
2011-10-11, 11:50 AM
|
محـــاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-06-25
المشاركات: 422
|
|
رد: سؤال عاجل للمشائخ فى المواريث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرئد10
سؤالي هو اذا اخذت من شخص اموال بالقيمة المحلية المتداولة(الدينارالعراقي)وقال لي ارجعهم الي بالدولار ولكن بملغ اكثر هل اني دخلت بالربا بارك الله فيكم اخوتي
|
اخي الرائد اولا لا يجوز دفع المبلغ الزائد عن قيمة الدين وهذا ربا ولا يجوز اشتراط ذلك
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا
وعليه فلا يلزمك أن ترد إليها سوى أصل القرض، وأما الزيادة محرمة
لا يجوز له أخذه ولا يلزمك دفعه. قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279
ثانيا لا يجوز اشتراط اي شرط في الدين يكون فيه منفعة كاشتراط شراء سلعة معينة مع الدين
يقول الكاساني في بدائع الصنائع في شروط القرض(: أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز،
نحو ما إذا أقرضه وشرط شرطاً له فيه منفعة )
ويقول ابن القيم رحمه الله : وحرم الجمع بين السلف والبيع، لأن القرض ليس
من عقود المعاوضة،وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض
ثالثا مادمت قد أقرضت من غير الدولار فالثابت في ذمتك ذلك، ولا قيمة لهذا الاشتراط إلّا إذا شئت
ان تعطيه القيمة بالدولار او اذا طراء علي العملة تغيير كبير فهنا ترد قيمة
رابعا الواجب علي المسلم ابراء ذمته من حقوق العباد، وأداها أداءً كاملاً فخيار الناس احسنهم قضاء
فعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً،
فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ،
فَقَالَ: لا أَجِدُ إلاَّ خِيَاراً رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
|