عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2011-10-06, 04:19 PM
فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-25
المشاركات: 422
افتراضي رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث

اخي صهيب يجدر التنبيه هنا
الي انه يوجد فرق بين ذوي الارحام والعصبة
فالخلاف المذكور هو في ميراث ذو الارحام

ام العصبة فهم يرثون وتعريف العصبة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
(العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال،
وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه

والاخوة والاخوات (الاشقاء لاب وام )قد ذكرهم الله عز وجل قال تعالي
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176

اما في حالة وجود الولد الذكر يحجبوا حجب حرمان
وفي حالة وجود البنت فتاخذ البنت فرضها ( النصف )
والباقي (للذكر مثل حظ الانثيين )
والله اعلم
رد مع اقتباس