عرض مشاركة واحدة
  #36  
قديم 2015-11-10, 05:05 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

الخلاصة

1- آيات الكتاب العزيز لم تنص صراحة علي كشف الوجه أو ستره.

2- نصوص السنة التقريرية التي تفيد مشروعية كشف الوجه كثيرة ولكن يري المعارضون أن دلالتها احتمالية , ونري أنهم تجاوزا الحق في ادعاء الاحتمال بالنسبة لدلالة عدد كبير من تلك النصوص. وهناك نص قولي واحد وهو حديث عائشة : (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه). وهو حديث مرسل , ولكن بعضهم يقويه بأقوال بعض الصحابة , قال البيهقي : (مع هذا المرسل قول من مضي من الصحابة رضى الله عنهم , في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني: (ووافقه الذهبي في تهذيب سنن البيهقي , والصحابة الذين يشير إليهم : عائشة وابن عباس وابن عمر, قالوا : "الزينة الظاهرة الوجه والكفان" ).كما قوي الشيخ الألباني هذا الحديث بكثرة طرقه.

3- اتفقت أقوال الفقهاء المتقدمين على أن الوجه ليس بعورة ، مع ورود قول شاذ لأحد التابعين بأن بدن المرأة كله عورة حتى ظفرها ، على أن من أخذ بهذا القول قد رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيتهما من المشقة وبمثل هذا القول وردت رواية عن الإمام أحمد.

4- للمذهب الحنبلي موقف متفرد في هذه المسألة، فهناك روايات عديدة للإمام أحمد يذكرها الفقهاء الحنابلة:
الرواية الأولي: أن وجه المرأة ليس بعورة.
والرواية الثانية: تطلق القول بأن جميعها عورة وأوَّله البعض على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة.
والرواية الثالثة: تنص على أنه في الصلاة لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شئ منها.
والرواية الرابعة: تقول إن الإمام أحمد احتج بحديث عائشة: ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه).
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس