![]() |
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
![]() ![]() فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم ||| طبيبة الأسرة |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
سيتم التعامل مع الطلبات حسب أسبقية التواصل، وننصح جميع أصحاب المقالات والروابط القديمة بسرعة التواصل قبل بدء عملية المراجعة الشاملة للمحتوى.
مع خالص الشكر والتقدير
إدارة المنتدى
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- (( هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟)) السؤال: سؤال من (فضل) سوري مقيم في الكويت يقول: مذهب الشافعي رحمه الله يقول بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ الجواب: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: فمنهم من قال إنه ينقض مطلقاً كالشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاً، كأبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذه المسألة وهو الذي يقوم عليه الدليل: هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً، وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، وفي قراءة أخرى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ، فالمراد به الجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب. .............. [1] سورة المائدة الآية 6. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ . ************* |
| أدوات الموضوع | |
|
|