرناه سابقا من الأدلة على ذلك .."

• في المبسوط للسرخسي ت سنة 483 هـ : (ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها) , (ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها)...(ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها... إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها)

• في بدائع الصنائع للكاساني ت سنة 587هـ : ( لايحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلي سائر بدنها إلا الوجه والكفين ).

• ورد في الهداية للمرغيناني ت سنة 593هـ : (...بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما ). (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)

• وفي "كنز الدقائق" للنسفي ت سنة 701هـ : (فصل في النظر والمس :لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها).

• الإمام إسماعيل حقي ت سنة 1127هـ , في تفسيره المشهور ب"روح البيان" قال في أحكام النظر: (ومن الحرة الأجنبية إلى وجهها وكفيها وقدميها في رواية).

• الإمام محمود الألوسي ت سنة1270هـ , في تفسيره المشهور ب"روح المعاني" قال: (وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة مطلقا وإلا فيحرم).

هذا وقد ذهب جماعة من متأخري الأحناف إلى أن المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة , وهو قول لا دليل عليه , فإذا لم يكن الوجه عورة كما قرروا هم أنفسهم ، ولم يرد دليل صحيح بوجوب تغطية الوجه سواء للفتنة أو لغيرها ، فما الدليل على ما ذكر.[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-08 09:04 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]المذهب المالكي:
[/COLOR]
• ورد في الموطأ للإمام مالك( ت سنة 179ﻫ): ( سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس...قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله..)

• قال أبو القاسم العبدري (ت سنة 897هـ) صاحب التاج والإكليل في تعقيبه علي قول مالك: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لايتصور الأكل إلا هكذا.

• قال أبو الوليد الباجي (ت سنة 474هـ) صاحب المنتقي شرح الموطأ: قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.. يقتضي أن نظر الرجل إلي وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها.

• وقال أبو الوليد الباجى: (وأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها، وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها، واستدل أصحابنا في ذلك بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قالوا: إن الذي يظهر منها الوجه واليدان وعلى ذلك أكثر أهل التفسير).

• قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: « وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة» .
وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة .
وقال فى موضع آخر فى كتاب الآداب باب نظر الفجأة : (ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم منذ نزل الحجاب).

• وقال مالك لما سأله سحنون (ت 240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها».
وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك.

• قال ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري: (وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة)

• قال ابن عبد البر المالكي ( ت سنة 463ﻫ) في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة ))

• في الشرح الصغير للدردير (ت سنة1201هـ) المسمي ( أقرب المسالك إلي مذهب مالك): ( وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها-أي ليس محرم لها- جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا عورة).[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 09:05 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]المذهب الشافعي:
[/COLOR]
• ورد في الأم للشافعي (ت سنة204هـ): ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة, وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها.
وكلام الإمام الشافعي ليس خاصا بعورة الصلاة, إنما هو يبين العورة مطلقا, ويدل على ذلك كلامه فى تفسير آية الزينة الظاهرة وأنها الوجه والكفان.

• نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب: قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان.

قال الشيخ الشريف حاتم العونى: وهذا صريح من قول الشافعى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. والشافعية متفقون على تفسير آية الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفان , لأن الآية تبين ما يجوز إبداؤه من الزينة أمام الرجال الأجانب , ولا خصوصية للصلاة بها.

• ورد في المهذب للشيرازي (ت سنة467هـ): وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي :{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } , قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المحرمة عن لبس القفازين والنقاب , ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما , ولأن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء و إلي إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

• في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ... فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة).

• وفي المجموع للنووي (ت سنة676هـ): وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين.

• قال النووي في "منهاج الطالبين": ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح).

تحريم النظر دليل على ظهور المنظور إليه.أما تحريم نظر الرجل مطلقا إلى المرأة ولو بغير فتنة قول مرجوح ودليله ضعيف.

• الإمام الخازن ( ت سنة 741 هـ) في تفسيره ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) : ( فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه مـن الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة)

• قال البغوي في شرح السنة: (فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة). والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.

• قال ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : ( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ).

• قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين.

• قال إمام الحرمين الجوينى ( ت :478 هـ) في كتاب نهاية المطلب باب ( نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)

قال الشيخ الشريف حاتم العونى: وقد صرح الجويني ومن وافقه (وهم قلة من الشافعية) ممن يحرمون النظر مطلقا , أنهم يوجبون ستر الوجه والكفين لا لكونهما عورة , وإنما سدًّا للذريعة , حيث يقول : (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة.قال: وهو قوي عندي , مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب , ولو جاز النظر إلى وجوههنّ , لكُنَّ كالـمُرد , ولأنهنّ حبائل الشيطان , واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال ) ... فهذا كلام صريح أنه منع النساء من كشف الوجه اجتهادا وسياسة , لا اتباعا لنص يوجب ستر العورة .

• قال الماوردي (ت: 450ه‍) فى (الحاوى الكبير) : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. (المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع)
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻬﻢ ، ﻭﻛﺎﻓﺮﻫﻢ ، ﻭﺣﺮﻫﻢ ، ﻭﻋﺒﺪﻫﻢ ، ﻭﻋﻔﻴﻔﻬﻢ ، ﻭﻓﺎﺳﻘﻬﻢ ، ﻭﻋﺎﻗﻠﻬﻢ ، ﻭﻣﺠﻨﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ستر ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻨﺎﺛﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ، ﻷﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻚ.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 09:08 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]المذهب الحنبلي:
[/COLOR]
• ورد في الهداية للكلوذاني (ت سنة510 هـ): عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه وفي الكفين روايتان.

• ورد في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي (ت سنة763 هـ):هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟....... فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق.

• ورد في الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (ت سنة560هـ) :
1. باب ذكر حد العورة... وقال أحمد في إحدي روايته:كلها عورة إلا وجهها وكفيها...والرواية الأخري كلها عورة إلا وجهها خاصة وهي المشهورة ولها اختار الخرقي.
2. واتفقوا علي أن من أراد تزويج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة...وقد سبق بياننا لحد العورة في كتاب الصلاة.

• ورد في المغني لابن قدامة (ت سنة620هـ) :
1. لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة ,ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ,وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان.

2.وقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة ; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.

3. ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلي وجهها ( أي وجه المخطوبة) وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة.وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها ، لظاهر قوله عليه السلام (انظر إليها) ولنا قول الله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وروي عن ابن عباس أنه قال : الوجه ، وباطن الكف.

4. أورد ابن قدامة حديث: ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا.. وأشار إلي وجهه وكفيه) وقال: واحتج أحمد بهذا الحديث.

• ورد في المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية: وكل الحرة عورة سوي الوجه وفي كفيها روايتان.وفي "منتقى الأخبار" بوب: (باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها).

• ورد في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
وقال المرداوي أيضا : قال الشيخ تقي الدين : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم.وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 09:11 PM

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Blue"]من أقوال الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
[/COLOR][/CENTER]
[RIGHT][COLOR="blue"]ثانيا: من نقول الفقهاء لمذاهب الأئمة:
[/COLOR]
• قال ابن عبد البر في التمهيد: ( قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي و أبي ثور: علي المرأة أن تغطي منها ما سوي وجهها وكفيها....إجماع العلماء علي أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها , تباشر الأرض به. وأجمعوا علي أنها لاتصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين. وفي هذا أوضح الدلائل علي أن ذلك منها غير عورة.

• قال البغوي في شرح السنة: ( باب النظر إلي المخطوبة.... والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها ـ وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و اسحاق ـ سواء أذنت أو لم تأذن, إنما ينظر منها إلي الوجه والكفين فقط, ولايجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلي شئ من عورتها. وقال الأوزاعي: لاينظر إلا إلي وجهها).

• قال ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين, وذهب أبو حنيفة إلي أن قدمها ليست عورة, وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلي أن المرأة كلها عورة).

• قال ابن قدامة في المغني: ( قال أبو حنيفة: القدمان ليسا عورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه.... وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).

• قال النووي فى المجموع: (المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد ... و الأوزاعي و أبو ثور. وقال أبو حنيفة و الثوري و المزني: قدماها أيضا ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط)[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-08 09:12 PM

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Blue"]من أقوال الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
[/COLOR][/CENTER]
[RIGHT][COLOR="blue"]ثالثا: من أقوال بعض الفقهاء:
[/COLOR]
• قال ابن بطال: ( في الحديث – أي حديث الخثعمية – الأمر بغض البصر خشية الفتنة... وفيه دليل علي أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم , إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار و لما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل علي أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا.... وأن قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} علي الوجوب في غير الوجه).

• قال المتولي (ت سنة 478 هـ) : (...إن كانت (المرأة الأجنبة) جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا , فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد , وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز)
وعقب الحافظ ابن حجر علي رأي المتولي الشافعي فقال : (وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية (حيث فرقوا بين الشابة والعجوز) التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه , فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة)
وهل من سبيل لمعرفة الشابة من العجوز والجميلة من غيرها بغير سفور الوجه.

• قال النووى فى شرح صحيح مسلم: قال عياض: ( خص أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين واختلف في ندبه في حق غيرهن).

• قال البغوي: ( وأما المرأة مع الرجل , فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لايجوز له النظر إلي شئ منها إلا الوجه واليدين إلي الكوعين,لقوله عز وجل:{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قيل في التفسير : هو الوجه والكفان , وعليه غض البصر عن النظر إلي وجهها ويديها عند خوف الفتنة لقوله سبحانه {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}.

• قال القرطبي: ( لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الإستثناء {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} راجعا إليهما.... فهذا أقوي في جانب الإحتياط لمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه).

• قال ابن رشد ت سنة 595هـ : ( الحادة تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلي النساء , وذلك كالحلي والكحل, إلا مالم تكن فيه زينة ، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد... وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن).....وقال أيضا: ( ... ومن ألحق المطلقات بالمتوفي عنها زوجها فمن طريق المعني وذلك أنه يظهر من معني الإحداد أن المقصود به أن لا يتشوف إليها الرجال).

إنما يقع تشوف الرجال إلي المرأة المعتدة إذا كانت سافرة الوجه مكشوفة اليدين فيرون ما علي الوجه من كحل وما علي اليدين من حلي وخضاب.[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-08 09:14 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]اتفاق الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة
[/COLOR]
لقد اتفق الأئمة الأربعة بل وغيرهم من الأئمة علي أن وجه المرأة ليس بعورة , وسبق أن دللنا علي ذلك في المشاركات السابقة بما ورد في كتب المذاهب المعتمدة والكتب الأمهات.ويؤكد لنا هذا الاتفاق أئمة أعلام في التفسير والحديث والفقه, وقد بلغ هذا الاتفاق درجة عالية من الشمول جعلت بعض هؤلاء الأعلام يعبر عن الإتفاق بلفظ الإجماع.

فمن أئمة التفسير:
• يقول الإمام الطبري: وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.

ومن كبار علماء الحديث :
• يقول ابن بطال ت سنة449هـ : ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم علي أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رأه الغرباء.

ومن أعلام المذهب الحنفي:
• يقول السرخسي ت سنة483 هـ : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة... وهي مأمورة بأداء العبادة علي أستر الوجوه كما بينا في الصلاة.

ومن أعلام المذهب المالكي:
• يقول ابن عبد البر: الحرة كلها عورة مجتمع علي ذلك منها إلا وجهها وكفيها...وقد أجمعوا أن علي المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.

ومن أعلام المذهب الشافعي:
• يقول القفال: لما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لاجرم اتفقوا علي أنهما ليسا بعورة.
• يقول النووي: المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد ... والأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضا ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط).

وهكذا يؤكد النووي الاتفاق بذكره الأئمة الأربعة ومعهم أيضا الأوزاعي وأبو ثور والثوري والمزني.

ومن أعلام المذهب الحنبلي:
• يقول ابن هبيرة : (قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه:كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبيهما. والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي)).

وهكذا يؤكد ابن هبيرة أيضا الاتفاق بذكره آراء الأئمة الأربعة في حد عورة المرأة.

• يقول ابن قدامة: ( قال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه...وقال مالك والأوزاعي والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).
وقال أيضا : ( ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلي وجهها ( أي وجه المخطوبة) وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ).

وما كان يمكن أن يؤكد الأئمة الأعلام هذا الاتفاق , في أمر تعم به البلوي من باب الرأي الاجتهادي الذي يحتمل الصواب والخطأ.إذن لا بد أن يكون وراء هذا الاتفاق علم يسنده , علم يقيني متوارث , هو من فضل الله تعالي علي أمة الإسلام.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 09:15 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]صدور قول شاذ ينقض اتفاق الفقهاء المتقدمين
[/COLOR]
لقد نقلنا ما قاله فقهاء مختلِف المذاهب ومنهم المذهب الحنبلي في مشروعية سفور وجه المرأة , كما نقلنا ما قاله علماء أجلاء عن اتفاق أو إجماع المتقدمين على أن الوجه ليس بعورة.ولكنا مع كل هذا لم نغفل عن صدور قول شاذ من البعض يقرر أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها , وقد أشار عدد من الفقهاء إلى هذا القول الشاذ :

** غالب أقوال الفقهاء هنا عن ستر العورة في الصلاة.

• قال ابن عبد البر: ( وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها..).
• وقال أبو الوليد الباجي: ( وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها).
• وقال ابن رشد: ( وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة).
• وقال ابن قدامة: ( وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صل الله عليه وسلم ( المرأة عورة) وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام , قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها).
• وقال النووي: ( حكي الماوردي و المتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة).

نلاحظ على هذه الأقوال أن الجميع أرجع القول بأن المرأة كلها عورة إلى أبي بكر بن عبد الرحمن, عدا أبي الوليد الباجي فلم يصرح وقال: (ذهب بعض الناس) مجهلا القائلين بهذا القول مما يعني ضعف القول من ناحية والشذوذ من ناحية.
وأن القاضي ابن رشد أضاف أحمد إلى بكر بن عبد الرحمن , ونحسب , بعد أن قرر ابن قدامة أنه لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة , نحسب أن إسناد ابن رشد وغيره هذا القول للإمام أحمد قد يرجع إلي لبس وقع نتيجة رواية عنه تفيد وجوب ستر جميع بدن المرأة أمام الرجال.وسنعود لتوضيح هذا اللبس ومناقشته بعد قليل تحت عنوان "رأى فقهي يطرحه فقهاء حنابلة يخالف اتفاق الفقهاء المتقدمين".

وابن قدامة يقول: لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة... ثم يقول: ( وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة...وهذا قول أبي بكر بن الحارث) مما يعني شذوذ هذا القول.

ثم يأتي ابن عبد البر ويقول: ( قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هذا خارج عن أقاويل أهل العلم).[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-08 09:17 PM

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Blue"]مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين
[/COLOR][/CENTER]
[RIGHT]الموقف الأول :
المذهب الحنبلي مع اتفاق الفقهاء المتقدمين:

سبق عرض ما ورد في كتب الفقهاء الحنابلة المتقدمين من بداية القرن الرابع إلي منتصف القرن السابع وتبين أنهم مع اتفاق عموم الفقهاء :
الكلوذاني (ت سنة510هـ) وابن هبيرة (ت سنة560هـ) وابن قدامة (ت سنة620هـ) ومجد الدين ابن تيمية (ت سنة652هـ) وابن مفلح (ت763هـ).
في هذه المرحلة غلب تقرير الفقهاء الحنابلة في كتبهم أن وجه المرأة ليس بعورة , وفيه رواية واحدة عن الإمام أحمد , أما الكفان ففيهما روايتان.وغلبة هذا التقرير من الفقهاء الحنابلة يرجح موافقة المذهب الحنبلي حتى منتصف القرن السابع لاتفاق الفقهاء المتقدمين.

الموقف الثاني :
رأي فقهي يطرحه فقهاء حنابلة يخالف اتفاق الفقهاء المتقدمين:

هذا الرأي يأخذ بظاهر رواية وردت عن الإمام أحمد (ت سنة 241 هـ) تقرر ستر جميع بدن المرأة حتي ظفرها, وقد اعتبرت هذه الرواية أنها (المشهورة عن أحمد) و(ظاهر مذهب أحمد) واعتبرت الرواية الأخري التي تجيز إبداء الوجه والكفين مجرد رواية ثانية عن أحمد.
قال تقي الدين ابن تيمية: ( فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة وهذا قول ابن مسعود وهو المشهور عن أحمد... وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد). وقال أيضا: ( ظاهر مذهب أحمد... كل شئ منها عورة حتى ظفرها)

وتلك الرواية معارضة كما مر بنا للرواية التي اعتمد عليها كل من : الكلوذاني و ابن هبيرة وابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية , وذلك في تقريرهم أن هناك رواية واحدة عن الامام أحمد في وجه المرأة وأنه ليس بعورة, وبخاصة أن قولهم صريح غاية الصراحة في نفي اختلاف في تقرير هذا الأمر , وفي أنه ليس هناك رواية ثانية في المذهب تتعلق بالوجه لكن هناك رواية ثانية تتعلق بالكفين.

وهناك تأويل لتلك الرواية , إن صحت , أورده الزركشي قال : ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو مؤول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة)

الموقف الثالث :
خطأ فقهي يصدر من فقهاء حنابلة يناقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:

ونعني بهذا الخطأ القول بأن عورة الصلاة غير عورة النظر.وقد وقع هذا الخطأ من بعض الفقهاء الحنابلة نتيجة أخذهم برواية عن الإمام أحمد تقر وجوب ستر جميع بدن المرأة حتى ظفرها , وبعد تغليبهم هذه الرواية , وبدا وكأنه ليس في المذهب غير قول واحد ورأي واحد , قالوا بأن كلام الفقهاء المتقدمين بجواز كشف المرأة وجهها يختص بتحديد العورة في الصلاة فحسب , وأن جواز الكشف أمر خاص بالصلاة وحدها , وبذلك وقعوا في خطأ كبير وهو وجود عورتين لا عورة واحدة , وجعلوا لكل من الرجل والمرأة عورتين : عورة حال الصلاة خاصة , وعورة حال الظهور أمام الناس.

وإذا استعرضنا بعض ما ورد في كتب الحنابلة - بعد الإفصاح لابن هبيرة والمغني لابن قدامة والمحرر لمجد الدين ابن تيمية - نجد الفقهاء الحنابلة المتأخرين يحرصون على النص على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة خارج الصلاة.وكثيرا ما يرد في كتبهم (عورة الصلاة) و(عورة النظر) وهذه بعض الأمثلة:

• من فتاوي ابن تيمية (ت سنة 728هـ) : ( ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطرداً ولا عكساً).
• من كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد الحجاوي (ت سنة 968 هـ): ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. قال جمع : وكفيها, وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها)
• من كتاب منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي(ت سنة972هـ) : ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها )
• ومن كتاب شرح منتهي الإرادات للبهوتي(ت سنة1051هـ) : ( وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح )
• من كتاب أخصر المختصرات للبلباني (ت سنة1083هـ) : ( وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة )
• من كتاب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات للبعلي (ت سنة1192هـ): ( وكل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها وشعرها مطلقا إلا وجهها في الصلاة...والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها )

وهكذا مضي الفقهاء الحنابلة قرونا طويلة وكأنهم متفقون على القول : أن عورة الصلاة غير عورة النظر , وإن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

ولكن لا ندري أين يقع هذا الاتفاق من رواية عن الإمام أحمد تنص صراحة علي ستر جميع بدنها حتي ظفرها في الصلاة. هذا الرواية وردت في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني الحافظ صاحب السنن(ت سنة 275هـ) ونصها:
( أخبرنا أبو بكر, قال أبو داود قلت لأحمد: المرأة إذا صلت ما يري منها؟ قال : لايري منها ولا ظفرها ، تغطي كل شئ منها).

الموقف الرابع:
اتهام صارخ يطلقه فقهاء حنابلة لمواصلة نقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:

ويتلخص هذا الإتهام في رمي فقهاء حنابلة بعض الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة , وذلك دفعا للاحتجاج بهم من قبل القائلين بمشروعية سفور الوجه.إذ يحتج هؤلاء بأن كثيرا من الفقهاء المتقدمين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها في الصلاة ولو كان الوجه عورة ما أجازوا كشفه في عبادة , والعبادة تؤدي على أستر الوجوه وأكملها.

قال ابن تيمية : ( إن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة)
قال ابن القيم: ( إن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.. وهذا إنما في الصلاة لا في النظر , فإن العورة عورتان عورة في النظر وعورة في الصلاة).

وفي هذا الاتهام خطآن :

الخطأ الأول: هو تقرير أن العورة عورتان , عورة للصلاة وعورة للنظر , هذا التقرير مخالف لأصل لغوي ولأصل فقهي.
أما الأصل اللغوي فهو أنه عند إطلاق لفظ "العورة" بأل التعريف التي تستخدم للعهد الذهني, يكون المراد العورة المعروفة المعهودة , سواء للرجل أو للمرأة , وهي ما يستقبح ظهورة للناس أي عورة النظر.
وأما الأصل الفقهي فقد جرت عادة الفقهاء على أن يخصصوا بابا أو مبحثا لشروط صحة الصلاة أو واجباتها مثل : دخول الوقت,استقبال القبلة,طهارة المكان,ستر العورة.وهكذا تذكر "العورة" في هذا المبحث الفقهي مُعَرَّفة بأل العهدية أي أنها العورة المعروفة المعهودة وهي عور النظر, إذن هي عورة واحدة.
وقد وردت نصوص تقرر حدود تلك العورة , وعورة الرجل المعروفة المعهودة ما بين السرة والركبة , وعورة الحرة المعروفة المعهودة جميع بدنها عدا الوجه والكفين , ثم جاء الفقهاء ليبينوا أنه من شروط الصلاة ستر تلك العورة.

الخطأ الثاني: هو اتهام الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر.والصحيح أن الفقهاء المتقدمين لم يخطئوا ولم يخلطوا بين عورتين بل علموا تمام العلم وأيقنوا أن العورة واحدة وهي عورة النظر. فأولئك العلماء الذين ظنوا كما قال ابن تيمية وابن القيم أن عورة الصلاة هي عورة النظر هم من الأعلام إما في التفسير أو الحديث أو الفقه.[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-08 09:18 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]الدليل علي أن العورة واحدة:
[/COLOR]
ونسوق فيما يأتي الدليل علي أن العورة واحدة , وذلك من كلام أئمة أعلام متقدمين من جميع المذاهب , وقد سبق ذكر تواريخ وفيات أولئك الأعلام ومنها نتبين مدي تقدمهم.فإنه ما تحدث الفقهاء المتقدمون عن ستر العورة في الصلاة ,وهو أحد شروط صحة الصلاة أو أحد واجباتها, إلا وكان حديثهم يدور دائماً حول عورة النظر, وكانت الأدلة التي يسوقونها علي تحديد العورة التي تستر في الصلاة هي ذاتها أدلة عورة النظر من قرآن وسنة ، وهذه نماذج من أقوالهم, وقد سبق ذكر بعضها:

• قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح: ( كتاب الصلاة...باب ذكر حد العورة... وقال أحمد في إحدي روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها والرواية الأخري: كلها عورة إلا -وجهها).
( كتاب النكاح... اتفقوا علي أن من أراد تزويج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة... وقد سبق بياننا لحد العورة في كتاب الصلاة).
انظر كيف يقرر ابن هبيرة أن حد العورة في النظر هو حدها الذي بينه في الصلاة.

• قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ( ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة).
الكلام هنا علي أمرين, أولهما: ستر العورة عن النظر- وهي العورة المعهودة- وأنه واجب في عامة الأحوال, وثانيهما: أن سترها شرط لصحة الصلاة).

• قال النووي الشافعي في روضة الطالبين وعمدة المفتين: ( الشرط الخامس: ستر العورة , ويجب في غير الصلاة في غير الخلوة , وفي الخلوة أيضا علي الأصح).
هنا موضوع البحث ستر العورة باعتبارها شرطا من شروط صحة الصلاة ومع ذلك يقرر النووي أن هذا الستر واجب في غير الصلاة.. إذن هي عورة واحدة تستر في الصلاة وفي غير الصلاة.

• قال النووي في المجموع: ( أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع.. فإن احتاج إلي الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط).
وهكذا بدأ النووي البحث في باب(ستر العورة) بحكم سترها في عامة الأحوال أي عورة النظر, ثم أخذ في بحث ستر العورة في حال الصلاة.
فقال النووي: ( وأما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة , فإن انكشف شئ من عورة المصلي لم تصح صلاته.... وسواء في هذا الرجل والمرأة, وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة).

• وقال الشيرازي الشافعي في المهذب : ولأن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء و إلي إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.
ومثل هذا التعليل ذكر في كثير من الكتب الفقهية , فهل هذه الأقوال تحمل علي الصلاة في غير حضرة الرجال؟!!!

• وقال ابن عبد البر المالكي في "الكافي" : ( أقل ما يجزي المرأة الحرة في الصلاة ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها,وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها وما سوي ذلك فهو عورة ).
هنا ربط ابن عبد البر بين ستر العورة في الصلاة وسترها في الإحرام وأكد أنها عورة واحدة وهي عورة النظر , لأن الستر في الإحرام ستر لعورة النظر.

• وقال ابن عبد البر: ( والمرأة عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة,وقال أيضا:وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة فدل علي أنهما غير عورة منها).

• وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين:
" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب.قال :هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها".
تأمل قوله:"وغير صلاتها"!

• وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين...ومن رأي المقصود من ذلك , أي من قوله تعالي {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}, ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان و ذهب إلي أنهما ليسا بعورة.واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج)
الكلام هنا علي ستر العورة في الصلاة وحد هذه العورة , والأدلة تتعلق بعورة النظر سواء الآية الكريمة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أو تأويلها بقوله : (ما جرت العادة بأنه لا يستر) والعادة هنا تفيد عامة أحوال المرأة لا حال الصلاة خاصة.كما أن الاحتجاج بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج يشير إلي عورة النظر , لأن الستر في الإحرام ستر لعورة النظر.

• وقال المرغيناني الحنفي في "الهداية" : (...بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما ).
الكلام هنا علي ستر العورة في الصلاة والدليل في الاستثناء هو الابتلاء بالإبداء.وهذا الابتلاء يكون في حياة المرأة حين تلقي الرجال في عامة الأحوال لا في الصلاة , أي الدليل يتعلق بعورة النظر.

• قال الخازن (ت سنة 725هـ) : ( وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة).

• قال الجصاص (ت سنة370هـ): ( ويدل علي أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين ، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة).

• قال الطبري (ت سنة310هـ):{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} يقول تعالـى ذكره:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}التـي هي غير ظاهرة بل الـخفية منها, وذلك الـخَـلـخال والقُرط والدُّمْلُـج، وما أُمرت بتغطيته بخمارها من فوق الـجيب، وما وراء ما أبـيح لها كشفه وإبرازه فـي الصلاة وللأجنبـيـين من الناس، والذراعين إلـى فوق ذلك، إلاّ لبعولتهنّ.
تأمل قوله:"في الصلاة وللأجنبيين"

• قال القاضي من الحنابلة: يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح النظر إليهما مع الكراهة إذا أمنت الفتنة ونظر لغير شهوة , لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل.
الكلام هنا علي ستر لعورة النظر, وأن النظر إلي وجه المرأة جائز كوجه الرجل.

• وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين.

• قال الإمام الجوينى الشافعى : فما هو عورة من الرجل يجب أن يكون مستوراً منها أبداً، وعليها وراء ذلك رعاية هيئة، وأخذ ريبة وإذا لابست الصلاة، راعينا نهايته، ولا تكلف ذلك في تصرفاتها، فيشق عليها. أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة ...لقوله تعالى:{إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان، لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة، ولا يلزمهن ستره، فيلحق بما يظهر من الرجال.
تأمل قوله (وإذا لابست الصلاة، راعينا نهايته) و (لأن المعتبر الإفضاء فى الصلاة) أى أن نهاية ما يجب ستره من عورة المرأة أمام الرجال الأجانب هى عورة الصلاة وهى المرأة كلها عدا وجهها وكفيها.

///

يقول ابن تيمية: ( فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً.. فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤة في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال, فالأول: مثل المنكبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شئ, فهذا لحق الصلاة ، ويجوز به كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة.
وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان بالنسبة للمرأة ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب علي أصح القولين.. بل لاتبدي إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور الفقهاء).

الجواب عن هذا:
• قال ابن قدامة: ( ويجب أن يضع المصلي علي عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا علي ذلك وهو قول ابن المنذر ...وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة, وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليسا بعورة فأشبها بقية البدن. ولنا ما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لايصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شئ), ووجه اشتراط ذلك: أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة... فإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته... لأن الستر للعورة واجب متفق علي وجوبه متأكد، وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه).
• وقال الكلوذاني: ( ومن لم يجد ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته).
• وقال مجد الدين ابن تيمية: ( ولا يجزئ الرجل ستر عورته إذا جرد عاتقيه من اللباس في الفرض , وفي النفل روايتين).
• قال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (ت سنة682هـ) : ( إذا لم يجد المصلي إلا ما يستر عورته فحسب بدأ بها وترك منكبيه، لأن ستر العورة متفق علي وجوبه وستر المنكبين مختلف فيه، ولأن ستر العورة واجب في غير الصلاة ففيها أولي).

هنا يقرر موفق الدين ابن قدامة والكلوذاني ومجد الدين ابن تيمية وشمس الدين ابن قدامة أن ستر المنكبين في الصلاة هو أمر يضاف إلي ستر العورة وليس هو من العورة من قريب أو بعيد, فالعورة هي المعروفة المعهودة ، وسترها واجب علي الدوام في الصلاة وخارجها وفي الفريضة والنافلة.
وفي كلام أولئك الفقهاء علي ستر المنكبين في الصلاة وتقريرهم أنه أمر يضاف إلي ستر العورة ما يكفي لتفنيد حجة تقي الدين ابن تيمية التي يسوقها للتدليل علي التمييز بين عورة الصلاة وعورة النظر.

ومما يؤكد ضعف استدلال ابن تيمية علي التفرقة بين عورة الصلاة وعورة النظر :
• قول ابن دقيق العيد(سنة702 هـ) في شرح عمدة الأحكام :.. هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بامساك الثوب أو لا ، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة , وإن شغل كان فيه مفسدتان...والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وجواز الصلاة بما يستر العورة).
• وقول الشوكاني في نيل الأوطار : ... المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما علي عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة).

والخلاصة أن ستر العاتقين ليس بواجب وهو مذهب الجمهور وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله : (فإن كان واسعا فالتحف به , وإن كان ضيقا فأتزر به) , وكون أن يكون علي العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة , بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار علي العاتقين حتي لا يسقط فتنكشف العورة , فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-10 05:05 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]الخلاصة[/COLOR]

1- آيات الكتاب العزيز لم تنص صراحة علي كشف الوجه أو ستره.

2- نصوص السنة التقريرية التي تفيد مشروعية كشف الوجه كثيرة ولكن يري المعارضون أن دلالتها احتمالية , ونري أنهم تجاوزا الحق في ادعاء الاحتمال بالنسبة لدلالة عدد كبير من تلك النصوص. وهناك نص قولي واحد وهو حديث عائشة : (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه). وهو حديث مرسل , ولكن بعضهم يقويه بأقوال بعض الصحابة , قال البيهقي : (مع هذا المرسل قول من مضي من الصحابة رضى الله عنهم , في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني: (ووافقه الذهبي في تهذيب سنن البيهقي , والصحابة الذين يشير إليهم : عائشة وابن عباس وابن عمر, قالوا : "الزينة الظاهرة الوجه والكفان" ).كما قوي الشيخ الألباني هذا الحديث بكثرة طرقه.

3- اتفقت أقوال الفقهاء المتقدمين على أن الوجه ليس بعورة ، مع ورود قول شاذ لأحد التابعين بأن بدن المرأة كله عورة حتى ظفرها ، على أن من أخذ بهذا القول قد رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيتهما من المشقة وبمثل هذا القول وردت رواية عن الإمام أحمد.

4- للمذهب الحنبلي موقف متفرد في هذه المسألة، فهناك روايات عديدة للإمام أحمد يذكرها الفقهاء الحنابلة:
الرواية الأولي: أن وجه المرأة ليس بعورة.
والرواية الثانية: تطلق القول بأن جميعها عورة وأوَّله البعض على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة.
والرواية الثالثة: تنص على أنه في الصلاة لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شئ منها.
والرواية الرابعة: تقول إن الإمام أحمد احتج بحديث عائشة: ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه).[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-10 05:10 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"][CENTER]وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام[/CENTER]
[/COLOR]

[RIGHT]• عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولاتلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).

في حديث ابن عمر هذا تحديد لمحظورات الإحرام بشأن الرجل وبشأن المرأة,فمن المحظور لبس الرجل العمامة أو البرنس ( وهو مما كان يغطي بعض الرجال به رأسه) ومحظور لبس المرأة النقاب (وهو ما كانت تغطي بعض النساء به وجهها).واستدل الفقهاء من ذلك علي وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها,وقالوا مع ابن عمر : (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها).وقول ابن عمر هذا يعني ولابد نوع مساواة بين رأس الرجل ووجه المرأة في الإحرام , وذلك بتخصيص هذين العضوين باستمرار انكشافهما وحظر تغطيتهما , خضوعا لله وتذللا له سبحانه.

• ورد في المبسوط السرخسي: المرأة المحرمة لا تغطي وجهها "بالإجماع" مع أنها عورة مستورة وإن كان في كشف الوجه فتنة.
• ورد في شرح فتح القدير للكمال بن همام : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة... وإحرامها في وجهها فتكشفه.
• ورد في المدونة : قلت لابن القاسم : وكذلك المرأة المحرمة إذا غطت وجهها افتدت؟ قال نعم.وقال في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها: فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل.
• ورد في الأم للشافعي: وتفارق المرأة الرجل ... فيكون للرجل تغطية وجهه من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة.
• ورد في المجموع للنووي : أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل يحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل.
• ورد في المغني لابن قدامة : المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم علي الرجل تغطية رأسه.
• أفتى ابن عقيل الحنبلي (ت سنة 513هـ) : ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.

ومع تقرير الفقهاء وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها , فقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال

• قال ابن قدامة في المغني (3/325) في شرحه لمسألة (والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها): وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا.
• قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ":
"ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
• روى عبد الرحمن بن القاسم المصري(صاحب مالك) في "المدونة" نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
• قال الشافعي في كتابه" الأم " :
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
• روى صالح(ابن أحمد) في " مسائله" عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل.

فالإسدال لا يعني تغطية الوجه بل هو بمثابة إقامة حاجز أو حجاب بين أبصار الرجال وبين وجه المرأة.ويكون الستر بطرف الثوب الثابت علي الرأس,أو يكون بشيء في يدها كالمروحة وشبهها , وليس بخمار الوجه الذي يصنع من نسيج رقيق نسبيا حتي تري المرأة الطريق من خلاله ويربط بالرأس ويظل منسدلا علي الوجه بصفة دائمة إلي أن ترفعه المرأة.

قال الشافعي في "الأم" : ( ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها ... ولا تغطي شيئا من جبهتها ولا شيئا من وجهها,إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها ).

• وقد أورد الحافظ قول ابن المنذر : ( تسدل علي وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره ).
• وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قوله: لا تنتقب المحرمة: أي لا تستر وجهها, واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية. فعلى هذا فالأصل في المرأة المحرمة: أنها لا تغطي وجهها إلا إذا احتاجت - عند مرور الرجال مثلاً أن تغطيه فتغطية بشيء غير النقاب كأن تسدل عليه شيئًا, وليست تلك التغطية بالسدل واجبة عليها, والله أعلم.
• وعن عائشة قالت في المحرمة:" تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت" رواه البيهقي بسند صحيح.
وفيه تخيير عائشة المحرمة , فالمرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي.

ونحسب أن إباحة الفقهاء الستر بإسدال طرف الثوب أو بشيء في يدها , وليس بخمار الوجه , يعين علي تحقيق "إحرام المرأة في وجهها" إذ هي لم تغط وجهها.وهكذا تكون قد حجبت وجهها عن نظر الرجال , وفي الوقت نفسه يبقي الوجه كله مكشوفا.أي هو بمثابة سِتْر بين وجه المرأة وبين أبصار الرجال , كما يقيم الرجل أحيانا سترا فوق رأسه ليحجب عنه أشعة الشمس , ولا يقال عنه عندئذ إنه غطي رأسه. وقد يكون الستر بين أشعة الشمس وبين رأس الرجل قدر ذراع أو أذرع أو قدر أصبعين أو ثلاثة ولا حرج علي الرجل في الحالين.وكذلك لا حرج علي المرأة إذا كان طرف الثوب أو طرف الخمار أو المروحة أو أي أداة أخري تحجب أبصار الرجال عنها لا تبعد عن وجهها قدر أصبعين أو ثلاثة.وقد اشترط فقهاء الحنفية والشافعية أن يكون طرف الثوب متجافيا عن الوجه.

ويكون الستر للحاجة العارضة أي لزمن قصير , لحظات الحاجة العارضة فحسب , وبذلك يظل وجه المرأة مكشوفا عامة يومها, حتي يكون الإسدال مشروعا.أما إذا كان الإسدال لا يعني حجب أبصار الرجال , بل يعني تغطية الوجه جميعه , فعندها يكون الإسدال محظورا بناء علي ما جاء عن ابن عمر أنه رأي امرأة قد سدلت ثوبها علي وجهها وهي محرمة لها:اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها.
**نحسب أن المرأة قد غطت وجهها بثوبها تغطية كاملة.

أما المرأة المحرمة التي تعودت الستر بنقاب ونحوه في غير الإحرام ولم تطق غير ستر وجهها من الرجال تلك المدة الطويلة , أي خلال طوافها وسعيها ورميها الجمرات , هذه المرأة إذا جنحت إلي ستر وجهها عامة يومها , وجب عليها الفدية لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام.

يقول ابن دقيق العيد : ( نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل علي أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين :
أحدهما : الخروج من الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط.
والثاني : تنبيه النفس علي التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة علي قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها ).

يتميز الإحرام بالبعد عن كمال الهيئة والتميّز واجتناب الاستمتاع باللباس , سواء أكان لباسا للرأس أو لباسا للوجه.وفي ذلك يقول السرخسي : ( تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة ).والأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء , أي سواء في الاستمتاع بتغطية أجزاء من البدن , واعتبار ذلك من كمال الهيئة المنهي عنها في الإحرام.وإن اختصت المرأة بشيء فإنما هو بسبب اختلاف عورتها في الأصل عن عورة الرجل , ولا سبيل لستر عورتها إلا بالتجاوز عن ذلك السمت الذي قرره الشارع للرجل المحرم.فسمح لها بالمخيط دون الرجل لأن غير المخيط لا يُحكِم ستر عورتها , وسمح لها بتغطية رأسها دون الرجل لأنه جزء من عورتها.ولكن لما كان الوجه والكفان خارج العورة حظر عليها لبس النقاب وهو أشبه بالعمامة علي رأس الرجل.كما حظر عليها لبس القفازين وهما أشبه بالمخيط علي بدن الرجل.[/RIGHT][/SIZE]

محمد رفقى 2015-11-11 01:45 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]في كم تصلي المرأة من الثياب:[/COLOR]

1. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في" صحيحيهما.
والحائض لا يمكن أن تصلى, ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت سن المحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تغطي رأسها.

2. وروي مالك في الموطأ عن عبيد الله الخولاني وكان يتيماً في حجر ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.

3. عن عمر ابن الخطاب قال: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار). تمام المنة للألباني

4. عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي ما تصلي فيه المرأة من الثياب , فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.(رواه مالك)

5. قالت عائشة : ( لابد للمرأة من ثلاث أثواب تصلي فيها : درع وجلباب وخمار ). وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.
وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وفي معناه قول ابن عمر: ( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة ). جلباب المرأة المسلمة للألباني

6. قال الشافعي في الأم : ... وأحب إلي أن لا تصلي المرأة إلا في جلباب فوق ذلك ( أي الدرع والخمار) وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.

7. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب علي المرأة ستر القدمين واختاره ابن تيمية.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-11 01:47 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]الشرط الثاني في لباس المرأة وزينتها

التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب

تمهيد :
[/COLOR]الاعتدال سمة من سمات الإسلام , وهو في الزينة وغيرها ضد الغلو والإسراف.وينبغي أيضا عند التزين مراعاة عرف المؤمنات في كل مجتمع,وذلك حتى لا يكون في الزينة نوع شهرة تلفت الأنظار.ولا حرج في اختلاف العرف من بلد إلى بلد,ولكن يظل شرط الاعتدال يحكم الأعراف جميعها.

من الزينة الظاهرة : الخضاب في اليدين والكحل في العينين وشيء من الطيب في الخدين.ولم يعفها الشارع من الالتزام بقدر من الزينة إلا في حال الحداد على الميت,وهو ثلاثة أيام لا تزيد , اللهم إلا على زوج فأربعة أشهر وعشر, أو حتى تضع المرأة إن كانت حاملا.وعلى المرأة أن تلتزم بالتزين الفعلي للخروج من الإحداد وهذا ما فعلته أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم عطية :

• عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت غنية عن هذا لولا أني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).(رواه البخاري ومسلم)
الصفرة : نوع طيب مخلوط بزعفران أصفر اللون.
عارضيها : العارض هو جانب الوجه وصفحة الخد.

• عن زينب بنت أبي سلمة : ... دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت:ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

• وعن محمد بن سيرين قال:توفي ابن لأم عطية رضى الله عنها,فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت:نهينا أن نُحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.

الالتزام بالاعتدال يعني أن تمضي المرأة في حياتها العادية على سجيتها وفي زينتها المعتدلة الظاهرة,فهذا هو سمتها في عامة أحوالها.وهي لن تقصد إلى التزين عندما تسعي إلى لقاء الرجال,أو عندما يسعي الرجال إلى لقائها.فهذا لا يليق بالمرأة المؤمنة التي تتحري اجتناب مثيرات الفتنة.إنما هؤ الزينة الظاهرة سواء أقامت في البيت أو غادرته,وسواء دخل عليها نساء أو دخل عليها رجال.

وما ظهر من الزينة فمن طبيعته قدر من الثبات والدوام,فلا يزول إلا بمضي شهور وذلك حال الخضاب,أو بمضي الأيام وذلك حال الكحل.أما أنواع الطيب والأصباغ كالزعفران فلابد من مضي بعض الوقت لتزول , خاصة وأنها من طيب النساء الذي من خواصه ظهور لونه وخفاء ريحه.

وهذا يعني أن المرأة إذا تزينت بمثل تلك الزينة وهي في بيتها بين محارمها,ثم دخل على الأسرة رجال من غير المحارم أو خرجت المرأة لقضاء مصلحة لها,فلابد أن يرى الرجال ما ظهر من زينتها التي تزينت بها وهي في بيتها.وسبحان ربنا الرؤوف الرحيم,فإنه لم يحرج مثل تلك المرأة,ولم يفرض عليها الامتناع عن لقاء الرجال أو إزالة تلك الزينة , بل استثناها سبحانه مما يجب أن تخفيه من زينتها وقال:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

إن تزين المرأة المسلمة بقدر من الزينة الظاهرة في عامة أحوالها أصل فطري تقتضيه فطرة المرأة التي خلقها الله محبة للزينة من نشأتها المبكرة قال تعالي {أو من يُنَشَّأ في الحِلْيَة},والإسلام دين الفطرة , لذلك يوجب على المؤمنين والمؤمنات أو يندبهم إلي اتباع الفطرة.

ويتأكد الأصل الفطري في ضرورة التزين حين ينكر صحابي جليل علي زوجة صاحبه اجتنابها الزينة:
• فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:آخى النبي صلي الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء,فزار سلمان أبا الدرداء, فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها:ماشأنك؟!قالت:أخوك ليس له حاجة في الدنيا... (رواه البخاري)
متبذلة: أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة,والمراد أنها تاركة ثياب الزينة.

ويتأكد الأمر الشرعي بندب تزين المرأة الزينة الظاهرة,حين يتعجب أمهات المؤمنين من بذاذة امرأة مؤمنة,ويزداد الأمر توكيدا حين ينكر الرسول حال تلك المرأة:
• فعن أبي موسي الأشعري قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلي الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة, فدخل النبي صلي الله عليه وسلم فذكرن ذلك له.فلقيه فقال: يا عثمان أما لك فِيَّ أسوة... فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مَهْ.قالت أصابنا ما أصاب الناس.(رواه الطبراني)
البذاذة: سوء الحال ورثاثة الهيئة

وكما أن التزين تقتضيه فطرة المرأة , فهو كذلك أصل فطري يقتضيه حب الجمال الذي فطر الله الناس عليه.فالرجل يتجمل برداء وعمامة , والمرأة تتجمل بكحل وخضاب.[/SIZE][/RIGHT]

محمد رفقى 2015-11-11 01:52 PM

[RIGHT][SIZE="5"][COLOR="Blue"]الدليل العام للشرط الثاني
[/COLOR]
الآية الكريمة {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

قال الطبري في تفسيره : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب)

قال ابن العربي: ( إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة.
فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر.
وأما المصطنعة : فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفاً مثل : الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك.
والظاهر من الزينة الخلقية ما في إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين ، وضدها الخفية مثل أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البدوّ أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت ، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج ).

وقال الفخر الرازي في تفسيره : ( أما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوي الخلقة فقد حصروه في أمور ثلاثة:أحدها الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. وثالثها: الثياب).
(يحل النظر إلى زينة وجهها من الوسمة والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب، والسبب في تجويز النظر إليها أن تسترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة والنكاح).
الوسمة: نبات عشبي للصبغ , يخضب بورقه الشعر الأسود
الغُمْرة في خديها : الغمرة الزعفران.واغتمرت المرأة طلت وجهها بالغمرة ليصفوا لونه.
الزعفران : نبات أصفر اللون يُصْبَغ به ويُطَيَّب
الدملج : سوار يحيط بالعضد.والعضد ما بين المرفق إلي الكتف

وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}

ونسوق فيما يلي الأدلة التفصيلية من السنة المطهرة على كل نوع من أنواع الزينة:

[COLOR="blue"]أولا: زينة الوجه:[/COLOR]
( أ ) صفة غالب طيب المرأة:
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ( رواه الترمذي)
هذا الوصف لطيب النساء يفيد أنه نوع من الأصباغ تتجمل به المرأة.

• وعن عمران بن حصيين أن نبي الله قال:...ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له.قال سعيد(أحد الرواة) أراه قال:إنما حملوا قوله في طيب النساء علي أنها إذا خرجت.فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. (رواه أبو داود)

(ب) أنواع من الطيب يزين بها الوجه :
• ورد في فتح الباري: طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك.
في المعجم الوسيط: الخُمْرة أخلاط من الطيب تطلى بها المرأة وجهها ليحسن لونها.

• عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالوَرُس من الكَلَف.(رواه الترمذي)
الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
الكلف : نَمَش يعلو الوجه كالسمسم أو حُمْرة كَدِرَة تعلو الوجه.

• عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عرضيها ...
• عن عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت : كانت امرأة بن مظعون تختضب وتطيب فتركته.فدخلت علي فقلت لها : أمُشْهِد أم مُغِيب؟فقالت : مشهد كمغيب.فقلت : مالك؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا و لا يريد النساء.(رواه أحمد)
المشهد : من كان زوجها حاضرا
المغيب : من كان زوجها غائبا

(ج) الكحل في العينين :
• عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا نكتحل ولانطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً... .(رواه البخاري ومسلم)

• حديث سبيعة في رواية أحمد: ... فلقيها أبو السنابل...وقد اكتحلت واختضبت.

• عن جابر:.. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. (رواه مسلم)

[COLOR="blue"]ثانياً: زينة الكفين:[/COLOR]
( أ ) الخضاب :
• حديث سبيعة: ... وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت.

(ب) الخاتم :
• عن ابن عباس قال: أن رسول الله خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.

(ج) السوار :
• عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على رسول الله وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا،قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديازكاته. (رواه أحمد)

[COLOR="blue"]ثالثاً: زينة الثياب :[/COLOR]
إن بعض العادات أُلبست ثوب الدين مثل السواد في لباس المرأة , ولم يرد أي نص يأمر النساء بلبس السواد أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه.إن الشرع لم يحدد لونا معينا لثياب الرجال ولا لثياب النساء , والنصوص كثيرة تثبت أن أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الصحابة لبسن الثياب الملونة , الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي. فيكون أمر اللون علي الإباحة ويبقي قدر الزينة المعتدلة في الثياب خاضعا لعرف المسلمين في كل بلد.وإنه لمن المعروف والمشاهد في عصرنا وكل العصور أن زينة أو لونا يكون سائدا بين عامة نساء المؤمنين ومقبولا من علمائهم في قطر ما ويكون مستغربا بين المسلمين في قطر آخر وربما أنكروه.وكما يتغير اللون والطراز من قطر إلي آخر فإنهما يتغيران أيضا من عصر إلي عصر في القطر الواحد.
إن الاعتدال في قدر الزينة التي تزين الثياب يجعلها لا تلفت أنظار الرجال ، وكون الثياب ذات ألوان جميلة لكنها غير صارخة، وفي طُرز جميلة لكن غير جاذبة للأنظار، وكون هذه الألوان وهذه الطُرز متعارفا عليها وسائدة بين النساء المسلمات، كل ذلك يجعلها لا تستدعي شهوة الرجال.

• عن أنس بن مالك ( أنه رأي علي أم كلثوم بنت رسول الله برد حرير سيراء ( كساء مضلع بالحرير). (رواه البخاري)

• عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم – والنساء ينصر بعضهن بعض- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. (رواه البخاري)

• أتى النبى صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء صغيرة , فقال: (من ترون أن نكسو هذه) فسكت القوم فقال: (ائتونى بأم خالد) فأتى بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: (أبلى وأخلقى) وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال: (يا أم خالد هذا سناه). وسناه بالحبشية حسن.

• ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.(رواه البخاري)
انظر كيف ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لا بأسا بلبس الأسود والمورد ، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود ويكره ما سواه دون دليل ، بل مخالفا للدليل.

• قال أُسامة بن زيد : كساني رسول الله قُبْطِيَّة كثيفة ، كانت مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي).رواه أحمد)

• وقال دحية بن خليفة الكلبي : أتي رسول الله بقباطي فأعطاني منها قبطية ، فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.(رواه أبو داود)
القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله.وسميت القبا طي لانها من نسج أقباط مصر .
وفى الحديث أنه لا يشترط اللون الداكن لثياب النساء.

[COLOR="blue"]ورد في "جلباب المرأة المسلمة" للألباني:[/COLOR]
واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلي الله عليه وسلم : (( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه...)) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (( المصنف )) :
1ـ عن ابراهيم , وهو النخعي : أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر .
2ـ عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة ، وهي مُحْرِمة .وفي رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة .
4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة .
5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة .
اهـ
الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر.
///
يستدل البعض علي استحباب لبس السواد بقول عائشة : (فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم) , وليس في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لبست السواد من الثياب ,فرأي سواد إنسان أي رأي شخص إنسان , وقوله صلي الله عليه وسلم (فأنت السواد الذي رأيته أمامي) أي أنت الشخص الذي رأيته أمامي.
فالسواد في اللغة يطلق علي كل شخص.
ويقال: رأَيتُ سَوادَ القومِ أَي مُعْظَمَهم.
والسَّوادُ الأَعظمُ من الناس: هُمُ الجمهورُ الأَعْظمُ .

وفهم البعض من حديث الغربان استحباب لبس الأسود فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)) وليس في الحديث سوي وصف لغطاء الرأس, كما ليس فيه أن الأسود كان مقصودا لذاته.[/SIZE][/RIGHT]


الساعة الآن »04:53 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة