اتفاق الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة
لقد اتفق الأئمة الأربعة بل وغيرهم من الأئمة علي أن وجه المرأة ليس بعورة , وسبق أن دللنا علي ذلك في المشاركات السابقة بما ورد في كتب المذاهب المعتمدة والكتب الأمهات.ويؤكد لنا هذا الاتفاق أئمة أعلام في التفسير والحديث والفقه, وقد بلغ هذا الاتفاق درجة عالية من الشمول جعلت بعض هؤلاء الأعلام يعبر عن الإتفاق بلفظ الإجماع.
فمن أئمة التفسير:
• يقول الإمام الطبري: وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.
ومن كبار علماء الحديث :
• يقول ابن بطال ت سنة449هـ : ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم علي أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رأه الغرباء.
ومن أعلام المذهب الحنفي:
• يقول السرخسي ت سنة483 هـ : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة... وهي مأمورة بأداء العبادة علي أستر الوجوه كما بينا في الصلاة.
ومن أعلام المذهب المالكي:
• يقول ابن عبد البر: الحرة كلها عورة مجتمع علي ذلك منها إلا وجهها وكفيها...وقد أجمعوا أن علي المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
ومن أعلام المذهب الشافعي:
• يقول القفال: لما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لاجرم اتفقوا علي أنهما ليسا بعورة.
• يقول النووي: المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد ... والأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضا ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط).
وهكذا يؤكد النووي الاتفاق بذكره الأئمة الأربعة ومعهم أيضا الأوزاعي وأبو ثور والثوري والمزني.
ومن أعلام المذهب الحنبلي:
• يقول ابن هبيرة : (قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه:كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبيهما. والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي)).
وهكذا يؤكد ابن هبيرة أيضا الاتفاق بذكره آراء الأئمة الأربعة في حد عورة المرأة.
• يقول ابن قدامة: ( قال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه...وقال مالك والأوزاعي والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).
وقال أيضا : ( ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلي وجهها ( أي وجه المخطوبة) وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ).
وما كان يمكن أن يؤكد الأئمة الأعلام هذا الاتفاق , في أمر تعم به البلوي من باب الرأي الاجتهادي الذي يحتمل الصواب والخطأ.إذن لا بد أن يكون وراء هذا الاتفاق علم يسنده , علم يقيني متوارث , هو من فضل الله تعالي علي أمة الإسلام.