للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
يرفع مره ثالثه
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#22
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله
اود نقل بعض الفتاوي حول البيع بالتقسيط وسيكون النقل ان شاء الله علي مراحل ...........وابداء بنقل فتاوي العلامة ابن باز رحمه الله ............................
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#23
|
|||
|
|||
حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟ وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لا حرج في بيع التقسيط س 6: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان :(الربا وخطره). ج: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك. صور من بيع التقسيط المحرم س 7: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. . ج: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة. حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط س 8: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ . ج: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق . الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها: س 9: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. . ج: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال عليه الصلاة والسلام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال عليه الصلاة والسلام : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر رضي الله عنهما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
حياكم الله اخي الفاضل افتئ اهل العلم بأخذ المال الذي تمنحه البنوك لكن يصرف في المرافق العامة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ، … " فتاوى إسلامية " ( 2 / 407 ) .
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
البنوك الربوية مع انها تأخذ زيادة عند تأخر الدفع كذلك تبيع مالا تملك فالبنك لايملك السلعة وغير مسؤل عن ضمانها وإنما هو كالوسيط بين البائع والمشتري ومالكي السلع في الغالب يعطون البنوك خصومات خاصة البنوك تأخذ هذه الخصومات وربما تزيد عليها ومثال يقرب الصورة اكثر وهو واقع فعلا اذا حصل عطل في السيارة وذهبت لإصلاحها بعد تحديد العطل يقوم المصلح بطلب القطعة فماذا يفعل بعض المصلحين هداهم الله يزيد سعر القطعة على الثمن الأصلي وقد تجده رتب مع بائع قطع الغيار ان يعطيه خصما باقل من الثمن الأصلي مقابل ان يشتري منه فيزيد ربحه بزيادة ثمنها على المشتري وبتقليل سعرها من البائع بالاضافة الئ عمل يده وهو لايملك السلعة لكن لو هذا المصلح اشترى قطع الغيار وتكون في ملكه فله ان يزيد وينقص في سعرها وهكذا الحال مع البنوك بما انك شرعت في هذا العقد حاول اخي الكريم ان تسدد ما عليك بأسرع وقت لتتخلص منه فما يدري احدنا ماذا يفعل به غداً اليوم في سعة من المال لكن لا أستطيع ان اجزم بذلك غداً
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل آخر تعديل بواسطة ابوصهيب الشمري ، 2014-03-02 الساعة 06:35 PM |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
الربا من المحرمات القطعية في الشرع والمحرمات لايمكن فعلها الا عند الضرورة قال تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) وتعريف اهل العلم للضرورة اذا لم يتناول الممنوع هلك او قارب علئ الهلاك قال الزركشي رحمه الله فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم ، والضرورة تقدر بقدرها وحيث زالت الضرورة عادت الحرمة الضرر الذي يلحق بالشخص لابد ان يكون يقيني ولا يكون بالخيالات والأوهام
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
يوم الزينة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | مناسبات إسلامية | 2 | 2021-01-31 12:19 PM |
أصناف الناس يوم الجمعة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | قسم المجتمع والعلاقات الإنسانية | 0 | 2020-01-12 11:57 AM |