للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
زواج المسيار أراء العلماء والفقهاء
:بس:
:سل::- زواج المسيار... أراء العلماء والفقهاء من خلال سرد آراء العلماء القائلين بعدم إباحة زواج المسيار، نرى أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة: 1) أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسد وقد تفسد العقد. 2) أن زواج المسيار هذا: مبني على الإسرار والكتمان، وعدم إطلاع الناس عليه، والأصل في الزواج الإعلان. 3) أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء. 4) أن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة، وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة، وفيه استغلال لظروفها، فهي لو وجدت الزواج العادي لما قبلت بزواج المسيار. 5) أن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج وهو التعدد. 6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإضرار بالزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها، وسيقضي وقتاً معها ويعاشرها على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة. 7) أن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير، إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار. لذا يجب منعه سداً للذرائع حتى ولو كان مستكمل الأركان والشروط قياساً على زواج المتعة والمحلل. مناقشة بعض من أدلة المانعين: مناقشة الدليل الأول: وفي هذا الدليل نود ذكر حكم النفقة والقسم عموما ثم حكم تنازل المرأة عنهما لزوجها وإنفاقها على نفسها. أ- حكم النفقة: المراد بالنفقة هنا: النفقة على الزوجة والتي تعني: "ما يفرض للزوجة على زوجها من مال، للطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها". ونقل الدكتور محمد عقلة عن معجم لغة الفقهاء أن النفقة هي "ما يجب من مال لتأمين الضرورات للبقاء". ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بإجماع العلماء. يقول ابن رشد: "فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها وأنها من حقوق الزوجة على الزوج ". واستدل على وجوبها بقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233) ويقول ابن قدامة: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع" واستدل على وجوبها بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق:7). كما استدل بقوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (الأحزاب:50) ومما فرض الله عليهم النفقة على أزواجهم والمبيت عندهم، والعدل بين من لديه أكثر من زوجة. كما احتج بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وقال النووي في شرحه للحديث: قوله: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك بالإجماع". وقال البخاري بالوجوب حيث عقد لذلك باباً. فقال: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال واحتج لذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الاستدلال بالحديث: أن الزوجة تطالب زوجها بإطعامها أو تطليقها، ولو يكن الإنفاق واجباً ما جاز لها أن تطلب الطلاق في حال عدم إطعامه لها. واحتج لذلك المنذري بما رواه حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت:يا رسول الله؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وقال الخطابي مبينا وجه الاستدلال في الحديث: "في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس لذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الرجل وجد وإذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم على الزوج، حضر أو غاب وإن لم يجده وقته كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها، كسائر الحقوق الواجبة". أما الإجماع فقال ابن قدامة فيه: "أما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن ". وقال ابن حجر العسقلاني: "انعقد الإجماع على الوجوب. يعني النفقة على الزوجة. وعلى ما سبق يتضح أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالإجماع دون خلاف، ولكن ماذا لو لم ينفق الزوج على زوجته؟ هل يفسخ العقد أم ماذا؟ يرى الحنفية: أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته صارت نفقتها دينا عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي أو يتراضيا، وللمرأة الحق في أن تسقط النفقة الماضية عن زوجها وإبرائه منها كسائر الديون، ولكن لا يجوز أن تبرأه عما يستقبل من النفقة، لأنه إسقاط لواجب لم يجب بعد، فلم يصح. يقول المالكية: والنفقة واجبة على الزوج..، وتسقط النفقة عن الزوج المعسر سواء كانت الزوجة مد خولاً بها أم لا، وللزوجة في هذه الحالة الخيار، فإن شاءت طلبت الطلاق، وإن شاءت بقيت معه. وإذا أنفقت الزوجة على نفسها زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك بعد يسره، سواء كان الزوج زمن إنفاقها حاضرا أم غائبا، لأنها متبرعة في تلك الحالة. ويرى الشافعية: أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أعسر ولم ينفق على الزوجة فإنها بالخيار إذا شاءت صبرت معه وأنفقت على نفسها وصارت نفقتها دينا عليه، وإلا فلها الفسخ على الأصح. ويرى الحنابلة: أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أعسر ولم يستطع النفقة فلزوجته الخيار إما الفسخ وإما البقاء معه، ولكنها إذا كانت عالمة بإعساره قبل العقد فلا خيار لها، لأنها عالمة بعيبه. وعلى ما سبق من آراء الفقهاء غير الحنفية فإن الزوج إذا أعسر ولم ينفق على زوجته فلا يفسخ العقد ولا يبطل النكاح، بل للزوجة إذا رضيت أن تنفق على نفسها وتبقى مع زوجها فلها ذلك، أو إن شاءت طلبت الطلاق. وقد يرد على هذا بأن: الإعسار هذا ظرف طارئ، وأن الزوجة أسقطت نفقتها احتراما للعلاقة الزوجية، وأن إسقاطها جاء بعد العقد وليس قبله. ويجاب عن هذا: بأن المرأة تعلم أن النفقة هذه من حقها، فلا فرق بين أن تسقطها قبل العقد أو بعده. ولذلك قال بعض علماء الحنابلة: إن المرأة إذا تزوجت معسرا عالمة بإعساره فليس لها الخيار بعد ذلك في الفسخ، لأنها رضيت بعيبه. أي أن الزوجة كانت تعلم أن زوجها لن يستطيع الإنفاق عليها، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج على عدم إنفاقه عليها، ولم يقل أحد إن ذلك يؤثر على العقد. بل إن الأئمة الأربعة: قالوا بصحة العقد مع تنازل المرأة عن أمور أهم بكثير من أمر النفقة -قبل العقد- ومن ذلك أمر الوطء الذي هو صلب عقد الزواج، وهدف الزواج الأول! وما يتبع ذلك من ذرية إن شاء الله تعالى. قال الحنفية: "إذا كانت الزوجة عالمة بعيب الزوج كأن يكون عنيناً ورضيت بذلك فلا خيار لها، لأنها رضيت بالعيب، كالمشتري إذا كان عالماً بالعيب عند البيع والرضا بالعيب يمنع الرد. أي أن الزوجة علمت قبل العقد أن الزوج عنين لا يستطيع الوطء، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج، فانعقد العقد، وصح النكاح، ولا خيار لها في الفسخ بعد ذلك. ألا يصح بعد ذلك أن توافق الزوجة على عدم النفقة أو عدم القسم مع العلم أن هذه الأمور في مرتبة أقل بكثير من مرتبة الوطء! وقال المالكية:"فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك، لأن عقده مع العلم بالعيب دليل رضاه". وعددوا عيوب الرجل التي يكون للمرأة الخيار فيها وهي: الجب، والخصاء، والاعتراض، والعنة. فالمالكية لم يقولوا إذا علم السليم بعيب المعيب فلا يصح انعقاد العقد، بل قالوا فلا خيار له، أي أن العقد انعقد وصح النكاح، ويسقط الخيار وتستمر الحياة الزوجية. ويقول الحنابلة: "ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة بالعيب". ويقول ابن قدامة: " ولنا أنها رضيت بالعيب ولى خلت في العقد عالمة به، فلا يثبت لها الخيار كما لو علمته مجبوباً". وعلى ما سبق نقول إن العلماء أثبتوا للمرأة الخيار والحق في القبول بالزوج العنين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء، أي أن المرأة أسقطت حقها في الوطء الذي هو الهدف الأول من الزواج، وذلك قبل العقد، ومعلوم أن الوطء يترتب عليه النسل. ألا يصح أن يقال بعد ذلك إن للمرأة الحق في إسقاط ما هو أقل من الوطء وهو النفقة أو المبيت أو السكنى من أجل أن تحصل على زوج يعفها ويكون لها منه الولد- إن شاء الله-؟ وقد يرد أيضاً: بأن الرجل هو الذي يشترط إسقاط النفقة وليست المرأة هي التي تتنازل؟ ويجاب عن هذا: بأن هذا الكلام غير وارد. فإننا لم نقرأ في كلام من كتبوا- زواج المسيار أو من تحدثوا عنه أن الرجل يذهب إلى أهل المرأة ويقول لهم أنا أريد أن أتزوج ابنتكم ولكن لي شرط وهو أن لا أنفق عليها؟ ولكن في الغالب يتم هذا الزواج عن طريق وسيط. يعلم ظروف هذه المرأة ويعلم أنها لا تريد إلا زوج فقط، ويعلم ظروف هذا الرجل وأنه لا يريد إلا زوجة فقط، وتكون الزوجة على علم تام بأن الزوج لن ينفق عليها ولن يقسم لها وتكون راضية بذلك، بل إن الزوجة في الغالب تكون هي الخاطبة كما يقول الشيخ سعود الشريم أو يكون وليها هو الخاطب لها، ويتضح ذلك من خلال إجابة بعضهن على استبانة الباحث عندما سئلن: من الذي دلك على هذا الزواج؟ قالت إحداهن: "الوالد" "وقالت الأخرى عن طريق أخي". وحتى إن كان الزوج هو الذي اشترط وثبت ذلك في العقد فسبق أن ذكرنا أن أمثال هذه الشروط فاسدة، وأنها عند الأئمة الأربعة لا تبطل العقد بل تسقط هي ويبقى العقد صحيحاً. بل إن ابن تيمية قال: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. كما نقله عنه الدكتور القرضاوي. ولم يقل بفساد العقد إلا رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أوردها ابن قدامة في الكافي حيث قال:"وقد سئل الإمام أحمد في النهاريات والليليات فقال: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وهذا يحتمل إفساد العقد، فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة أنها تفسده، لأنها شروط فاسدة، فأفسدت العقد. ونقل عن الأثرم في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم. قال: "النكاح جائز ولها أن ترجع فيالشرط". الموضوع منقول ********************* |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
تاريخ العلوم العربية في روسيا | طالب عفو ربي | قسم السيرة النبوية | 5 | 2011-01-21 06:58 PM |
حكم الطعن في العلماء والدعاة | تلميذة ابن تيمية | حوارات عامة | 11 | 2009-10-25 10:41 PM |