اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ عاجلآ غير آجل
وجزاك الله خيرا شيخنا صهيب علي ما افدت به
واجابة علي سؤالكي اختي الكريمة بخصوص الباروكة اقول
لبس الباروكة فيه تفصيل
اولا
لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .
ثانيا
يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر
وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه
ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام ، فأجاب :
" استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه
لا يرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها
لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ، ولكنها لإزالة عيب
وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله
فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء ، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة
لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً ، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها ، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث
وهذا لا بأس به ، لأنه من باب إزالة العيب ، لا إضافة التجميل ، وبين المسألتين فرق" انتهى .
اما بخصوص المسح علي الباروكة ان كانت تستخدم للضرورة كما في التفصيل السابق
فالأولى والأحوط أن تنزع عند الوضوء ، وأن يُمسح الرأس مباشرة ، هذا هو الأحوط
وإن كان المسح عليها جائزاً ، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبَّد ، ومسح على عمامته .
وأما في الغسل : فيجب نزعها ؛ لوجوب إيصال الماء إلى جميع البشرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها .
فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة/6
وإِذا مَسَحَتْ على الخمار : فإِنها لم تمسح على الرَّأس ؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .
وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .
وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك : فيجوز المسح
لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .
وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .
وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع ، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....
فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال : (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم) .
فقوله : (إلا من جنابة) يعني به : الحدَثَ الأكبر .
وقوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح : فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (1/239 – 242) باختصار.
والله أعلم