منتديات الجامع

منتديات الجامع (https://www.aljame3.net/vb/index.php)
-   حوارات عامة (https://www.aljame3.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث (https://www.aljame3.net/vb/showthread.php?t=25606)

الرئد10 2011-10-04 11:37 PM

سؤال مهم ارجو ا الرد عليه بأقصى سرعه ممكنه "اذا ماتت امرأة ولها بنت فقط هل تورث لأخوها وخواتها مع بنتها" اجيبوني يرحمكم الله بجواب وافي اذا امكن ولكم مني كل التحيه

فتح الرحمن احمد محمد 2011-10-05 12:00 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[FONT="Arial"][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]اخي الرائد
في هذه المسالة والله اعلم البنت لها النصف
لعدم وجود اولاد معها يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
[COLOR="Red"] وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[/COLOR] {النساء: 11}

وبقية الميراث للعصبة
والعصبة هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد [/COLOR][/SIZE][/CENTER][/FONT]

أبو جهاد الأنصاري 2011-10-05 12:05 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[SIZE=5]الله يرضى عنك أخى أبا عبد الرحمن قدأزلت عنا الحرج.[/SIZE]
[SIZE=5]كجز:[/SIZE]

ابوصهيب الشمري 2011-10-06 06:42 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[SIZE="5"][COLOR="Blue"]السلام عليكم ورحمة الله
هذه المسئلة من سهمين
سهم للبنت والذي هونصف المال كما ذكر اخي ابي عبدالرحمن حفظه الله
والباقي لاخ المتوفية واخواتها
وهذا احد الاقوال وهو رواية عن احمد وقول كثير من اصحاب الشافعي
والقول الثاني يكون لبيت المال وهو قول ابي حنيفة والمشهور من الامام احمد وطائفة من اصحاب الشافعي

وقد ذكر هذه الاقوال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوئ الكبرئ كتاب الفرائض [/COLOR][/SIZE]

فتح الرحمن احمد محمد 2011-10-06 04:19 PM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]اخي صهيب يجدر التنبيه هنا
الي انه يوجد فرق بين ذوي الارحام والعصبة
فالخلاف المذكور هو في ميراث ذو الارحام

ام العصبة فهم يرثون وتعريف العصبة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
(العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال،
وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه

والاخوة والاخوات (الاشقاء لاب وام )قد ذكرهم الله عز وجل قال تعالي
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176

اما في حالة وجود الولد الذكر يحجبوا حجب حرمان
وفي حالة وجود البنت فتاخذ البنت فرضها ( النصف )
والباقي (للذكر مثل حظ الانثيين )
والله اعلم
[/COLOR][/SIZE][/CENTER]

ابوصهيب الشمري 2011-10-06 06:39 PM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[COLOR="Blue"][SIZE="5"]لاشك اخي هناك فرق بين العصبة وذوي الارحام
والذي يفهم من اخينا السائل انه يريد اخوة واخوات المراة المتوفاة لانه قال ماتت عن بنت فقط
كلمة فقط تخرج ان كان لهذه البنت اخوة واخوات
واذا كان كذلك فبقية المذكورين من ذوي الارحام
وذوي الرحم هو كل قريب ليس بصحاب فرض ولا عاصب
واذا كان يريد ان لهذه البنت اخوة واخوات ففي هذه الحال لاترث فرض النصف وانما ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان الاخ والاخوات لاب فلها تفصيل اخر [/SIZE][/COLOR]

الرئد10 2011-10-11 07:49 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"][/COLOR][/SIZE][/FONT]الشكروكل الاحترام لكل من اجابني من الاخوة على سؤالي فلكم من الله باذن الله خيرالجزاء

الرئد10 2011-10-11 07:55 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[SIZE="7"][COLOR="Red"]لدي سؤال اخرممكن لوقد ازعجتكم في اسئلتي[/CO LOR][/SIZE]

الرئد10 2011-10-11 08:00 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[SIZE="6"][/SIZE]سؤالي هو اذا اخذت من شخص اموال بالقيمة المحلية المتداولة(الدينارالعراقي)وقال لي ارجعهم الي بالدولار ولكن بملغ اكثر هل اني دخلت بالربا بارك الله فيكم اخوتي

فتح الرحمن احمد محمد 2011-10-11 11:50 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[SIZE="5"][FONT="Arial"][CENTER][QUOTE=الرئد10;184392]
[SIZE="6"][/SIZE]سؤالي هو اذا اخذت من شخص اموال بالقيمة المحلية المتداولة(الدينارالعراقي)وقال لي ارجعهم الي بالدولار ولكن بملغ اكثر هل اني دخلت بالربا بارك الله فيكم اخوتي
[/QUOTE]

[COLOR="Navy"]اخي الرائد[COLOR="Red"] اولا[/COLOR] لا يجوز دفع المبلغ الزائد عن قيمة الدين وهذا ربا ولا يجوز اشتراط ذلك
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا
وعليه فلا يلزمك أن ترد إليها سوى أصل القرض، وأما الزيادة محرمة
لا يجوز له أخذه ولا يلزمك دفعه. قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
[COLOR="Red"]وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[/COLOR] {البقرة:279

[COLOR="red"]ثانيا[/COLOR] لا يجوز اشتراط اي شرط في الدين يكون فيه منفعة كاشتراط شراء سلعة معينة مع الدين
يقول الكاساني في بدائع الصنائع في شروط القرض(: أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز،
نحو ما إذا أقرضه وشرط شرطاً له فيه منفعة )
ويقول ابن القيم رحمه الله : وحرم الجمع بين السلف والبيع، لأن القرض ليس
من عقود المعاوضة،وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض


[COLOR="red"]ثالثا[/COLOR] مادمت قد أقرضت من غير الدولار فالثابت في ذمتك ذلك، ولا قيمة لهذا الاشتراط إلّا إذا شئت
ان تعطيه القيمة بالدولار او اذا طراء علي العملة تغيير كبير فهنا ترد قيمة

[COLOR="red"]رابعا[/COLOR] الواجب علي المسلم ابراء ذمته من حقوق العباد، وأداها أداءً كاملاً فخيار الناس احسنهم قضاء
فعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً،
فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ،
فَقَالَ: لا أَجِدُ إلاَّ خِيَاراً رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: ([COLOR="Red"](أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)[/COLOR]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[/CENTER][/FONT][/SIZE][/COLOR]

تلميذة ابن تيمية 2011-10-11 03:48 PM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[QUOTE=ابوصهيب الشمري;183561]
[COLOR="Blue"][SIZE="5"]لاشك اخي هناك فرق بين العصبة وذوي الارحام
والذي يفهم من اخينا السائل انه يريد اخوة واخوات المراة المتوفاة لانه قال ماتت عن بنت فقط
كلمة فقط تخرج ان كان لهذه البنت اخوة واخوات
واذا كان كذلك فبقية المذكورين من ذوي الارحام
وذوي الرحم هو كل قريب ليس بصحاب فرض ولا عاصب
واذا كان يريد ان لهذه البنت اخوة واخوات ففي هذه الحال لاترث فرض النصف وانما ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان الاخ والاخوات لاب فلها تفصيل اخر [/SIZE][/COLOR]
[/QUOTE]
بارك الله فيك أخي صهيب
الأخ من العصبة وليس من ذوي الأرحام
ولايوجد في المسئلة الا الأخ من العصبة
لذالك البنت ثرث النصف كما قال أبو عبد الرحمن
والنصف الباقي للأخ وألاخوات للذكر مثل حض الأنثيين
هذا أذا كانوا جميعهم أخوة أشقاء
ذوي الأرحام هم الذين لايرثون بفرض ولا تعصيب مثل ولد البنت والأخوال وعم الأم وعماتها

ابوصهيب الشمري 2011-10-11 04:05 PM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
[QUOTE=تلميذة ابن تيمية;184423]
بارك الله فيك أخي صهيب
الأخ من العصبة وليس من ذوي الأرحام
ولايوجد في المسئلة الا الأخ من العصبة
لذالك البنت ثرث النصف كما قال أبو عبد الرحمن
والنصف الباقي للأخ وألاخوات للذكر مثل حض الأنثيين
هذا أذا كانوا جميعهم أخوة أشقاء
ذوي الأرحام هم الذين لايرثون بفرض ولا تعصيب مثل ولد البنت والأخوال وعم الأم وعماتها
[/QUOTE]
[COLOR="Blue"][SIZE="5"]

بارك الله فيكم
البنت تكون صاحبة فرض اذا كانت لوحدها من غير عاصب وتكون كذلك صاحبة فرض في مواضع اخر (والحديث عن الحال التي معنا )
اما اذا كان معها اخ فتتحول البنت من صاحبة فرض الئ عاصب بغيرها
واذا لم تتحول الئ عاصب فسيكون حظها مثل حظ الذكر
وهذا يخالف قوله تعالئ (للذكر مثل حظ الانثيين [/SIZE][/COLOR])

عبدالرزاق 2012-02-16 04:10 AM

رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
 
أحسن الله اليكم وزادكم من فضله


الساعة الآن »12:47 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة