![]() |
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
![]() ![]() فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم ||| طبيبة الأسرة |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
سيتم التعامل مع الطلبات حسب أسبقية التواصل، وننصح جميع أصحاب المقالات والروابط القديمة بسرعة التواصل قبل بدء عملية المراجعة الشاملة للمحتوى.
مع خالص الشكر والتقدير
إدارة المنتدى
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
هل يجوز بيع مال الغير بغير إذنه ؟؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقول وبالله التوفيق بأن بيع مال الغير تحدث فيه السادة الفقهاء تحت عنوان ( بيع الفضولى ) و هذا النوع من البيع -أعني أن يبيع الشخص مال غيره من غير توكيل أو ولاية- يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إمضاء المالك، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل، قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية. هذا؛ وقد اختلف القائلون بجواز البيع الفضولي في إباحة القدوم عليه أو منعه، حيث قال الحطاب في مواهب الجليل- نقلاً عن القرافي في قواعده- ما نصه: على القول بصحة الفضولي هل يجوز الإقدام عليه؟ ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر. انتهى. وجاء في كتاب زاد المعاد ما نصه ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنْعِ الرّجُلِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ: السّنَنِ والْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَأْتِينِي الرّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمّ أَبْتَاعُهُ مِنْ السّوقِ فَقَال لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي السّنَنِ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ لَا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَاتّفَقَ لَفْظُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى نَهْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ لَفْظِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَتَضَمّنُ نَوْعًا مِنْ الْغَرَرِ فَإِنّهُ إذَا بَاعَهُ شَيْئًا مُعَيّنًا وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ ثُمّ مَضَى لِيَشْتَرِيَهُ أَوْ يُسَلّمَهُ لَهُ كَانَ مُتَرَدّدًا بَيْنَ الْحُصُولِ وَعَدَمِهِ فَكَانَ غَرَرًا يُشْبِهُ الْقِمَارُ فَنُهِيَ عَنْهُ. ويقول الشيخ صالح فوزان الفوزان لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه). والحاصل أنه على القول بجواز بيع الفضولي، فإنه يمكن لهذا الشخص أن يبيع سيارة جاره بيعاً فضولياً يتوقف نفاذه على رضا صاحبه المالك للسيارة، فإن وافق فالأمر واضح، وإن رفض فالبيع باطل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
| أدوات الموضوع | |
|
|