عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2010-05-18, 09:05 PM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 486
افتراضي



استغفر الله . استغفر الله

ظلمت نفسك مرتين

1 - عندما أغواك الشيطان واتبعت هواك وارتكبت معها الفاحشة الحرام ثم تزوجتها ووضعت نفسك في حكم الآية
قال الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

2 - تزوجتها ولم تراع ما يلحق أهلك من أذى


3 - حسبما فهمت فطلاقك لم يكن بالضغط من أهلك بل بإصرار منها لاستحالة الخلفة والولد

هذا الوضع طبعا يريح والديك : استفدت أنت من الوضعية ومتعتها بأضعاف المهر


الآن أنت أمم وضعية

الطلاق تم وانتهى

تريد الرجوع

السؤال الأول

1 - هل تابت هذه التي تريد أن تعود إليها والتزمت بشرع الله أم ما زالت على عريها وشعرها المسدول؟
2 - هل هذه العودة ستكون سبب في تصدع العلاقات الأسرية أم لا؟
3 - ما الفائدة من هذه العودة؟ خلفة لا أعتقد حسب قولك
مشاكل : أكيد ومضمونة



روي عن ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق

سعى الإسلام إلى تحقيق استقرار الحياة الزوجية بعقد عقد أبدي، ينعقد على الدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة للزوجين وأن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة ليتمكنا من تنشئة ذريتهما تنشئة صالحة، ومن هنا كانت الصلة بين الزوجين على أقدس الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ حيث قال الله تعالى:  وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقد تتنافر القلوب ويستحكم الشقاق،وبذلك يكون بقاء العلاقة الزوجية نقمة على الأسرة برمتها، ولاشك أن المنطق السليم يقتضي في مثل هذه الحالة أن يسلك طريق الطلاق لأنه أصبح حينئذ ضرورة لا غنى عنها، وشر لا بد منه
والإسلام لا يحبذ الطلاق ولا يريده لكنه شرعه، على كرهه، وبغضه له، كعلاج ينهي الخلاف ويقضي على أسباب النزاع، قال تعالى في محكم كتابه العزيز:  الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقال جلت قدرته:  يأيها النبيئ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم . ويقول تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . كما رغب الله سبحانه وتعالى في الصبر والتحمل والإبقاء على الحياة الزوجية فقال جل شأنه:  فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .
وقد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة طلقة واحدة ثم راجعها، و هذا إن دل على شيء فهو كون الطلاق إجراء استثنائي، لا يقدم عليه إلا عند الضرورة الشديدة، إلا أننا نرى اليوم أن لا الزواج يتم على الأصول: اظفر بذات الدين تربت يداك ( الحديث) ولا أن الطلاق محكم بقواعده

وحالتك خرجت من دائرة : هل تطلق أم لا تطلق فالأمر بالنسبة إليك قد قضي وانتهى

وعليه فالمشكلة عندك أنةتسأل نفسك: ما المصلحة التي ستتحقق في إرجاعها؟

جاء في رد ابن عثيمين رحمه الله عن:

حكم من تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها ، هل يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا ‏؟‏

فضيلة الشيخ‏:‏ما رأي فضيلتكم فيمن تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها ، هل يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا ‏؟‏

إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين ‏:‏

الحالة الأولى ‏:‏ أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها ، مثل أن يقول ‏:‏ طلق زوجتك ، لأنها مريبة في سلوكها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلي مجتمعات غير نزيهة، وما أشبه ذلك ، ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها ، لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس ‏.‏

الحالة الثانية ‏:‏ أن يقول الوالد للولد ‏:‏ طلق زوجتك لأن الابن يحبها ، فيغار الأب على محبة ولده لها والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا ، حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة لها ـ نسأل الله العافية ـ ففي هذه الحال لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه ، ولكن يداريها ويبقي الزوجة ، ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ، ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها ‏.‏

وقد سئل الإمام احمد ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال ‏:‏ إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ‏؟‏ فقال له الإمام احمد ‏:‏ لا تطلقها ‏.‏ قال ‏:‏ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ‏؟‏ قال ‏:‏ وهل أبوك مثل عمر أو كلمة نحوها ‏؟‏

ولو احتج الأب على ابنه فقال‏:‏يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد مثل ذلك، ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول‏:‏عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله


وأعتقد أنك تجد جوابا شافيا في فتوى الشيخ إن شاء الله
والظاهر حسبما فهمت فإن في عودتك لها من المعصية لله الشيء الكثير وأن تالنجاح مرة ثانية مستبعد بعد الذي حدث يضاف إلى ذلك ما سينجر عنه من خلخلة لعلاقتك بوالديك

تب وعد إلى ربك واصلح ما فات عسى الله أن يكفر عنك واتركها تبني حياتها بعيدا عنك فشخصيا لا أرى أي مصلحة خاصة وأنها غير ملتزمة
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس