للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حديث كنا أكثر الأنصار حقلا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- حديث: (( كنا أكثر الأنصار حقلا )) عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صل الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير. قوله: (عن رافع بن خديج) في رواية قال: حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صل الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم، فقال: رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: فكروا بالذهب والفضة. قال الحافظ: (وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقًا حتى بالذهب والفضة، ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز، حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس؛ حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض، ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها، قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض، لما في كل ذلك من الغرر والجهالة[1]؛ انتهى. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه"؛ أخرجاه، قال المجد: بالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب، وعن ابن عباس أن النبي -صل الله عليه وسلم-لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعض"؛ رواه الترمذي وصححه. تتمة: قال في الاختيارات: ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس، صح كالمزارعة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في "تعليقه"، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها صح، وهو متقضى ما ذكره أبو حفص، قال: وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر. قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط شيئًا مقدرًا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم، قال: وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، كان لرب الأرض الفسخ، فإذا فسخ العامل لو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس إذا لم يتَّفقا على القلع، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يحيى لو عمل بطريق الاجتهاد، كم يضمن لو يبس الشجر؛ وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وضرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب، ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، قال: والمزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في الغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر، صح وهو رواية عن أحمد، قال: وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف، وإذا صحت المزارعة، فيلزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال: العشر كله على الفلاح، فقد خالف الإجماع، قال: ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطًا، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وإن منعت مطلقًا فالعادة، قال: وإذا فسدت المزارعة أو المساواة أو المضاربة، استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل، وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة، فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة: إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره، أولى[2]، والله أعلم. فصل: قال في الاختيارات أيضًا: الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل أن يكون بينهما عقار، فيشيعانه أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين، ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعًا، كما أن القسمة ليست بيعًا ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، فإن شرطت مطلقًا، فله نفقة مثل طعامه وكسوته، وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال، وقال أبو العباس: أيضًا يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي إذا أحجه الولي، هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي على القولين، كذلك وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وإن تختلط الأعيان، كما تصح الأقسام بالمحاسبة وإن لم تتميز الأعيان، ولو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية، صح وهو رواية عن أحمد، ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد[3]. [1] فتح الباري: (5/ 26). [2] الاختيارات الفقهية: (1/ 488). [3] الاختيارات الفقهية: (1/ 486). §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ |
أدوات الموضوع | |
|
|