عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2012-07-29, 10:36 PM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 96
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله

الذي ساذكره هو تلخيص
وتحصيل حاصل للاقوال التي نقلها اخواننا بارك الله فيهم
1- لعن الكافر المعين علئ سبيل الاخبار لايجوز
لاننا لانعلم هل سيموت علئ الكفر او يتوب فالغيب امره الئ الله تعالئ
2- لعنه على سبيل الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله فلم يجزه اهل العلم لامرين
الأول: أن النبي صلئ الله عليه وسلم ترك لعن أعيان الكفار لما أنزل الله تعالى قولـه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ}
الثاني: أن الدعاء على الكافر الحي بالطرد والإبعاد من رحمة الله لا مصلحة فيه للداعي، وإنما فائدة الداعي في هداية هذا المدعو عليه فيكون سندًا لـه وعضدًا وأخا معينًا، أو في أن يكف شره ويزال بأسه.
فلعن الكافر لمجرد الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، قد يكون سبباً في زيادة شره واستمرار أذاه، إن كان من المتسلطين كما قد يكون سبباً في صده وإعراضه عن الدخول في الدين إن كان من المسالمين،
3- قصد اللاعن للكافر المعين الحي بلعنه مطلق السب والشتم والتحقير أو الدعاء بالعذاب الدنيوي فقد اجازه بعض اهل العلم
4- جواز لعن الكافر الذي علم انه مات كافرا وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم
5- ألا يتيقن من خاتمته التي مات عليها فهذا لا يلعن إلا مقيداً فيقال: لعنه الله إن كان مات على الكفر ونحو ذلك.

6- الفاسق المعين لايجوز لعنه وقد فصل فيها الشيخ بن عثيميين رحمه الله -في القول المفيد" (1/226) :
قال - الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :
" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل