عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 2015-11-30, 04:35 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 11

يقولون: قال رسول الله ( لا تنتقب المحرمة ) وحظرالإنتقاب في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب.

الجواب عن هذا:

1- هذا القول اعتساف في الاستدلال يخالف الأصول , وهل إذا أمر الله الحجاج بكشف رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوبا في غير الإحرام ؟!!

الصواب هو أن حظر أمر في الإحرام مثل النقاب , يفيد أولا أنه كان معروفا - أي مستعملا - عند بعض النساء, ويفيد ثانيا أنه مباح في غير الإحرام شأن بقية محظورات الإحرام كلبس العمائم والبرانس والخفاف والقمص.

قال الشيخ الحبيب بن طاهر فى "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" :
وقد عكس الشيخ ابن تيمية ومن سار على نهجه الأمر, واعتبر الحديث دليلا على حجية النقاب والقفازين, لأنه يدل على أنهما كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن, وذلك يقتضي عنده طلب ستر وجوههن خارج الإحرام . لكن ما ذكره لا يقوى أن يكون حجة على وجوب الستر المذكور خارج الإحرام؛ لأن النظر يقتضي التفريق في ما كان معروفا في النساء ـ على حد قوله ـ من التزامهن النقاب والقفازين؛ هل كان ذلك بأمر شرعي على سبيل الوجوب والإلزام, أم كان من فعلهن مسايرة لبعض العادات الموروثة في بعض النساء. فإن كان بأمر شرعي ـ على قوله ـ وانتزع هذا الأمر من الحديث المذكور, فهو استنباط بعيد لا يتفق مع صيغة الحديث لأنه لا يدل على أكثر من النهي عن فعل في زمن الإحرام , يحتمل أن يكون هذا الفعل قبل الإحرام وبعده واجبا أو مستحبا أو جائزا.

2- النهي عن نوع من اللباس في الإحرام لا يعني ضرورة أنه من عادة جميع الناس في غير الإحرام , ومثال ذلك لبس البرانس والقمص, فإنه كان من عادة بعض الرجال لا جميعهم , فقد كان غالب لبس العرب الإزار والرداء.

3- وشبيه بهذا الحديث قول عائشة: ( لا تلثم المحرمة ) فهل حظر التلثم في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب؟ وإن كان كذلك فالتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفاً ولايستر غير الشفتين والذقن، فهل يقبل المعارضون هذه الدرجة من الستر؟
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس