[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 26
يقولون: أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون بستر النساء لوجوههن بالبراقع والنقب وغيرها دليل علي الوجوب.
فقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات.
كما حكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنه:لم تزل عادة النساء قديما وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب.
وقال أيضا : (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال)
وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة )
الجواب عن هذا:
أولا : كلام الغزالي يعني أن التنقب على مر الزمان من عادة النساء وليس الرجال . مثل أن لبس الخلخال من عادة النساء وليس الرجال. كما أن كلامه : " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات " لا يدل على وجوب ستر النساء وجوههن كما لا يدل علي وجوب كشف الرجال وجوههم.
ثانيا : مثل هذه الأقوال , (عادة النساء) (عادة بلاد الأندلس) (جواز) , لا تدل على وجوب تغطية النساء وجوههن , بل هو مجرد وصف لحالهن وأن من عادتهن في زمانهن أن يسترن وجوههن.
ثالثا : أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة ، وعصر الصحابة وخير القرون ، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.
فكما تقدم من معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم أنه صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير{ما ظهر منها} بالوجه والكفين. فهل هؤلاء الصحابة فسروا الآية بخلاف ما هو واقع في زمانهم؟!!
وورد عن التابعين في أن المستثنى في آية الزينة هو الوجه وزينته والكف وزينتها , فعن عطاء قال الكفان والوجه , وقتادة قال الكحل والسواران والخاتم , والأوزاعي قال الكفين والوجه, والحسن البصري قال ما ظهر منها الوجه والثياب , ومكحول قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان , وعكرمه قال ثيابها وكحلها وخضابها. فهل هؤلاء التابعين يتكلمون عن شيء لم يحدث؟!!
وروى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن التابعي العابد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: « {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} من الزينة: الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس».
تأمل قوله "وهذا يراه الناس"، فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
ولنكن على علم أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون لم يقتصر على ستر النساء لوجوههن , ولكنهم حجبوا صوتها , وحجبوا اسمها وحجبوها عمن جاء يخطبها , وحجبوها عن المسجد وحجبوها عن المحاضرات والندوات, وحجبوها عن العمل, وحجبوها عن النشاط الاجتماعي والسياسي. وكل ذلك كان خروج عن حكم الله ورسوله.
ثم أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في ميادين شتى. وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير بتغيره.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
|