إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم، فإنها تعمل ما تعمله الطاهرات
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل، كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. مجموع فتاوى ابن باز (15/200)
|