للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ما حكم الاشهاد على الزواج
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ مدة وانا اتصفح بعض المشاركات والاحظ التاكيد الشديد على قضية الاشهاد في قضية الزواج وهو امر من المهم بيانه لان المشاركين يلومون الشيعة على امر ليس واجبا عندهم اصلا وعند البحث في هذه القضية والسؤال طبعا عرفت ان الشيعة ليسوا وحدهم يرون ذلك بل الاشهاد ليس داخلا في حقيقة الزواج عند بعض المسلمين من غير الشيعة وبالتالي فلا يصح التاكيد والمطالبة بما هو ليس بواجب اصلا ولذلك الراي الفقهي عند الشيعة هو الاستحباب بغض النظر ن نوع الزواج وارجو ان يلتفت الاخوة لذلك والسلام للجميع |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهات الدليل هات قول عالم من علماء السنة يقول أن الإشهاد ليس واجبا في الزواج ولا تتعب حالك لتبرروا لنسائكم الدعارة والزنا فلا يكفي شهادة أي كان بل يجب أن يكون عدلا http://www.islamqa.com/ar/ref/132983 والآن هل يستطيع الرافضة إثبات حد الزنا على المنكر ( الذي يتغطى بالمتعة كذبا ليتهرب من العقاب)؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
هلا اتيت بدليل على قولك ومن هم تلك االفرق التي لاتشترط الاشهاد وان كان غير واجب فمن اين اتوا الناس بها بمعنى هل الناس اخترعوها من عقولهم ام هي من عند الشرع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
موضوع لا يستحق الرد عليه
__________________
[align=center] [align=center] اللهم أرحم والدتي ووالدي وموتى جميع المسلمين اللهم إجعل ما أقوم به من خير في ميزان حسناتهما يارب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا ، فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين [/align] |
#5
|
|||
|
|||
نتابع الكفار دعاة الفاحشة المبررين لأمهاتهم الزنا لنرى إلى أين يريدون الوصول
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#6
|
|||
|
|||
سيظل الرافضي يقص ويلصق من مواقع البدع والضلال كل ذلك ليبرر لأمه وأخته وابنته وزوجته الزنا نضع له من كتب المذاهب نفسها لا من خراجها وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ الْوَلِيُّ ، وَالزَّوْجُ ، وَالشَّاهِدَانِ } . المالكية الفصل الثاني: في الشهادة واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 15 وَإِنْ قَالَتْ : زَنَيْتُ مَعَهُ وَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا فِي بَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ أَوْ وَلِيُّهَا وَقَالَا : لَمْ نُشْهِدْ حُدَّا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إذَا قَالَتْ امْرَأَةٌ زَنَيْتُ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ وَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ زَوْجَتِي وَقَدْ وَطِئْتُهَا أَوْ وُجِدَا فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّا بِالْوَطْءِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ فَإِنْ لَمْ يَأْتِيَا بِبَيِّنَةٍ حُدَّا . ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ النِّكَاحِ الْإِظْهَارُ وَالْإِعْلَانُ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَلِيِّ بِالنِّكَاحِ لَغْوٌ . التاج والإكليل ج12 ص 131 الشافعية ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا، كتاب الأم للشافعي ج5 ص23 عن أبى الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال: وإذا كان الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح الأم ج5 ص 23 الأحناف الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيم لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه، لان وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره حاشية رد المحتار ج3 ص 26 وقال مالك: الاعلان شرط، حتى إذا وجد الاعلان بدون حضرة الشهود، نحو ضرب الدف والطبل ونحوه، ينعقد ولو حضر شاهدان سرا عن الناس وشرطوا عليهما الكتمان فإنه لا ينعقد. والصحيح قول عامة العلماء، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشهود.ثم الشهود الذين ينعقد النكاح بهم فيهم شرائط: منها: العقل، والبلوغ، والحرية، حتى لا ينعقد بحضرة الصبيان، والمجانين، والعبيد. وكذا الاسلام في حق نكاح المسلم والمسلمة، حتى لا يجوز إلا بحضرة المسلمين. تحفة الفقهاء ج2 ص 132 ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة أهل الذمة.ومنها: العدد فهو شرط، وهو شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين وهذا عندنا نفس المصدر ص133 الحنابلة وان ادعى نكاحا فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وانه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها في الصحيح من المذهب ان كانت ممن يعتبر رضاها الشرح الكبير ج11 ص 437 فَصْلٌ : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ عَلَى قَوْلٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ إلَّا النِّكَاحَ فَإِنَّهُ كَالْفِعْلِ الْوَاحِدِ . فَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَمْسِ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ ، لَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ أَمْسِ غَيْرُ النِّكَاحِ الْيَوْمَ ، فَلَمْ يَشْهَدْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، فَلَمْ يَثْبُتْ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ فصل الحكم ج23 ص322
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#7
|
|||
|
|||
|
#8
|
|||
|
|||
شروط الزواج الشرعى حسب ما يشترطه الاسلام
1==== الرضا والقبول من الطرفين 2==== تحديد المهر المقدم منه والآجل منه 3====لزوم موافقة ولى الامر او وكيلة للبكر اما الثيب فلا يشترط فيصح ان تباشر العقد بنفسها 4====وجود شاهدى عدل 5==== العلانية وهى اعلان الغير بذلك الزواج مع مراعاة انه لا يوجد موانع شرعية تمنع عقد هذا الزواج المحرمات( فيه تفصيل) اذا سقط اى شرط من الشروط السابقة فلا ينعقد الزواج ويصبح الزواج باطلا هذا حسب معلوماتى الشخصية فان اخطأت فعلى الاخوة تصحيح الخطأ بارك الله فيكم |
#9
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
هل يجب الإشهار في زواج المسيار؟ |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
لماذا لاتجيب على الاشهاد في البدايه ووجوبه او عدم وجوبه ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولاتشتت الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
وإذا لم يتم الإشهار فهو زنا هل عندك مشكلة؟؟ الآن الكرة في مرماك اثبت أنه لا يوجد اشهار
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#12
|
|||
|
|||
العكس هو الصحيح
فأنت من ادعى وجود الإشهار البينة على من ادعى أثبت أنت أن الإشهار موجود في زواج المسيار لأن الواقع يقول أنه لايوجد إشهار هل تريدني أن آتيك بينة على ادعائي |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
ام ستدور
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#14
|
|||
|
|||
see إستريح لحظات حتى نأتيك بالطوام
|
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعندما نحاور جاهلا فسيرقص ويلف ويدور خذ هذه من معممكم يبين لك فيها حكم المسيار والمسيار مصطلح عرفي مستحدث يراد به الدائم هل تفهم معنى هذه الجملة أم نستنجد بعفير
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#16
|
|||
|
|||
الاشهاد على النكاح
الرافضي الشيعي
طردت المرة الماضية بسبب القص واللصق وعدت بنفس النص من منتدى الرافضة العالمي إذا كررتها ثانية ستطرد نهائيا أن تحاور من جهدك فتفضل أما أن تنقل من مواخير الرافضة فسنعيدك من حيث جئت |
#17
|
|||
|
|||
لم أطلب حكم زواج المسيار
ياصهيب أنت قلت أن الإشهار موجود في زواج المسيار فأين دليلك على وجود إعلان في زواج المسيار |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
إلى متى سنظل نعلم الجهلة؟ ماذا قال سيكستانيكم؟ المسيار مصطلح عرفي يراد به الدائم اثبت أن الدائم ليس فيه اشهار مللنا من الأغبياء والحمقى
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#19
|
|||
|
|||
إذا أثبت أن الإشهار موجود في زواج المسيار سأعتبره مثل الدائم مشتمل لجيمع شروط الزواج الدائم
|
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
من أنت ؟ اسأل مرجعكم لم اعتبره دائم؟ هل أنت أعلم منه؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
حكم تسوية الذكر والأنثى فى الميراث وتبديل والإعتراض على أحكام الله | أبو بلال المصرى | حوارات عامة | 6 | 2021-01-23 12:53 AM |
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-12-04 10:39 AM |
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-10-31 08:24 PM |