عرض مشاركة واحدة
  #87  
قديم 2015-12-19, 08:30 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بندب ستر الوجه 6

يقولون: إن اقتداء نساء المؤمنين بأمهات المؤمنين يعتبر أمرا مستحباً.

الجواب عن هذا:

وقيل لا بأس من تحريم الزواج علي المرأة إذا مات زوجها امتداد لهذه الأسوة!!!

إن ستر أمهات المؤمنين وجوههن عند الخروج للحاجة كان البديل المؤقت عن الاحتجاب المفروض عليهن بآية الحجاب وهو محادثة الأجانب من وراء ستار , فلا يرين الرجال ولا يراهن الرجال وإن كن منتقبات. وفي نفس الآية تحريم نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاته صلي الله عليه وسلم. فمن يريد تطبيق الحكم الموجود في الآية أن يلتزم بالآية كاملة , وليس الأخذ من الآية حسبما ترائي له!!!

من الخصائص النبوية ما هو إما توسعة في أمر عن الحد المشروع لعامة المسلمين مثل الزيادة علي أربع زوجات, وإما تضييق في أمر عن الحد المشروع مثل تحريم تبديل الأزواج , ووجوب حجاب أزواجه. وهذا النوع من الخصوصية لا مجال للاقتداء فيه حيث يعني الاقتداء هنا اعتداء علي حدود ما شرعه الله لعموم الأمة , سواء بالزيادة علي القدر المباح أو بتضييق ما وسعه الله وأباحه بتحريم أو بكراهية.

ولنتأمل كيف ضيق الشرع علي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب الدائم من ناحية وبمنع زواجهن من بعده من ناحية ثانية , وفي هذا يقول بن قتيبة : (ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب اذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}... وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين). بينما وسع الشرع علي نساء المؤمنين بالحركة والنشاط ومخالطة الحياة والناس ثم بالنكاح بعد مفارقة الأزواج أو موتهم. على أن أولئك الطاهرات قد عوضهن الله عن هذا التشديد خير عوض , وحسبهن في الدنيا شرف صحبة نبي الله زوجات في حياته , وشرف الانتساب إليه بعد مماته , هذا مع الحظوة بذلك المقام الرفيع مقام أمهات المؤمنين. وحسبهن في الآخرة الأجر المضاعف ونعيم صحبته صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس.

جاء في كتاب "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" لمحمد سليمان الأشقر:
(من الخصائص النبوية إما حكم شرعي لفعل غيره بسببه كرامة له,كتحريم نسائه علي غيره, وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته ووجوب احتجاب نسائه, وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته, وأنه لا يورث , وأن الكذب عليه عمدا كبيرة , وتحريم رفع الصوت فوق صوته).

يقول الشوكاني : ( والحق أنه لا يقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا. ... أما لو قال صلى الله عليه وسلم هذا حرام عليَّ حلال لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع). والقاعدة التي يقررها الشوكانى تنطبق علي موضوع الحجاب فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لقاء نسائي دون حجاب حرام وإن لقاء عامة النساء الرجال دون حجاب حلال. وعلي ذلك فلا يشرع لنساء المؤمنين الامتناع الدائم عن لقاء الرجال دون حجاب أسوة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف الوجه حرام علي أمهات المؤمنين , حلال لسائر النساء , فلا مزيد من الثواب باجتناب ما أحل الله.

إذَنْ الخصوصية تمنع الاقتداء , إلا ما جاء الاستحباب فيه في حقنا بأدلة مستقلة , ولم يأت دليل استحباب ستر الوجه والكفين في حق سائر النساء , لكن ثبت تقرير سترهما , والسنة التقريرية لا تفيد أكثر من الإباحة.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس