عرض مشاركة واحدة
  #68  
قديم 2015-12-11, 08:52 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 23

يقولون: أنه ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة.

الجواب عن هذا:

أولا: هذا الإجماع المزعوم يسقطه:

• قول ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ))

• قول الإمام السرخسي الحنفي في ( المبسوط ) : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها ))

• قول الإمام المرغيناني الحنفي في ( الهداية ) : (( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)).

• قول الإمام زين الدين الرازي الحنفي في ( تحفة الملوك ) : ((ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك)).

• في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (ت سنة 189 هـ): (ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها).

• قول الإمام القدوري (ت سنة 428 هـ) في متنه الشهير "الكتاب" : (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة).

• قول أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت سنة 552هـ) في كتابه "تحفة الفقهاء" : وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم:فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة ، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا).

• قول الإمام ابن مودود الموصلي (ت سنة 683هـ) يقول في كتابه "الاختيار لتعليل المختار" : ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين ، إن لم يخف الشهوة..).

• العلامة إبراهيم الحلبي (ت:956هـ) له كتاب شهير في المذهب اسمه "ملتقى الأبحر" يقول فيه في محظورات النظر: (ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن وإلا لا يجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم)

• الإمام ابن تمرتاش الغزي (ت سنة 1004هـ) له متن شهير اسمه "تنوير الأبصار وجامع البحار" يقول في فصل في النظر والمس: (ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط وعبدها كالأجنبي معها فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة ويشهد عليها).

• قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )).

• في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر)

• قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي من الحنابلة: يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح النظر إليهما مع الكراهة إذا أمنت الفتنة ونظر لغير شهوة , لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل ))

فهذه أقوال لعلماء أجلاء من مختلف المذاهب متفقة علي أنه عند خوف الفتنة علي الرجال غض البصر وليس علي النساء أن يسترن وجوههن , ولا فائدة لهذه الضوابط إذا كان يجب على المرأة ستر الوجه والكفين. فعندما يجيز العلماء نظر الأجنبي إلى الوجه والكفين لغير شهوة ، كيف يحرم البعض كشفهما ؟! كيف يجوز النظر ، ويحرم إظهار المنظور إليه ؟!

ثانيا: على فرض أن المرأة إذا لاحظت أن أحدا من الناس ينظر إليها ويديم النظر رأت أن تستر وجهها , فيكون الستر لأمن الفتنة العارضة فحسب , حتي إذا تجاوز من ينظر إليها أو انسحبت هي من مجال الفتنة كشفت , وليس سترا مطلقا في جميع الأوقات.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس