للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
زواج المسيار لابد وان يستوفى جميع شروط الزواج الدائم واذا سقط شرطا لم يعتبر زواجا بل زنا والفرق بينه وبين الدائم هو موافقة الزوجة على التنازل عن بعض حقوقها من السكن او النفقة وهذان من حقوقها الشخصية لا يؤثر وجودهما او عدمهما فى صحة الزواج فالزوجة لاسباب خاصة بها تتنازل عن تلكما الحقان كأن يكون من زوجها السابق اطفال تريد الرعاية لهما وللعلم بدون الاشهار لا وجود للزواج والاشهار هو الاعلام او الاعلان للغير |
#22
|
|||
|
|||
طلبي الوحيد
أثبتوا أن الإشهار موجود في زواج المسيار |
#23
|
|||
|
|||
أجزم أن الحمار أفضل منك فهما
وهل زواج المسيار مخالف للزواج الدائم حتى توضع له شروطا مستقلة كزواج مختلف؟ السؤال الأوكد هل السيستاني حمار لا يفهم فأفتى بأنه دائم؟ظ هذه أنت ملزم بالإجابة عليها وهنا أنت مدعو للدفاع عن شرفك أم تنازلت عنه؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#24
|
|||
|
|||
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة : 1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق. .2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت. 3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار. 4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته . 5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار. فتوى في زواج المسيار : من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) . من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها: 1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود . 2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) . ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها. 3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة سليمان بن صالح الخراشي
|
#25
|
|||
|
|||
انا متأكد ان هذا الرافضى ( ابو مخ ثخين) سيعود مرة اخرى وسيقول اين الاشهار لم تذكر شيئا عن الاشهار ولننتظرعودته |
#26
|
|||
|
|||
القديسى وهل يضرك أن تثبت الإشهار لكي تسكتني
ياصهيب قلنا لك أثبت الإشهار في المسيار ليُعتبر زواج دائم |
#27
|
|||
|
|||
اقتباس:
أولا : أرحب بكم من جديد وأذكرك ببعض ماتناسيته من المواضيع ولعل عودتك تفي فيها بتناول مالم تتناوله من قبل . ثانيا: سؤالك غريب لأنه يتعارض مع ماكتبه الإخوان وما عرف عن العلماء تماما . ذلك أن المعروف أن زواج المسيارجائز إذا تضمن الإعلان وهو الإشهارالذي تريد إثباته أنت وعلى هذا فأعتقد أن إثبات كونه فيه الإشهارأم لا يكفي فيه أن أقول لك شرط جوازه الإشهار أليس كذلك .. أما كوني مطلوب أن أثبت لك أنه فيه الإشهارفالسؤال غيرواضح تماما وعليه فأنا سأسألك سؤالا يوصلنا إلى الفهم أكثروهو : هل تعلم من علماء السنة من قال بجواز المسياربدون إشهار. وأما أخطاء الناس فيه فهي كثيرة جدا ولا يعني ذلك أن هذا النوع مباح أبدا بل ينكرعلى من يفعل ذلك ليل نهارلكن ربما الأمرخافيا عليك لعدم الإهتمام به . ثالثا: كيف نثبت لك أن جواز المسيارفيه الإشهار . السؤال جد غامض . لأن الإجابة عنه هنا ترجع إلى المتزوج . فنفرض مثلا أنك تزوجت زواج المسيارفنسألك هل أنت أشهرت زواجك أم لا .. فإن قلت نعم قلنا أحسنت وإن قلت لا قلنا . افسخه , لكن لتعلم أن جواززواج المسيارمرتبط بالإعلان إليك فتوى سماحةالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين سئلعن زواج المسيار ، فقال السائل معرفا با لزواج : هذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ فأجاب رحمه الله قائلا - : " لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " والفتوى موجودة فتاوي علماء البلد الحرام ص666, بهذا الأحمريكون سؤالك قد أجيب عليه بالتفصيل إلا أن تكون تريد منا أن نحكم الخلق ونحلل أفعالهم وحينها سنقول لك نعم من أهل السنة والجماعة من تزوج المسياربدون إعلان ومنهم من تلاعب بالنكاح ومنهم من اكل الربى ومنهم من زنى . بل منهم من تمتع ولكن كل ذلك شيء وأصول الحل والتحريم شيء آخرتما . ثم لا تنس أن جواز المسيارجائز مباح في فتاوى الشيعة كما سترى في ضغط الرابط هنا وشكرا
__________________
|
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعندي سؤال لك هل لدى الشيعة زواج شرعي وهل يكون فيه الاشهار ام لا واذا كان كذلك فأتبت لنا |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
هنا الشروط واضحه فاقرأ ان كنت تفهم |
#30
|
|||
|
|||
بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه
__________________
|
#31
|
|||
|
|||
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
حكم تسوية الذكر والأنثى فى الميراث وتبديل والإعتراض على أحكام الله | أبو بلال المصرى | حوارات عامة | 6 | 2021-01-23 12:53 AM |
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-12-04 10:39 AM |
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-10-31 08:24 PM |