للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال بخصوص شراء سيارة بالتقسيط المريح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل يقول :
كنت قد تعرضت لحادث مروري نجاني الله سبحانه وتعالى منه ببدني ولكن سيارتي بعتها في سوق الخردة بسبب الحادث وكان لي ابن عم يمتلك وكالة لبيع السيارات المستعملة ذهبت اليه يوماً ممنيا نفسي بإمتلاك سيارة مستعملة وتكون في حالة جيدة رغم أن الضروف المالية لا تسمح بذالك . ولقد أعجبتني سيارة مرسيدس موديل سي 250 بسعر وقدره عشرة ألاف (10000) دينار كويتي ثم أخذني ابن عمي الى وكالة مجاورة له فوجدت سيارة جميلة نوع لكسس موديل إل إس بسعر عشرة الاف (10000)دينار كويتي أيضاً المهم في الموضوع إنني لا أملك هذا المبلغ ولا نصفه فطلبت من ابن عمي أن يبيعني السيارة المرسيدس بأقساط مريحة بسندات ضمان تحفظ حقه كاملاً قال ابن عمي اذا تريد أن أبيعك المرسيدس بأقساط فإنها سعرها سيكون بـ 12900 دينار كويتي تدفعهم على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات قيمة القسط 215 دينار كويتي الذي شجعني لأن أقول له ولكن أنا أعجبتني السيارة اللكسس التي في الوكالة التي بجانبك قلت له اشتريها أنت وبعها لي بالاقساط التي قلت لي عليها الآن فقال أبن عمي أذا أنت متأكد انك تريد السيارة ورضيت بالطريقة التي عرضتها عليك بالمرسيدس . فأنتظرني يوم أو أثنين سأبيع المرسيدس بـ 10000 كاش ثم سأشتري السيارة اللكسس بثمن المرسيدس وبعد ذالك سأبيع لك السيارة اللكسس بسعر 12900 موزعة على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات قيمة القسط 215 دينار كويتي سؤالي هو السيارة المرسيدس سعرها 10000 دينار كويتي دفع كاش ولكن اذا كانت على أقساط سعرها ارتفع لـ 12900 دينار كويتي هل أقبل بهذا العرض وهل هو حلال السؤال الثاني اذا أتفقت أنا وأبن عمي اتفاق لا رجعة فيه فيقوم بشراء السيارة اللكسس بـ 10000 دينار كويتي كاش ثم سبيعني إيها بسعر 12900 دينار كويتي على أقساط مثل ما عرض علي في المرسيدس أقساط شهرية بـ 215 دينار لمدة خمس سنوات هل أقبل بهذا العرض وهل هو حلال شكرا لكم |
#2
|
|||
|
|||
البيع بالتقسيط للآمر بالشراء
عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية : نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة ( مثل أربع مكيفات ) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. ( مثلا: سعرها نقدا 1200ريالا فتباع عليه أقساط بـ 2000 ريالا ). بعض المشترين يأخذها ليستخدمها ، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل . والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط . هل طريقة البيع هذه صحيحة ؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع . الحمد لله إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا ، وتقبضها إليك ، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط ، فلا حرج في ذلك ، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال . ولا يضر كون المشتري منك ، يبيع السلعة على المحل الأول ، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل . سئلت اللجنة الدائمة : ( اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب( 50000 ) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 60000 ) ستين ألف ريال فهل هذا حلال ؟ ) فأجابت : ( لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) البقرة/275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه ) البقرة/282 ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل ) . أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه مسلم (1596) . وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206) . وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نشتري الطعام جزافا ، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ) رواه البخاري ومسلم (1527) وأما بيع العينة المحرم : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا . وانظر السؤال رقم ( 36408 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#3
|
|||
|
|||
يشتري سيارة من البنك بثمن مقسط ، ثم يبيعها ليستفيد من ثمنها في زواجه
enur أنا شاب وأرغب في إكمال نصف ديني وأتزوج وقمت بخطبة إحدى الفتيات والزواج له مصاريف وتكاليف باهظة جدا من مهر وملحقاته ، وأنا لا أملك كل ذلك فدلني أحد الأخوة بأن هناك نظام يسمى بالمرابحة لدى البنوك فذهبت وأخبرني المختص بأن علي أن أذهب إلى أحد المعارض (ولم يحدد) لآخذ سيارة ويقوم البنك بشرائها والتنازل لي بها مقابل أن يأخذ نسبة أرباح تقدر بـ 40741 ريال على المبلغ الأصلي وهو 95000 ريال على مدة 6.5سنوات ولا يوجد لدي حلول أخرى حيث إن أبي مديون جداً ، وقد حاولت الاقتراض من أي شخص بدون أرباح فلم أجد سوى أحد البنوك والذي يأخذ نسبة ربح بدون أي بيع ونحوه (مال بمال ) وهذا يعد ربا صريحا . وأنا أريد الزواج وأخشى على نفسي من الفتنة ، أفتونا مأجورين . الحمد لله هذه المعاملة التي تريد أن تقدم عليها تتضمن معاملتين : الأولى : شراء السيارة عن طريق البنك ، ولا يجوز ذلك إلا عند توفر شرطين : الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك . الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك . وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، انظر السؤال رقم ( 36408 ) والمعاملة الثانية : هي بيع هذه السيارة التي ما اشتُريت إلا لهذا الغرض وهو الحصول على المال، وهذا ما يسمى بالتورق أي الشراء والبيع لأجل الحصول على الورِق : أي الفضة . وهذا جائز عند جمهور العلماء ، بشرط أن تبيع السيارة على غير من اشتريتها منه . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/161) : نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟ فأجابت اللجنة : مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ) انتهى . انظر السؤال رقم ( 45042 ) فإذا انضبطت المعاملتان بما سبق فلا حرج عليك ، إن شاء الله . ونسأل الله أن يوفقك ويعينك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#4
|
|||
|
|||
ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن
enur أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة . ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر ، فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا . فهل هذا حلال أم حرام ؟. الحمد لله بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز . ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) : وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" : إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ ومن قرارات المجمع الفقهي : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ . وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة – مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#5
|
|||
|
|||
تحديد ثمن للسلعة نقدا وآخر بالتقسيط
enur هل يجوز تحديد ثمن للسلعة إذا كان المشتري سيسدد الثمن نقداً ، وثمناً آخر إذا كان سيسدده بالتقسيط؟ مثال : هذه السيارة بخمسين ألف نقداً ، وستين ألف بالتقسيط . الحمد لله إذا قال البائع : هذه السيارة بخمسين ألف نقداً ، وستين ألف بالتقسيط . فهذه المسألة لها صورتان : الأولى : أن يتفرق البائع والمشتري وقد اتفقا على ثمن منهما وطريقة السداد . فالبيع جائز . الثانية : أن يتفرقا من غير اتفاق على الثمن ، فهذا البيع محرم ولا يصح . قالَ البغوي رحمه الله فِي شَرْحِ السُّنَّةِ –عن هذه الصورة الثانية- : هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لأَنَّهُ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا جُعِلَ الثَّمَنَ اهـ وبهذا فَسَّر كثيرٌ من العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وروى الترمذي (1152) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . صححه الألباني صحيح الترمذي (985) . قال الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ ، وَلا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ ، إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا اهـ وقال النسائي في السنن : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً . وَقَالَ الشوكاني فِي نيْلِ الأوطار : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اِسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ اهـ وسئلت اللجنة الدائمة : ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو اثني عشر ألفاًَ تقسيطا ؟ فأجابت : إذا باع إنسان لأخر سيارة بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً ، أو باثني عشر ألف ريال إلى أجل ، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين : ثمن النقد أو ثمن التأجيل لم يجز البيع ولم يصح ، لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل . وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (13/192) . وفي سؤال آخر : إذا قال البائع : هذه السلعة بعشرة ريالات مؤجلة ، وبخمسة نقدا . ما حكم ذلك ؟ فأجابت اللجنة : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع ، لأنه من صور بيعتين في بيعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف اهـ فتاوى اللجنة (13/197) . ومن قرارات المجمع الفقهي : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا اهـ والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#6
|
|||
|
|||
س: عندي مبلغ أربعين ألف ريال، وأعطيته زوجي؛ ليقوم بتشغيله في شراء السيارة نقداً وبيعها بالتقسيط لمدة سنة؛ لتزيد أرباحها عن ربع المبلغ 12000؛ فهل هذاحرام أم حلال؟
ج: عمليات التقسيط بالجملة جائزة، ومنها ما وصفته في السؤال. والله أعلم. المصدر. |
#7
|
|||
|
|||
السؤال: رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال: عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟
الجواب: إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير. أما إذا كانت السيارات موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقداً فهو بكذا، يعني: أنزل، مثلاً يقول: هي بالتقسيط بستين ألف، وهي بالنقد بخمسين ألف، فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين؛ لأن هذا لا محظور فيه، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إن هذا من البيعتين في بيعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقداً فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيِّرَ الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتين في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئاً بمائة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين نقداً، فإن هذا هو العينة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم). لقاءات الباب المفتوح 93/17 بترقيم المكتبة الشاملة2 |
#8
|
|||
|
|||
بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا س: سمعت في برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط وقد أشكل عليّ فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع، بأن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالا، أليس هذا يشابه الربا؟ إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجة اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل، وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرًا .
ج: ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا، (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 60) لعموم قوله جل وعلا: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل، يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، بمائة وأربعين، بمائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريبًا صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويلاً صار الربح كثيرًا، والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق، بكل عام أوقية، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا وسعرها وقت الحاضر أم لا، بل أقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة رضي الله عنها بذلك أيضًا وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا ولم يزل الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، الناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعًا معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة، أنظرَه، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 61) عليه جمهور أهل العلم وليس من الربا في شيء. |
#9
|
|||
|
|||
حياك الله أبو عادل كفيت ووفيت
|
أدوات الموضوع | |
|
|