![]() |
لا تهجر اخاك المسلم
[CENTER]:بس:
:سل::- [SIZE=7][B](( لا تهجر اخاك المسلم ))[/B][/SIZE] [COLOR=darkorchid][SIZE=6]عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ . صحيح البخاري وعَنْ أَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ . صحيح البخاري وعن أَبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللهِ [/SIZE][/COLOR][COLOR=darkorchid][SIZE=6][COLOR=darkorchid][SIZE=6]صَلَّ[/SIZE][/COLOR] الله عليه وسلم قَالَ : تُفْتَحُ أبْوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمْيِسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ فَيُقَالُ : أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! . رواه مسلم وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسول الله [/SIZE][/COLOR][COLOR=darkorchid][SIZE=6][COLOR=darkorchid][SIZE=6]صَلَّ[/SIZE][/COLOR] الله عليه وسلم: (( لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ ، دَخَلَ النَّارَ )) . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم وعن هشام بن عامر الأنصاري أنه سمع رسول الله [/SIZE][/COLOR][COLOR=darkorchid][SIZE=6][COLOR=darkorchid][SIZE=6]صَلَّ[/SIZE][/COLOR] الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوقاً ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارة عنه سبقُهُ بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً ، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، ردّ عليه الملك، وردّ على الآخر الشيطان". صحيح الأدب المفرد.[/SIZE][/COLOR] [COLOR=darkorchid][SIZE=6]§§§§§§§§§§§ [/SIZE][/COLOR] [/CENTER] |
الساعة الآن »12:42 AM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة