اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري
لاشك اخي هناك فرق بين العصبة وذوي الارحام
والذي يفهم من اخينا السائل انه يريد اخوة واخوات المراة المتوفاة لانه قال ماتت عن بنت فقط
كلمة فقط تخرج ان كان لهذه البنت اخوة واخوات
واذا كان كذلك فبقية المذكورين من ذوي الارحام
وذوي الرحم هو كل قريب ليس بصحاب فرض ولا عاصب
واذا كان يريد ان لهذه البنت اخوة واخوات ففي هذه الحال لاترث فرض النصف وانما ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان الاخ والاخوات لاب فلها تفصيل اخر
|
بارك الله فيك أخي صهيب
الأخ من العصبة وليس من ذوي الأرحام
ولايوجد في المسئلة الا الأخ من العصبة
لذالك البنت ثرث النصف كما قال أبو عبد الرحمن
والنصف الباقي للأخ وألاخوات للذكر مثل حض الأنثيين
هذا أذا كانوا جميعهم أخوة أشقاء
ذوي الأرحام هم الذين لايرثون بفرض ولا تعصيب مثل ولد البنت والأخوال وعم الأم وعماتها