عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 2015-11-08, 09:17 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين
الموقف الأول :
المذهب الحنبلي مع اتفاق الفقهاء المتقدمين:

سبق عرض ما ورد في كتب الفقهاء الحنابلة المتقدمين من بداية القرن الرابع إلي منتصف القرن السابع وتبين أنهم مع اتفاق عموم الفقهاء :
الكلوذاني (ت سنة510هـ) وابن هبيرة (ت سنة560هـ) وابن قدامة (ت سنة620هـ) ومجد الدين ابن تيمية (ت سنة652هـ) وابن مفلح (ت763هـ).
في هذه المرحلة غلب تقرير الفقهاء الحنابلة في كتبهم أن وجه المرأة ليس بعورة , وفيه رواية واحدة عن الإمام أحمد , أما الكفان ففيهما روايتان.وغلبة هذا التقرير من الفقهاء الحنابلة يرجح موافقة المذهب الحنبلي حتى منتصف القرن السابع لاتفاق الفقهاء المتقدمين.

الموقف الثاني :
رأي فقهي يطرحه فقهاء حنابلة يخالف اتفاق الفقهاء المتقدمين:

هذا الرأي يأخذ بظاهر رواية وردت عن الإمام أحمد (ت سنة 241 هـ) تقرر ستر جميع بدن المرأة حتي ظفرها, وقد اعتبرت هذه الرواية أنها (المشهورة عن أحمد) و(ظاهر مذهب أحمد) واعتبرت الرواية الأخري التي تجيز إبداء الوجه والكفين مجرد رواية ثانية عن أحمد.
قال تقي الدين ابن تيمية: ( فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة وهذا قول ابن مسعود وهو المشهور عن أحمد... وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد). وقال أيضا: ( ظاهر مذهب أحمد... كل شئ منها عورة حتى ظفرها)

وتلك الرواية معارضة كما مر بنا للرواية التي اعتمد عليها كل من : الكلوذاني و ابن هبيرة وابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية , وذلك في تقريرهم أن هناك رواية واحدة عن الامام أحمد في وجه المرأة وأنه ليس بعورة, وبخاصة أن قولهم صريح غاية الصراحة في نفي اختلاف في تقرير هذا الأمر , وفي أنه ليس هناك رواية ثانية في المذهب تتعلق بالوجه لكن هناك رواية ثانية تتعلق بالكفين.

وهناك تأويل لتلك الرواية , إن صحت , أورده الزركشي قال : ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو مؤول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة)

الموقف الثالث :
خطأ فقهي يصدر من فقهاء حنابلة يناقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:

ونعني بهذا الخطأ القول بأن عورة الصلاة غير عورة النظر.وقد وقع هذا الخطأ من بعض الفقهاء الحنابلة نتيجة أخذهم برواية عن الإمام أحمد تقر وجوب ستر جميع بدن المرأة حتى ظفرها , وبعد تغليبهم هذه الرواية , وبدا وكأنه ليس في المذهب غير قول واحد ورأي واحد , قالوا بأن كلام الفقهاء المتقدمين بجواز كشف المرأة وجهها يختص بتحديد العورة في الصلاة فحسب , وأن جواز الكشف أمر خاص بالصلاة وحدها , وبذلك وقعوا في خطأ كبير وهو وجود عورتين لا عورة واحدة , وجعلوا لكل من الرجل والمرأة عورتين : عورة حال الصلاة خاصة , وعورة حال الظهور أمام الناس.

وإذا استعرضنا بعض ما ورد في كتب الحنابلة - بعد الإفصاح لابن هبيرة والمغني لابن قدامة والمحرر لمجد الدين ابن تيمية - نجد الفقهاء الحنابلة المتأخرين يحرصون على النص على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة خارج الصلاة.وكثيرا ما يرد في كتبهم (عورة الصلاة) و(عورة النظر) وهذه بعض الأمثلة:

• من فتاوي ابن تيمية (ت سنة 728هـ) : ( ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطرداً ولا عكساً).
• من كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد الحجاوي (ت سنة 968 هـ): ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. قال جمع : وكفيها, وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها)
• من كتاب منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي(ت سنة972هـ) : ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها )
• ومن كتاب شرح منتهي الإرادات للبهوتي(ت سنة1051هـ) : ( وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح )
• من كتاب أخصر المختصرات للبلباني (ت سنة1083هـ) : ( وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة )
• من كتاب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات للبعلي (ت سنة1192هـ): ( وكل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها وشعرها مطلقا إلا وجهها في الصلاة...والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها )

وهكذا مضي الفقهاء الحنابلة قرونا طويلة وكأنهم متفقون على القول : أن عورة الصلاة غير عورة النظر , وإن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

ولكن لا ندري أين يقع هذا الاتفاق من رواية عن الإمام أحمد تنص صراحة علي ستر جميع بدنها حتي ظفرها في الصلاة. هذا الرواية وردت في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني الحافظ صاحب السنن(ت سنة 275هـ) ونصها:
( أخبرنا أبو بكر, قال أبو داود قلت لأحمد: المرأة إذا صلت ما يري منها؟ قال : لايري منها ولا ظفرها ، تغطي كل شئ منها).

الموقف الرابع:
اتهام صارخ يطلقه فقهاء حنابلة لمواصلة نقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:

ويتلخص هذا الإتهام في رمي فقهاء حنابلة بعض الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة , وذلك دفعا للاحتجاج بهم من قبل القائلين بمشروعية سفور الوجه.إذ يحتج هؤلاء بأن كثيرا من الفقهاء المتقدمين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها في الصلاة ولو كان الوجه عورة ما أجازوا كشفه في عبادة , والعبادة تؤدي على أستر الوجوه وأكملها.

قال ابن تيمية : ( إن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة)
قال ابن القيم: ( إن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.. وهذا إنما في الصلاة لا في النظر , فإن العورة عورتان عورة في النظر وعورة في الصلاة).

وفي هذا الاتهام خطآن :

الخطأ الأول: هو تقرير أن العورة عورتان , عورة للصلاة وعورة للنظر , هذا التقرير مخالف لأصل لغوي ولأصل فقهي.
أما الأصل اللغوي فهو أنه عند إطلاق لفظ "العورة" بأل التعريف التي تستخدم للعهد الذهني, يكون المراد العورة المعروفة المعهودة , سواء للرجل أو للمرأة , وهي ما يستقبح ظهورة للناس أي عورة النظر.
وأما الأصل الفقهي فقد جرت عادة الفقهاء على أن يخصصوا بابا أو مبحثا لشروط صحة الصلاة أو واجباتها مثل : دخول الوقت,استقبال القبلة,طهارة المكان,ستر العورة.وهكذا تذكر "العورة" في هذا المبحث الفقهي مُعَرَّفة بأل العهدية أي أنها العورة المعروفة المعهودة وهي عور النظر, إذن هي عورة واحدة.
وقد وردت نصوص تقرر حدود تلك العورة , وعورة الرجل المعروفة المعهودة ما بين السرة والركبة , وعورة الحرة المعروفة المعهودة جميع بدنها عدا الوجه والكفين , ثم جاء الفقهاء ليبينوا أنه من شروط الصلاة ستر تلك العورة.

الخطأ الثاني: هو اتهام الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر.والصحيح أن الفقهاء المتقدمين لم يخطئوا ولم يخلطوا بين عورتين بل علموا تمام العلم وأيقنوا أن العورة واحدة وهي عورة النظر. فأولئك العلماء الذين ظنوا كما قال ابن تيمية وابن القيم أن عورة الصلاة هي عورة النظر هم من الأعلام إما في التفسير أو الحديث أو الفقه.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس