للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- حديث: (( هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة )) وعن أبي بُردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمِعتُ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة))؛ رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه، وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي: ((أنَّها ما بين صلاةِ العصر إلى غروبِ الشمس))، وقد اختُلف فيها على أكثر من أربعين قولًا أمليتُها في شرح البخاري. المفردات: أبو بردة: هو عامر أو الحارث، وقيل: اسمه كنيته، وهو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، سمِع من أبيه، ومِن علي، وحذيفة، وعبدالله بن سلام، والأغر المزني، وعائشة، ومحمد بن سلمة، وابن عمر، وغيرهم، كان على قضاء الكوفة بعد شريح، وكان كاتبه سعيد بن جبير، وقد وُلد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل: زمن عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة 103هـ، أو 104هـ، وقد نيَّف على ثمانين عامًا، وكان من الفقهاء. عن أبيه: هو أبو موسى الأشعري. هي؛ أي: ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة. ما بين أن يجلس الإمام؛ أي: من وقت جلوس الإمام على المنبر. عبدالله بن سلام: هو أبو يوسف، عبدالله بن سلام بن الحارث، أحد بني قَيْنُقاع، من بني إسرائيل، من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، كان من أحبار بني إسرائيل، وعندما هاجر رسولُ الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى وجهَه، قال: فعرَفت أنه ليس بوجهِ كذَّاب، وسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثٍ لا يعرِفُهن إلا نبي؛ وهي: أول أشراط الساعة، وأول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزِعُ إلى أبيه أو إلى أمه، فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم أن ((أول طعام يأكله أهل الجنة زيادةُ كَبِد الحوت، وأول أشراط الساعة نارٌ تحشُرُ الناس من المشرق إلى المغرب، وإن سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزع الولد، وإن سبق ماءُ المرأة ماء الرجل نزعَتْه))، فطلب مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه اليهود؛ لأنهم قومٌ بُهْت، فلما سألهم رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: حَبْرُنا وابن حَبْرِنا، وسيدنا وابن سيدنا، فأعلن عبدالله بن سلام أمامهم شهادةَ الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود: هو سفيهُنا وابن سفيهِنا، فقال: يا رسول الله، ألم أقل إن اليهود قومٌ بهت! وقد رأى رؤيا فسَّرها له رسول الله صل الله عليه وسلم بأنه على الحق حتى يموت، وقد شهِد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية، ومات بالمدينة المنورة سنة 43 هـ. وجابر رضي الله عنه؛ أي: وفي حديث جابر رضي الله عنه. أنها؛ أي: الساعة المذكورة. وقد اختلف فيها؛ أي: اختلف العلماء في تحديد وقتها. أكثر من أربعين قولًا: ذكر المصنف في فتح الباري أنها اثنان وأربعون قولًا. البحث: أعلَّ قومٌ هذا الحديث، وتعليله مبني على أنه من رواية مخرَمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج عن أبيه، بدعوى أنه لم يسمع من أبيه، وسماع مخرمة من أبيه مختلف فيه، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب عن الدولابي قال: حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا علي بن المديني: سمِعتُ معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه اهـ. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة، مَن هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشج. وقال الميموني عن أحمد: أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه فكل شيء يقول فيه بلغني عن سليمان بن يسار، فهو من كتاب مخرمة؛ يعني: عن أبيه عن سليمان. وما دام الأمر على ما علمت، فإن قاعدة أهل العلم ترجح سماع مخرمة من أبيه؛ لرواية مسلم عنه هذا الحديث؛ لأنه إذا اختلف قول مسلم مع قول من دونه قدمنا قول مسلم. قال الحافظ في فتح الباري: قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، كما ذكر الحافظ أن البيهقي روى من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه؛ اهـ. ثم قال: "وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين؛ اهـ. وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم، فقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، قال: ورواه حماد عن أبي بردة من قوله، ومنهم مَن بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، قال: والصواب أنه من قول أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب ومجالد، رواياه عن أبي بردة من قوله، وقال النعمان بن عبدالسلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه"؛ اهـ. ولا شك أن إخراج مسلم له متصلًا مرفوعًا يردُّ كلام الدارقطني، فهو أعرف منه به، وقد قال النووي في شرح مسلم دافعًا استدراك الدارقطني بأنه مبني على قاعدة أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتصال، حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، ثم قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقِّقي المحدِّثين، أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة؛ اهـ. ****************** |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصلاة, الإمام, تُقضَى, يجلس |
أدوات الموضوع | |
|
|