اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكرار،،،
كل هذه الأشياء التي أوردتها ، لم توردها على حقيقتها ، بمعنى الصيغة غير صحيحة تماماً ، مثل رضاع الكبير غير موجود في إلاسلام عداء حاله واحد لها حكم خاص لطفل تبنته أسرة ولما حرم الله التبني
وجد اب الأسرة الحرج من دخول هذا الطفل وخروجة عند زوجته في بيته ، فشكى هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فحلبت زوجة الرجل للغلام في كأس وشربة ولم يكن بالمملامسة ، وقد كتبت في هذا الصدد في أحدى المواضيع ، إرجع إلى ردودي في ملفي وسوف تجده ، انت شكلك تقراء كتب المستشرقين وجاء تفتريء علينا ،
أما إتيان المراه في دبرها فقد حرمة الإسلام فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أبو داود ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن] رواه ابن ماجة والله سبحانه وتعالى لا يتردد تعالى الله عما تقول علوا كبيرا . أما المتعة فقد كانت جائزة في بداية الأسلام وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ،
أما باقي أفتراءاتك فهي كفر وزندقة وليست موجوده في كتب السنة .
،
فالسنة النبوية مكملة للقرآن الكريم فصفة الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة ذكرت في القرآن الكريم والسنة بينتها ومثلها الزكاة وصفة الحج ، فالإسلام لا يستقيم إلا بالسنة
عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " . متفق عليه.
وعَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول :
" إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى غَيْرِي , فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " . متفق عليه.
وإذا كنت صادق في كلامك أورد شبهة واحده مع ذكر مصادرها ومراجعها ونرد عليها إما تورد عشرات الشبه ما انزل الله بها منذ سلطان لتشكك الناس في دينهم ولن تفلح فنحن لسنا ألآت نستطيع الرد عليك في كل شبة تذكرها . فطالب الحق يعرف طريقة ويسلكه أما طالب شهوات النفس ونزوات الشيطان استكبار على الله فلن يهديه الله . قال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العزيز
( { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ)
|
أنت من الشيعة ياكرار وسأجيبك فكلكم عندي سواء
في سنة الأمويين تجد لكل تشريع وجهان , فئة يحلونه وفئة أخرى يحرمون والعجيب أنك تجد هذا في كتاب واحد
ياكرار أنت تزيف الأحاديث والكتب موجودة بين أيدينا فكيف يكون النقل على مدى أربعة عشر قرناً,
العنوان هو رضاع الكبير وليس رضاع الصغير
المرأة هي من إشتكت إلى الرسول وليس الرجل بحسب ماجاء في الحديث
وعندما قال لها أرضعيه أجابت بأنه ذو لحية فقال لها وإن يكن أرضعيه
في السنة لايحرم الرضيع على إمرأة حتى يرضع من ثدييها
أما إتيان المرأة في دبرها فإن إبن عباس حرمه بينما أحله إبن عمر وأيده الشافعي
أما أن السنة مكملة للقرآن فإن سنة الشيطان لاتكمل الكامل , وإن النبي محمد بريء منها ومنكم
ومادمت تريد دليلاً واحداً فسأعطيك ولكن هل يكفيك ؟
البخاري - كتاب التفسير:
41 - باب: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم}. الآية /223/
4253 - حدثني إسحاق: أخبرنا النضر بن شميل: أخبرنا ابن عون، عن نافع قال:
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما، فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى.
وعن عبد الصمد: حدثني أبي: حدثني أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر :
{فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
قال يأتيها في.
ورواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر .
الشرح - فتح الباري :
وأما رواية محمد بن يحيى بين سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى بن عمر قال إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر قال الطبراني لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابنه محمد كذا قال ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند بن مردويه في تفسيره وفي فوائد الاصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك الدارقطني وغيرها وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال جميع ما أخرج عن بن عمر مبهم لا فائدة فيه وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة أوجه أه كلامه ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقة عن الثلاثة عن نافع نحو رواية بن عون عنه ولفظه نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت
قال فقلت له من دبرها في قبلها فقال لا إلا في دبرها وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن بن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه بن عبد البر فأصاب قال ورواية بن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم
قلت وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه عن عبد الرحمن بن القاسم
وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن عبد الحكم أنه
حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن بن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج
فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال لا قال أفيحرم قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به
فما رأيك بالشافعي وإبن عمر ومن يتبعهما ومادمت تتكلم عن الزندقة فمن الزنديق ياكرار