للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم الاحتكار في الاسلام
[SIZE="5"]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن الإسلام نهى عن الاحتكار حتى لا يضار المحتاج وهذا هو الإسلام يقف إلى جوار الضعيف في مواجهة القوى ويقف إلى جوار الفقير أما م قوة الغني ولكي نتم هذا البحث يجب أن نضعه في نقاط أولا ما هو الاحتكار ؟ الفقهاء عرفوه بتعارف متقاربة وتصب في مجملها في معنى واحد هو: حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى، وقد اتفقوا في الجملة على أنه لا يجوز إذا أضر بالناس، وقيدوا ذلك بقيود اتفقوا على أغلبها واختلفوا في بعض حكمه اختلف الفقهاء فى حكم الاحتكار على مذهبين : المذهب الأول : أن الاحتكار محرم : وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية ، والشافعية على الصحيح عندهم ، والحنابلة ، والظاهرية ، وغيرهم . المذهب الثانى : أن الاحتكار مكروه : وهذا مذهب جمهور الحنفية ، وبعض الشافعية حيث عبروا عنه بالكراهة إذا كان والرأي الراجح هو الحرمة ثانيا الدليل على حرمته ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحتكر الا خاطئ )) وفي المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام شروطه اشترط الفقهاء عدة شروط لكي يكون التاجر محتكرا فمن المتفق عليه بين الفقهاء : أن الاحتكار ليس هو مطلب الحبس ، قد يحبس الإنسان قوته وقوت عياله لسنة أو لأكثر دون أن يعد هذا الفعل من قبيل الاحتكار لما روى البخارى فى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله : عن ابن شهاب الزهرى ، عن مالك بن أوس عن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ( كان يبيع نخيل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) . والحديث واضح الدلالة على أن هذا النوع من الإمساك حلال مباح ، وأنه ليس من باب الاحتكار المنهى عنه ، ومن ناحية أخرى فإن الحديث لا دلالة فيه على عدم جواز حبس القوت أكثر من سنة . وبناء عليه فإن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط معينة ذكرها الفقهاء فى كتبهم وأقوالهم ، منها ما يلى : أولاً : أن يكون الشئ المحتكر من الأقوات : و القول الراجح أن الاحتكار يجرى فى حبس كل ما يحتاج إليه الناس من قوت وغيره فى الأولى بالاعتبار ، لأن الأحاديث المطلقة تفيد ذلك ، وحملها على إطلاقها هو الذى يناسب ما طرأ على الاحتكار من مستجدات ومتغيرات فى العصر الحديث وهناك من الفقهاء من قالوا بحرمة الاحتكار في المتخذ قوتا فقط . ثانياً : أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى من سوق البلدة : فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه لا يعد من قبيل الاحتكار لأمرين : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : \" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون \" . الثانى : إن حق العامة قد تعلق بالشئ المشترى من الداخل ، فشراؤه وحبسه إلحاق ضر بهم فى حين أنه لا يوجد هذا الحق فيما اشترى من الخارج ثم جلبه ، لأنه بإمكان المشترى الذى اشترى واحتكر أن لا يشترى ولا يجلب أصلاً ، وبإمكانه أيضاً أن لا يزرع ، وإن كان الأولى والأفضل أن لا يقوم بحبس ما جلبه أو أنتجه حتى لا يلحق ضرراً بالناس . ثالثاً : أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى فى وقت الضيق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضرراً بالناس . رابعاً : الوقت قيدت بعض الأحاديث الواردة فى النهى عن الاحتكار مدة الاحتكار بأربعين يوماً فقد ورد فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ( من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه ... ) . ماذا على ولى الأمر ؟ يري الفقهاء أن على ولي التدخل فيجبر التاجر على بيع الطعام لحاجة الناس فمذهب الشافعية : يقول ابن حجر الهيثمى : أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس \" يجبر على بيعه ، دفعاً للضرر عنه \" . ويقول الرملى : \" ويجبر من عنده زائد على ذلك بيعه فى زمن الضرورة \" ومذهب الحنابلة : يقول البهوتى : \" ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعاً للضرر ، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وضيق التلف بحبسه عن الناس ، فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة \" . ويقول ابن القيم : \" ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيعوا الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون ، فلا تباع تلك السلع إلا لهم ، ثم يبيعونها هم بما يريدون ، فلو باع غيرهم ذلك منعوه ، وهذا يمكن تسميته احتكار الصنف هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [/SIZE] |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-12-04 10:39 AM |
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-10-31 08:24 PM |