عرض مشاركة واحدة
  #98  
قديم 2016-01-19, 06:49 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]تحرير المذهب الشافعي

الناظر في المقولات السابقة قد يختلط عليه الأمر , فالشافعية يقصدون بالعورة عند الرجال الأجانب ما يحرم نظره , لأن العورة تطلق شرعا بإطلاقين فالإطلاق الأول على ما يجب ستره , والإطلاق الثاني على ما يحرم النظر إليه. وقد تسبب الخلط بين هذين الإطلاقين في حمل ما يجب ستره على ما يحرم النظر إليه.

حكم النظر

1- جمهور المتقدمين وبعض المتأخرين على أن وجهها ليس بعورة في النظر أي يجوز أن ينظر لها الأجنبي إن أمن الفتنة.

وهذا ما حكاه الجويني مع ترجيحه ما عليه القلة فحكى أن جماهير الشافعية على جواز نظر الأجنبي بغير شهوة دون تفريق بين شابة وعجوز، ونسب الرافعي والنووي هذا القول إلى الأكثرين . لكن زاد الشيخ أبو حامد وغيره إثبات الكراهة.

2- جمهور المتأخرين على أنه لا يجوز النظر إليها حتى وإن أمنت الفتنة وهذا هو الذي رجحه محققوا المذهب. واعترض ابن النقيب والإسنوى على تصحيح النووي للقول بحرمة النظر عند أمن الفتنة.

وتحريمهم النظر لا يدل على وجوب التغطية , فعورة النظر ليست هي عورة المرأة , وإنما هو ما يحرم على الرجل النظر إليه من المرأة. وهذا يشبه قول القاضي عياض أنه يجوز للنساء كشف وجوههن وعلى الرجال غض البصر.

3- ذهب بعض الشافعية المتأخرين إلى جعل كل الرجل عورة بالنسبة لنظر المرأة حتى وجهه كما قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب حيث يقول:
" وكذا الرجل له ثلاث عورات :...وعورة النظر وهو جميع بدنه بالنسبة للأجنبية... فلو علم الرجل أن المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها بشيء من بدنه حتى يجب عليه إذا علم ذلك منها ستر جميع بدنه عنها حتى الوجه والكفين"

ولا أحد يوافق علي هذا ولكن هذا يفسر لنا قولهم أن الوجه عورة من ناحية النظر فلا يجوز النظر له.

حكم الستر

1- شراح المنهاج كابن حجر الهيتمى والشمس الرملي والخطيب الشربيني اختلفوا في مسألة الستر على رأيين:

• فابن حجر يرى عدم وجوب الستر لذاته , بل للمصلحة العامة.
• والخطيب والرملي يريان وجوب الستر لذاته.

والذي جرى عليه ابن حجر هو الراجح مذهبا ودليلا. فالمذهب ليس وجوب الستر لذاته من إقرار النووي لعياض. وقد وافق ابن حجر الشيخ علي الحلبي ( ت:1044هـ ) , والشيخ أحمد الرشيدي المغربي ( ت:1096هـ ) .

قال الرشيدى في حاشيته على نهاية المحتاج اعتراضا على الرملي: (هذا لا يلاقي ما ادعاه هذا البعض (أي : ابن حجر) ، لأن حاصل دعواه أن ما حكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لا يلزم منه أن ذلك لوجوب سترها وجهها في طريقها، وإن فهمه منه الإمام (أي : إمام الحرمين الجويني) حتى وجَّهه به، بل يجوز أن يكون للمصلحة التي ذكرها، وهذا لا محيد عنه، ولا يصح رده بأن ظاهر كلامهما ما ذكر لأن المعارضة التي دفعها ليست بين الجواز التي ذكره القاضي عياض والحرمة، وإنما هو بينه وبين الاتفاق على منع النساء كما سبق).

2- اتفاق المسلمين على تغطية وجوه النساء الذي حكاه إمام الحرمين إنما هو شيء يلزم الإمام الناس به للمصلحة اجتهادا فى درء المفاسد لا لموجب شرعي أصيل , فلا ينافي الإجماع على أصل الجواز الذي نقله القاضي عياض وأقره عليه النووي. (انظر أسنى المطالب للأنصاري ونهاية المحتاج للرملي)
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس