![]() |
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
![]() ![]() فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم ||| طبيبة الأسرة |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
سيتم التعامل مع الطلبات حسب أسبقية التواصل، وننصح جميع أصحاب المقالات والروابط القديمة بسرعة التواصل قبل بدء عملية المراجعة الشاملة للمحتوى.
مع خالص الشكر والتقدير
إدارة المنتدى
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق ما حكم صلاة الاصم الابكم وأصحاب الاعذار ؟؟== أخرج البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ؟ فقال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنبك»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع، فمستلقياً {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} » [البقرة:286]. ما يستفاد من الحديث 1- أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أو المسلمة مطلقا مهما كان نوع المرض 2-أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلّى المريض قاعداً، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلّى على جنبه أو على ظهره، كما سبق فإنه يوميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلّى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. 3- الصلاة لا يُعفى منها إلا الحائض والنفساء والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم؛ فلا تجب على هؤلاء أداء ولا قضاء؛ وأما النائم فإنه يجب عليه قضاؤها متى ما استيقظ والناسي متى ما ذكرها، وفي المكرَه خلاف بين أهل العلم هل يقضي أم لا 4-من واجب ولي أمر الأبكم أبا أو غيره أن يعلمه من صغره أعمال الدين كالطهارة والصلاة عمليا، وأن يعوده على الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة، فقد نص أهل العلم على أنه يتعين على الأبكم أن يصلي مع الجماعة وتكفيه النية كما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن عرفة. |
| أدوات الموضوع | |
|
|