للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
السماحة واليسر فى الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- (( السماحة واليسر فى الإسلام )) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُواإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"([1]). والحديث يأمر بالتيسير و ترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، إذ اليسر هو السماحة و ترك التشدد، وخير الأمور الوسط. وقد بوب البخاري على الحديث في كتاب الأدب "باب قول النبي r: "يسروا و لا تعسروا"، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس". وقد أخذ العلماء بهذه الأمر، فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الكبرى([2])، والتي عليها مدار الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، ومن فروعها: "الضرورة تبيح المحظورة"، "الرضى بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما بد"([3]). عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ"([4]). الْغُلُوّ َهُوَ الْمُبَالَغَة فِي الشَّيْء وَالتَّشْدِيد فِيهِ بِتَجَاوُزِ الْحَدّ وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَمُّق([5]), يُقَال: غَلَا فِي الشَّيْء يَغْلُو غُلُوًّا وَغَلَا السِّعْر يَغْلُو غَلَاء إِذَا جَاوَزَ الْعَادَة, وَالسَّهْم يَغْلُو غَلْوًا بِفَتْحِ ثُمَّ سُكُون إِذَا بَلَغَ غَايَة مَا يُرْمَى. والحديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدين، فمنهاج الدين وسبيله هو السماحة والتيسير وترك التشدد، في حدود ما جاء في الشرع. ومن فوائد الحديث تنبيهه على قضية خطيرة جداً، وهي أن الغلو في الدين من أسباب هلاك الأمم قبلنا، فالقصد القصد. وتعظيم الأمر والنهي من الدين، ومن التعظيم لهما ترك الغلو فيهما. قال صاحب منازل السائرين رحمه الله: "تعظيم الأمر والنهي: وهو أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشدد غال ولا يحملا على علة توهن الانقياد" قال ابن قيم الجوزية (ت751هـ) رحمه الله: "ههنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي؛ أحدها : الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال . والثاني : الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط . [ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك : أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر فالترخيص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا، وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلى العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة، ولا يحصل المراد منها، فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له واقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا؛ ومن ذلك انه أرخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسيره عليه فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة وقتها من غير مشقة فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع و يدع الطعام وهو يشتهيه وميزان ذلك قول النبي: "ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"([6])، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي؛ فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيره الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه؛ ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين، وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه]([7]). وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى تفريط وإضاعة. وإما إلى إفراط وغلو. [فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين؛ فانه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له: إن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا و لا تفطر إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل احدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها. ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه، وأن لا يقربه، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه، ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان]([8]). ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: ?يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ? (المائدة: من الآية77). و الغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا؛ كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك عمدا. وغلو يخاف منه الانقطاع و الاستحسار؛ كقيام الليل كله، وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات، والأوراد الذي قال فيه النبي: "إِنَّ [هذا] الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ"([9]) يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. وقال: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ [فَلْيَقْعُدْ]"([10]) رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم عنه r أنه قال: "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا"([11])، وهم المتعمقون المتشددون. وفي صحيح البخاري عنه : "عَلَيْكُمْ مِنْ الأْعَمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا"([12]). وفي السنن عنه أنه قال: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغضن إلى نفسك عبادة الله"([13]) أو كما قال. وقوله: "ولا يُحْمَلَا على علةٍ توهن الانقياد" يريد: أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. ومن العلل التي توهن الانقياد : أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وفي بعض الآثار القديمة : "يا بني إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا ولكن قولوا بم أمر ربنا". وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله فقال: أنا اشتغل بالمقصود عن الوسيلة فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده. وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله فكم عطلت لله من أمر، وأباحت من نهى وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها"اهـ([14]). ([1]) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ما كان النبي r يتخولهم ، حديث رقم (69)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسيير وترك التنفير، حديث رقم (1734). ([2]) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص76، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص157، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والقواعد المندرجة تحتها، من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص233-239. ([3]) فتح الباري (10/525). وهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القواعد الفقهية ضمن فروع قاعدة: "لا ضرر و لا ضرار"، أو "الضرر يزال"، ولا تمانع فهي تدخل تحت القاعدتين، فإن من التيسير الرضى بأهون الضررين إذا لم يكن من إحداهما بد، ومن الضرر الذي يزال، دفع الضرر الأعلى بالأدنى، ويدل على ما ذكرت أنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول، حديث رقم (220)، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين"، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر.َ والله الموفق. ([4]) أخرجه أحمد في المسند (الرسالة 3/351، تحت رقم 1851)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، حديث رقم (3057)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، حديث رقم (3029)، وابن خزيمة (4/274، تحت رقم 2867)، وابن حبان (الإحسان (9/183، تحت رقم 3871)، والحاكم (1/466). والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصحح إسناده محققو مسند أحمد، ومحقق الإحسان. ([5]) التَّعَمُّق َهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَبِتَشْدِيدِ الْمِيم ثُمَّ قَاف , وَمَعْنَاهُ التَّشْدِيد فِي الْأَمْر حَتَّى يَتَجَاوَز الْحَدّ فِيهِ. فتح الباري (13/278). ([6]) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم (2380)، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، حديث رقم (3392). ولفظ الحديث عند الترمذي: "عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ". قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"اهـ. ([7]) ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ص22-24. ([8]) ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ص25. ([9]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم (39)، من حديث أبي هريرة t. ([10]) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يكره من التشدد في العبادة، حديث رقم (1150)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يعقد حتى يذهب ذلك، حديث رقم (784). ولفظ الحديث عند البخاري: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ". ([11]) أخرجه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون، حديث رقم (2670)، من حديث ابن مسعود t. ([12]) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم (1151)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يعقد حتى يذهب ذلك، حديث رقم (785). ولفظ مسلم: "عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ لَا تَنَامُ تُصَلِّي. قَالَ: عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ". ([13]) أخرجه أحمد في المسند، (20/346، تحت رقم 13052، الرسالة)، من حديث أنس بن مالك t ، وهو مما وجده عبدالله بخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفه الدارقطني، وللمتن شواهد، يرتقي بها إلى الحسن لغيره، كما قال محققو المسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي (3/19) من حديث أنس وزاد فيه: "و لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفراً قطع، و لا ظهراً أبقى، فاعمل عمل امريء يظن أن لن يموت أبداً، واحذر حذراً تخشى أن تموت غداً" في سنده مولى عمر بن عبدالعزيز لا يعرق، وبنحوه عند القضاعي في مسنده (2/184، تحت رقم 1147)، عن جابر بن عبدالله، وفي سنده يحي بن المتوكل، كذاب، ولفظ حديث أنس عند أحمد في المسند: "قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ أَبُو الرَّبِيعِ إِمَامُ مَسْجِدِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ". ([14]) مدارج السالكين (2/496-498). ***************** |
أدوات الموضوع | |
|
|